تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بعضها: (ثمّ يركع .. فلا يصب رأسه ولا يقنع) وفي وجه آخر: (فإذا ركع أمكن كفّيّه من ركبتيه وفرّج بين أصابعه ثمّ هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخدّه) وفي آخر (ثمّ ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنّه قابضٌ عليهما ووتّر يديه فتجافى عن جنبيه) أخرجه في الصّلاة باب افتتاح الصّلاة، وأخرجه بنحوه التّرمذي في الصّلاة باب ما جاء أنّه يجافي يديه في الرّكوع، وأخرج ابن ماجة عن عاشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ? إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك) في الصّلاة باب الرّكوع في الصّلاة ومثله عن أبي مسعود عند النّسائي ح1038.

() أخرجه الطّبراني في الأوسط عن أنس بن مالك ح3095 قال الهيثمي: في إسناده عبّاد بن كثير أجمعوا على ضعفه، وأخرجه البزّار ح350 (كشف الأستار) قال الهيثمي: (رواه الطّبراني في الكبير والبزّار بنحوه وفيه الأحوص بن حكيم وثّقه ابن المديني والعجلي وضعّفه جماعة وبقية رجاله موثّقون) مجمع الزّوائد 2/ 122 ومعنى الخلق: أي القديم البالي.

() وهذه الصّفة تُسمّى الافتراش، وهناك صفة أخرة هي التّورّك، وهي أن ينصب اليمنى ويفضي بإليته إلى الأرض، ويخرج اليسرى من تحت ساقه اليمنى، وقد اختلف العلماء في أيّ هاتين الجلستين مُستحبّ في الصّلاة، فذهب أبو حنيفة إلى استحباب الافتراش في جميع جِلسات الصّلاة، وعكَس مالك فاستحبّ التّورّك في جميع الصّلاة، وذهب الشّافعي إلى أنّ الافتراش في جميع الصّلاة إلاّ في تشهّد يعقبه تسليم فإنّه يتورّك، ومثله الإمام أحمد إلاّ أنّه يستحبّ التّورّك في التّشهّد الأخير في الصّلاة ذات التّشهّدين، وأمّا في ذات التّشهّد الواحد فيستحبّ الافتراش، وهذا هو الأقرب للدّليل، مع أنّه هنا لم يذكر التّورّك ولم يشر إليه،و انظر المسألة في المغني لابن قدامة 1/ 373 و377 ـ 378.

() جاءت هذه الصّفة في جميع الأحاديث الّتي وصفت صلاة النّبيّ ? ومن أشهرها حديث أبي حميد السّاعدي الّذي مرّ قريباً تخريجه، وهذه الإشارة الّتي ذكرها الشّيخ وردت أيضاً في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه بعد ذكر صفة التّحليق والإشارة: (فرأيته يحرّكها يدعو بها) وهذه زيادة في حديث وائل تفرّد بها زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن وائل وهو ثقة، وبناء عليه اختلفت الأنظار في صفة الإشارة، فمن قائل إنّها زيادة شاذّة لتفرّد عاصم بها، ورأى أنّ السبّابة يُشار بها دون تحريك، ومنهم من صحّحها وتأوّل التّحريك برفعها، ومنهم من أخذ بظاهر اللّفظ فرأى تحريكها هو الرّفع والخفض وممّن كان يرى هذا فقيد الأمّة الشّيخ الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله وأغدق على قبره الرّحمات والغفران، ومنهم من رأى تحريكها دون الخفض والرّفع وهو اختيار العلاّمة الألباني حفظه الله، ولكلّ رأيه واجتهاده، وإنّما أردت توضيح مأخذ اختلاف العمل بهذه السّنّة بين طلبة العلم وعامّة المسلمين ليُعرف أن ليس ثمّة تباين والحمدلله وأنّ الاختلاف مبناه على اختلاف الفهم لهذه السّنّة، الّتي قال عنها ابن عمر رضي الله عنه: (هي ندبة الشّيطان لا يسهو أحدهم وهو يقول هكذا): أي يشير بها، وقال عنها النّبيّ ?: (هي أشدّ على الشّيطان من الحديد) انظر حول الإشارة بالسبّابة في التّشهّد وموضعها تمام المنّة للألباني ص214ـ226،وصفة الصّلاة له ص123 والمغني لابن قدامة 1/ 173ـ 174.

() أي الدّنوّ إلى السّترة، وأمّا اتّخاذها فالجماهير على استحباب اتّخاذها دون وجوبه، وقد أخرج البخاري في الصّلاة باب سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنّ رسول الله ? كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلّي إليها والنّاس وراءه، وكان يفعل ذلك في السّفر)، وفي لفظ: (كان تُركز له الحربة فيصلّي إليها)، وكان ? يقول: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤْخِرة الرّحل فليصلّ ولا يبال من مرّ وراء ذلك) أخرجه مسلم في الصّلاة باب سترة المصلّي، ويُشرع اتّخاذ السّترة أو الصّلاة للجدار أو اسطوانة المسجد، وكذلك الشّخص المعترض والسّرير أو الرّاحلة، وأمّا الخطّ فأخذ بعض العلماء بمشروعيّة الخطّ إذا لم يجد شيئاً يستره، وضعّف الشّيخ الألباني حديث الخط كما في تمام المنّة ص300.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير