تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال النووي رحمه الله: " - باب جواز تكنية الكافر، والمبتدع، والفاسق، إذا كان لا يُعرف إلا بها، أو خيف من ذِكره باسمه فتنة - قال الله تعالى: (تبت يدا أبي لهب) واسمه: عبد العزى، قيل: ذُكر بكنيته لأنه يعرف بها، وقيل: كراهةً لاسمه حيث جعل عبداُ للصنم ... قلت [القائل: الإمام النووي رحمه الله]: تكرر في الحديث تكنية أبي طالب، واسمه عبد مناف، وفي الصحيح: (هذا قبر أبي رغال) ونظائر هذا كثيرة، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة، فإن لم يوجد: لم يزد على الاسم " انتهى.

" الأذكار " (ص 296).

4. لا يلزم من التكنية أن تكون بأسماء الأولاد، بل قد تكون نسبة لجماد، أو حيوان.

ومثال الجماد: كنية " أبو تراب "، ومثال الحيوان: كنية " أبو هرّ " أو " أبو هريرة ".

5. لا يلزم من التكنية بالأسماء أن تكون نسبة لأحد أولاد صاحب الكنية.

ومثاله: " أبو بكر الصدِّيق "، وليس له من أولاده من اسمه " بكر ".

6. لا يلزم من التكنية أن تكون نسبة لأكبر أولاد صاحب الكنية، وإن كان هو الأفضل.

عَنْ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِى الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟)، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟) قَالَ: لِي شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟) قُلْتُ: شُرَيْحٌ قَالَ: (فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ).

رواه أبو داود (4955) والنسائي (5387)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وسئل علماء اللجنة الدائمة: هل يجوز أن يُنادى على أحد بالابن الأصغر؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنِّه؟.

فأجابوا: " الأفضل: أن يكني الإنسان بابنه الأكبر، سواءً كان حيّاً، أو ميتاً، وينادى بتلك الكنية، ولكن لو كنَّاه أحد بابنه الأصغر، وناداه بها: فلا إثم عليه، وسواء كان ابنه الكبير حيّاً، أم ميتاً.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 487).

7. لا مانع أن تكون الكنية نسبة للإناث من أولاد صاحب الكنية.

قال النووي رحمه الله: " - باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة - اعلم أن هذا كله لا حجر فيه، وقد تكنى جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بـ " أبي فلانة فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه له ثلاث كنى: أبو عمرو، وأبو عبد الله، وأبو ليلى، ومنهم أبو الدرداء، وزوجته أم الدرداء الكبرى ... " انتهى.

" الأذكار " (ص 296).

8. تشترك المرأة والرجل فيما سبق من الأحكام.

9. قد يكون صاحب الكنية ممن لا يولد له، ولا يمنع هذا من تكنيته.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي، قَالَ: (فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) فَكَانَتْ تُدْعَى بِـ " أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ " حَتَّى مَاتَتْ.

رواه أحمد (43/ 291) وصححه محققو المسند، والألباني في " السلسلة الصحيحة " (132).

10. قد يكنى الرجل أو المرأة بعد الزواج، وقبل أن يولد له، ولا مانع من هذا.

أ. عَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ ".

رواه الحاكم (3/ 353) والطبراني في " الكبير " (9/ 65)، وصححه ابن حجر في " فتح الباري " (10/ 582).

ب. وروى البخاري في " الأدب المفرد " تحت " باب الكنية قبل أن يولد له " عن إبراهيم النخعي: أن عبد الله بن مسعود كنَّى علقمة " أبا شبل "، ولم يولد له.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير