ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[08 - 06 - 10, 07:09 م]ـ
حكم اتخاذ احتفالات أو أعياد رأس كل حول
السؤال:
فضيلة الشيخ .. رجل يوجد عنده مؤسسة وسيمر عليه فترة من الزمن بعد أيام يريد أن يحتفل بها لإظهار الأعمال التي قام بها، فما توجيهك له في ذلك هل يفعل أم لا؟ ولماذا؟ وما حكم تهنئته بذلك؟
الجواب:
أرى ألا يفعل؛ لأني أخشى أن يتخذ ذلك عيداً، كلما حال الحول أقام احتفالاً، ولم يجعل الله لهذه الأمة عيداً يحتفل فيه إلا الفطر والأضحى والجمعة عيد الأسبوع ولها خصائصها، لكن العيدان: الأضحى والفطر يجوز فيهما من اللعب والدف ما لا يجوز في غيرهما، فهذه الأعياد الثلاثة الإسلامية، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ عيداً سواها
ولكنه لا بأس أن الإنسان إذا تم الحول على تجارته وهي مستقيمة أن يشكر الله تعالى ويحمد الله عليها، بل هذا من الأمور المطلوبة، أما اتخاذ احتفال أو عيد أو عزائم فلا.
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[08 - 06 - 10, 07:13 م]ـ
أيهما أفضل: قيام الليل أم الذكر؟
السؤال:
فضيلة الشيخ! أنا طالب علم أرغب في قيام الليل ولكن هذا يتعارض مع الجلوس في المسجد بعد الفجر، فهل الأفضل في حقي أن أقوم الليل مع النوم بعد صلاة الفجر إلى وقت الدراسة، أم الأفضل أن أجلس بعد الفجر لقراءة القرآن والحفظ وجزاكم الله خيراً؟
الجواب:
الأفضل أن تقوم الليل؛ لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الذكر، وصلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد الفرائض كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فأشير عليك أن تقوم الليل، وأما جلوسك بعد صلاة الفجر، فلا شك أنه مرغب فيه، لكنه لا يساوي صلاة الليل.
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[08 - 06 - 10, 07:17 م]ـ
الجمع بين حديثي: (كل أمتي معافى) و (إذا خلى بمحارم الله)
السؤال:
فضيلة الشيخ! عندي لبس وأريد أن تزيله عني جزاك الله خيراً في حديثين: قوله صلى الله عليه وسلم: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين) والحديث الثاني: (كان إذا خلا بمحارم الله انتهكها) يريحني الأول ويؤرقني الآخر، فأرجو منك التوضيح يا فضيلة الشيخ في الربط بينهما نفع الله بك؟
الجواب:
الربط بينهما: أن من الناس من يتبجح بفعل المعصية، فيفعل المعصية سراً لا يطلع عليه أحد، ثم ينشرها في الناس إذا أصبح، ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا، وهذا لا شك أنه ليس في عافية الأمور:
أولاً: لأنه هتك ستر الله عليه.
ثانياً: لأنه تبجح بمعصية الله.
ثالثاً: أن هذا وسيلة إلى أن يقتدي به غيره، وما أكثر هذا في الذين يسافرون أيام الإجازة إلى بلاد خليعة ثم يرجع ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا في الفندق الفلاني، ومع العاهرة الفلانية، وما أشبه ذلك
هؤلاء ليسوا في عافية ولا شك.
أما الإنسان الذي يترك المعصية أمام الناس ولكن يفعلها إذا خلا، ولم يمنعه من هذا إلا الحياء، وهو مع هذا في الخفاء خائف من الله عز وجل، ويخشى أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه ولو بقسوة القلب؛ فهذا لا يذم.
المشكل: الذي يرائي الناس بفعل الطاعات، وكذلك لا يخاف الله بالغيب، وأما رجل يخاف الله لكنه في العلانية يخجل من الناس وفي السر تغلبه نفسه ومع ذلك فهو خائف من ربه؛ فهذا لا لوم عليه، لكن يجب عليه أن يحاول ترك المعصية بقدر استطاعته.
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[08 - 06 - 10, 07:19 م]ـ
حكم من شك في الحدث أثناء الصلاة
السؤال:
فضيلة الشيخ! من شك في الحدث في أثناء الصلاة ولم يغلب على باله شيء، فما الحكم؟
الجواب:
كل إنسان يشك في شيء موجود فلا يلتفت إلى هذا الشك، هذه قاعدة عامة: كل إنسان يشك في شيء موجود أنه زال فالأصل بقاؤه، ومن ذلك: الإنسان يشك في الحدث هل أحدث؟ نقول: الأصل بقاء الوضوء وأنه لم يحدث، وهذا يكثر في طائفتين من الناس:
الطائفة الأولى: طائفة مبتلاة بالوسواس والتخيلات والأوهام، وهذه دواؤها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وألا يُلتفت إلى هذا الوسواس.
والطائفة الثانية: طائفة معهم غازات في بطونهم، يحسون بالحركة ويخشون أنه حصل حدث، فهؤلاء دواؤهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).
فنصيحتي لكل إنسان: أن يلزم هذين الطريقين، إذا كان عن وسواس فعليه بالتعوذ والإعراض عن هذا الشيء وألا يلتفت إليه، وإذا كان عن شيء محسوس، قرقرة في البطن أو غازات؛ فيبني على اليقين أنه لم يحدث، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[08 - 06 - 10, 07:23 م]ـ
حكم النشرة
السؤال:
فضيلة الشيخ! ما حكم النُشرة، فإننا نسمع من البعض يقول في ذلك: الضرورات تبيح المحرمات. فهل هذه القاعدة مطردة في جميع الضروريات، جزاك الله خيراً؟
الجواب: النُشرة: حل السحر عن المسحور
وقد قسَّم ابن القيم رحمه الله النُشرة إلى قسمين، فقال:
القسم الأول: النشرة بالأدعية والتعوذات والقراءة، فهذه جائزة ولا إشكال فيها.
القسم الثاني: النشرة بالسحر، بأن يذهب إلى السحرة يعينون له محل السحر الذي سُحر، قال ابن القيم: هذا من عمل الشيطان، ولا يجوز.
وأما قول بعض الناس: الضرورة تبيح المحرم. فهذه لا تبيح الشيء الذي يتعلق بالعقيدة، أرأيتم لو قيل لرجل مريض: إنه لا يشفى إلا إذا زنى، فهل يزني؟ لا يمكن أن يزني؛ لأن من شرط إباحة المحرمات عند الضرورة أن تزول الضرورة بذلك.
على كل حال: هذه المسألة قسمها ابن القيم هذا التقسيم، ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد ذكر باباً مستقلاً في هذا، وقال: (باب ما جاء في النُشرة).
¥