تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

() اختلفت الآثار في النّقل عن النّبيّ ? في كيفيّة سجوده ? ونهوضه من سجوده، وتباينت آراء الفقهاء تبعاً لذلك فمنهم من رجّح الانحطاط والبدء بالرّكبتين ثمّ اليدين ومن ثمّ النّهوض اعتماداً على الرّكبتين، والمؤلّف يؤيّد هذا القول هنا وينكر على مخالفه فيه، وذهب إليه أيضاً أبو حنيفة والشّافعي غير أنّه يرى الاعتماد على اليدين عند النّهوض كما في ذكره في موضعه من كتاب الأم، وذهب مالك والأوزاعي إلى العكس، أي تقديم اليدين في الانحطاط للسّجود ومن ثمّ القيام معتمداً عليها، وسبب الاختلاف أنّ في حديث وائل بن حجر الّذي يشير إليه المؤلّف أنّه ? بدأ بركبتيه قبل يديه وكذا في حديث أبي حميد السّاعدي، وهو مرويٌ عن أبي هريرة وغيره، وفي المقابل جاء عن ابن عمر أنّه ? كان يضع يديه قبل ركبتيه، ورُوي من فعل ابن عمر أيضاً، وقد رجّح ابن القيّم في زاد المعاد مذهب الجمهور من أوجه عديدة إلاّ أنّها لا تثبت أمام النّقد العلمي المحايد الّذي أبان عنه ببسط جيّد الأستاذ أبو إسحاق الحويني تلميذ علاّمة الشّام الألباني في جزئه: (نهي الصّحبة عن النّزول على الرّكبة) وانظر إرواء الغليل 2/ 75 وما بعدها وزاد المعاد لابن القيّم 1/ 223 وما بعدها وفي كيفيّة النّهوض راجع مصنّف ابن أبي شيبة 1/ 236 ومصنّف عبدالرّزّاق 2/ 178.

() تقدّم ما في النّهوض على صدور القدمين، وأمّا تقديم إحدى الرّجلين فقد يضطرّ إليه من يضعف عن القيام على الصّفة الّتي اختارها المؤلّف هنا، وأمّا أنّه يقطع الصّلاة فلا أدري ما وجهه ولم أر ذلك عن أحد.

() لم أجد قائلاً به، وتصدير المؤلّف له بصيغة التّمريض يشير إلى ضعفه عنده ولعلّه ذكره للتّخويف.

() ثبت تخصيصاً في حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ ? دخل الكعبة، وما خلف بصره موضع سجوده حتّى خرج منها) أخرجه الحاكم 1/ 479 وصحّحه ووافقه الذّهبي ووافقهما الألباني في الإرواء 1/ 73، وقال الحافظ رحمه الله: (قال الشّافعي والكوفيّون: يُستحبّ له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنّه أقرب للخشوع وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمّد بن سيرين ورجاله ثقات، وأخرجه البيهقي موصولاً وقال: المرسل هو المحفوظ) الفتح 2/ 232، وهذا الحديث الّذي أشار إليه الحافظ فيه قول ابن سيرين: (وكانوا يستحبّون للرّجل أن لا يجاوز بصره مصلاّه) انظر تمام الكلام عليه في الإرواء 2/ 71، وكذلك الفتح 2/ 234 وعبارة المؤلّف تدلّ على استحباب ذلك وعدم وجوبه، وقد قال مالك با ستحباب النّظر إلى جهة القبلة، والنّصوص على خلافه. واستحباب النّظر إلى موضع السّجود في الصّلاة يُستثنى منه أثناء التّشهّد، فإنّه يُستحبّ النّظر إلى السبّابة أثناء الإشارة بها في التّشهّد، وذلك ثابت عن أصحاب النّبيّ ? أنّه كانوا يرمون ببصرهم إليها، انظر صفة صلاة النّبيّ ? للألباني.

() لأنّ النّبيّ ? حرّم ذلك بل توعّد عليه بعقوبة شديدة حيث قال: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السّماء في صلاتهم؟ فاشتدّ قوله في ذلك حتّى قال: لينتهُنّ عن ذلك أو لتُخطفنّ أبصارهم) أخرجه البخاري في الأذان باب رفع البصر إلى السّماء في الصّلاة، وهذا التّوعّد يدلّ على التّحريم، لكنّ الصّلاة صحيحة، تجزىء صاحبها وإبطالها من مبالغات ابن حزم.

() أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ? عن الالتفات في الصّلاة فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشّيطان من صلاة العبد) كتاب الأذان باب الالتفات في الصّلاة، وهذا الالتفات يحتمل معنيين: أن يلتفت بوجهه ويلوي عنقه، والثّاني أن يلحظ بعينيه دون أن يحرّك رأسه، أمّا الأوّل فداخل في النّصّ ولا شكّ، وهو مكروه إلاّ لحاجة، قال الحافظ: (وهو إجماع لكنّ الجمهور على أنّها للتّنزيه، وقال المتولّي: يحرم إلاّ للضّرورة وهو قول الظّاهريّة … والمُراد بالالتفات المذكور مالم يستدبر القبلة بصدره أو بعنقه كلّه) أي فتبطل الصّلاة، الفتح 2/ 234، وقد أخرج التّرمذي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله ?: يلحظ في صلاته يميناً وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره) ح587و588 وفي المطبوع: (ويلوي) بحذف لا النّافية، وهو خطأ طباعي لأنّ الشّيخ أحمد شاكر لمّا تكلّم عن الحديث في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير