?…فإن لم يعرف اشتهاره، ولم يخالفه غيره، فهو حجة على الصحيح.
?…فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجةً.
فصل: الأمر والنهي،
الأمر بالشيء نهي عن ضده.
والنهي عن الشيء أمر بضده. ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة.
والأمر بعد الحظر يرده إلى ماكان عليه قبل ذلك.
والأمر والنهى يقتضيان الفور.
ولا يقتضي الأمر التكرار، إلا إذا علق على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود سببه.
والأشياء المخير فيها:
?…إن كان للسهولة على المكلف، فهو تخيير رغبة واختيار،
?…وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.
ألفاظ العموم
وألفاظ العموم، ككل وجميع، والمفرد المضاف، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم.
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ويراد بالخاص العام، وعكسه، مع وجود القرائن الدالة على ذلك.
وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات، إلا إذا دل دليل على الخصوص.
وفعله ? الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به.
وإذا نفى الشارع عبادةً أو معاملةً فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها.
وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل.
الاجتهاد والتقليد
والمسائل قسمان:
?…مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير، وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال.
?…وقسم فيها خلاف، فتحتاج - مع ذلك - إلى الجواب عن دليل المنازع.
هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم.
والتقليد قبول قول الغير من غير دليل.
فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى ? فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ?.
والله أعلم.
وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
تمت الرسالة
رحم الله مصنفها وأسكنه فسيح جناته
ونفع قارئها ودارسها