تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

() أمره ? بتسوية المناكب والالتفات لأجل ذلك ثبت في أكثر من حديث منها حديث أنس المتقدّم وفيه: (أقبل علينا رسول الله ? بوجهه حين قام إلى الصّلاة فقال قبل أن يكبّر: أقيموا صفوفكم) أخرجه البخاري في الأذان باب إقبال الإمام على النّاس عند تسوية الصّفوف، وكان ? يأمر بذلك بفعله، ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ? يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) وهو الحديث الّذي أورده المؤلّف أخرجه في مسنده 4/ 304وأبو داود في الصّلاة باب تسوية الصّفوف والنّسائي في الإمامة باب كيف يقوّم الإمام الصّفوف وابن ماجة في الإقامة باب فضل الصّفّ المقدّم وابن حبّان ح2161 وله شاهد من حديث أبي مسعود رضي الله عنه بلفظه تقريباً أخرجه مسلم في الصّلاة باب تسوية الصّفوف وإقامتها وغيره.

() أخرجه البخاري في الأذان باب تسوية الصّفوف عند الإقامة وبعدها ومسلم في الصّلاة باب تسوية الصّفوف وإقامتها وغيرهما عن النّعمان بن بشير رضي الله عنه وأغلب الرّوايات بلفظ: (وجوهكم) بدل: (قلوبكم)، قال الحافظ في الفتح: (اختُلف في الوعيد المذكور فقيل: هو على حقيقته والمُراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك .. ومنهم من حمله على المجاز ويؤيّده رواية أبي داود وغيره بلفظ: (أو ليخالفنّ بين قلوبكم) 2/ 207 وقال النّووي: (والأظهر والله أعلم أنّ معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يُقال: تغيّر وجه فلانٌ عليّ أي أظهر لي من وجهه كراهة لي وتغيّر قلبه عليّ لأنّ مخالفتهم في الصّفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظّواهر سبب لا ختلاف البواطن) شرح مسلم 4/ 157.

() هذا يؤيّد القول بوجوب المصافّة في الصّلاة وتسوية الصّفوف وأنّ تاركها مع القدرة آثم وإليه ذهب البخاري رحمه الله حيث قال: (باب إثم من لم يتمّ الصّفوف) قال الحافظ: (يحتمل أنّ البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر به في قوله: سوّوا صفوفكم ومن عموم: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي) ومن ورود الوعيد على تركه) الفتح 2/ 210، والوعيد المذكور ظاهره أنّ تارك التّسوية والمتساهل فيها بعد علمه بتشديد النّبيّ ? آثم ولا شكّ ولا صارف للأمر بتسوية الصّفوف عن الوجوب فوجب حمله عليه.

() أخرجه عبدالرّزّاق في مصنّفه ح2437 وأخرج ابن ابي شيبة ح3537 عن أبي عثمان قال: ما رأيت أحداً كان أشدّ تعاهداً للصّفّ من عمر، إن كان يستقبل القبل حتّى إذا قلنا قد كبّر التفت فنظر إلى المناكب والأقدام وإن كان يبعث رجالاً يطردون النّاس حتّى يلحقوهم بالصّفوف) كما أخرج عن عثمان رضي الله عنه مثله ح3532.

() أخرجه عبدالرّزّاق ح2435 وأخرجه ابن أبي شيبة ح3534.

() جمع عاتق وهي الشّابّة أوّل ما تُدرك، أو هي الّتي لم تبن من والديها ولم تزوّج، النّهاية لابن الأثير 3/ 179.

() هذه الحكاية ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة 1/ 244 والذّهبي في سير أعلام النّبلاء 1/ 358 وقال: (إسناده ليّن وهو منكر)، لأنّ الثّابت أنّ بلالاً رضي الله عنه لم يؤذّن بعد النّبيّ ? ولم يرجع إلى المدينة بعد خروجه منها، وإنّما كان تمنّع الأذان عليه عند موته ? قبل أن يُدفن وما أذّن بعدها: (طبقات ابن سعد 3/ 178)، وجاء في بعض الرّوايات أنّه أذّن في الشّام يوم الجابية عندما قدم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فطلب منه الصّحابة أن يؤذّن لهم فأذّن وكلّ أسانيدها فيها انقطاع، انظر سير أعلام النّبلاء 1/ 357.

() كأنّ المؤلّف رحمه الله يرى جواز الصّلاة على غير النّبيّ ?، وفيها خلاف معروف، انظره في فتح الباري 11/ 169 ـ 170، غير أنّ الصّلاة على غيره تبعاً له لا يكاد يُختلف فيه، وإنّما الخلاف في الصّلاة على غيره استقلالاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير