تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محبة النقاب]ــــــــ[12 - 11 - 09, 12:14 م]ـ

عذرا إخوتي عن التأخير

الدرس الثالث:

(من الصفحة 26 إلى الصفحة 29)

كيفية تطهير النجاسة:

باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

أخواتي، كنا قد تطرقنا في الدرس الماضي لأقسام المياه وكذا للأعيان التي قام الدليل على نجاستها،فبقي أن نعلم كيف يتم تطهير هاته النجاسات.

و كما سبق وفصلنا أن الطهارة إما:

1 - رفع حدث: وصف يمنع من الصلاة (أكبر / أصغر)

2 - إزالة نجس: وهي كل عين أمر الشارع بالتنزه عنها على جهة الوجوب.

وقد اتفق أهل العلم في كيفية رفع الحدث – أكبر أو أصغر – بالماء وهو ما أطلقوا عليه طهارة حقيقية.فإن فقد أو عدمت القدرة على استعماله فالبتراب وهو ما أطلقوا عليه طهارة حكمية،

فقالوا:-أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقياً أم متغيراً بشيء طاهر، لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على اسم الماء، أنه لا تزول طهوريته، بل هو طهور، طاهر في نفسه، مطهر لغيره.

فإن لم يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض، هذا بالنسبة للطهارة من الحدث

بينما اختلفوا في كيفية التطهر من النجاسات (إزالة النجس):

_فذهب فريق إلى أن الأصل في التطهير من النجس:اتباع ما وردت به الأدلة في كيفية تطهيرها ولم يجوزوا خلاف ذلك،

فقالوا: الواجب علينا اتباع قول الشارع وامتثال أمره، فهناك ما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم،فكان ذلك هو تطهيره.وهناك ما ورد فيه الصب أو الرش أو الحت فكان ذلك تطهيره، وهناك ما طهر بالمسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة فكان ذلك هو تطهيره.

_بينما ذهب الفريق الآخر وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز إزالة النجاسات بأي مزيل معللين ذلك أن مراد الشارع الحكيم هو محض التطهير بإزالة عين النجاسة، وأجابوا عما ورد في الأدلة بذكر كيفية معينة لإزالة النجسات بأنه ضرب أمثلة لأقرب وأيسر السبل المتاحة للقوم لا على سبيل الإلزام.

فقالوا:

أما الطهارة من الخبث فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء أو غيره، تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تمام، فإن هذا يكون تطهيراً لها، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث.

الأصل في التطهير:

أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقياً أم متغيراً بشيء طاهر، لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على أسم الماء، أنه لا تزول طهوريته، بل هو طهور، طاهر في نفسه، مطهر لغيره.

فإن لم يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض، هذا بالنسبة للطهارة من الحدث،

أما الطهارة من الخبث فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء أو غيره، تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تمام، فإن هذا يكون تطهيراً لها، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث.

البدل عن الأصل في التطهير:

البدل عن هذا الأصل هو التراب، إذا تعذر استعمال الماء لعدمه أو التضرر باستعماله، فإنه يعدل عن ذلك إلى التراب، أي إلى التيمم، بأن يضرب الإنسان يديه على الأرض، ثم يمسح بهما وجهه، ويمسح بعضهما ببعض، لكن هذا خاص في الطهارة من الحدث،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير