() أخرجه البخاري في الشّهادات باب لا يشهد على شهادة جور ح2652 عن عبدالله بن مسعود وعن عمران بن حصين ح2651 ومسلم في فضائل الصّحابة باب فضل الصّحابة ح2533 عن ابن مسعود وح2535 عن عمران بن حصين وح2534 عن أبي هريرة وح2536 عن عائشة نحوه.
() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث علي.
() أخرجه التّرمذي في العلم باب ما جاء في ذهاب العلم، وله شاهد من حديث عوف بن مالك أخرجه أحمد 6/ 26ـ27 والطّبراني في الكبير 18 / ح75 والخطيب في اقتضاء العلم العمل.
() مقصوده رحمه الله تعالى أنّه لا صلاة لهم تردّهم عن معاصي الله وعن البدع الّتي هم فيها وإلاّ فكونها تجزؤهم لا شكّ فيه ما داموا مسلمين، بدليل أنّه جعل أصحاب اللّهو مثلهم لا صلاة لهم ولا يقول أحد إنّ الفسّاق وأصحاب اللّهو إذا صلّوا لم تُقبل صلاتهم.
() فسبب ردّ صلاتهم إذاً كونهم يكفّرون المسلمين فلا يرون الصّلاة خلف ائمّتهم صحيحة.
() هذا يوضّح أنّه رحمه الله تعالى يرى وجوب صلاة الجماعة وهو المشهور في المذهب، وعند أبي حنيفة ومالك هي سنّة مؤكّدة، وذهب الشّافعي إلى أنّها فرض كفاية، ورجّح أهل الظّاهر شرطيّتها لصحّة الصّلآة، وأقرب هذه المذاهب للدّليل هو وجوبها على الأعيان، مع صحّة صلاة المنفرد وإثمه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله.أنظر كتاب الصّلاة لابن القيّم ص108وما بعد.
() أي موافقته في أفعال الصّلاة، والواجب متابعته لا موافقته.
() تقدّم ص140.
() في النسخ الأخرى: (الجماعات)
() هذا للأسف موجود في كثير من أهل الفضل ومن بعض طلاّب العلم وهو التّساهل في أداء الصّلاة على الصّفة الّتي أمر الله بها ورسوله ? فمنهم من ينقرها نقراً ومنهم من يظلّ يلتفت يميناً وشمالاً ومنهم من يسابق الإمام أو يتأخّر عنه وأشياء أخرى معيبة في عامّة النّاس وفي أهل الفضل اشدّ وخصوصاً طلاّب العلم إذ هم القدوة والخطأ منهم أعظم خطراً.
() تقدّم ص80.
() أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان كون النّهي عن المنكر من الإيمان ح49 وابوداود في الصّلاة باب الخطبة يوم العيد ح1140و4340 والتّرمذي في الفتن باب ماجاء في تغيير المنكر ح2173 والنّسائي في الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان ح5008 وابن ماجة في الفتن باب الأمر بالمعروف ح4013 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه قصّة.
() أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن حبّان ح1888 والحاكم 1/ 229 والبيهقي في سننه 2/ 539 وأخرجه عن أبي قتادة أحمد 5/ 310 والدّارمي والبيهقي 2/ 539والطّبراني في الكبير ح3283 والصّغير ح8179 وعن أبي سعيد أحمد 3/ 56 وابن أبي شيبة ح2960.
() تقدّم ص79.
() تقدّم ص102.
() تقدّم ص103.
() أخرجه البخاري في الأذان باب وجوب صلاة الجماعة ح644 وأطرافه 657و2420و7224 ومسلم في المساجد باب فضل صلاة الجماعة ح 651عن أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على وجوب الجماعة سالمة من القادح، فسواء كان المتخلّفون منافقين أملا وسواء كان الهمّ مجرّد تهديد أم كان يريد تحقيقه، فإنّ ذلك كلّه دالٌ على أنّ في التّخلّف عن الجماعة معنى محذوراً، والنّبيّ ? مع أنّه كان لا يتعرّض للمنافقين ويكل سرائرهم إلى الله، إلاّ أنّه كان ينكر عليهم ما يجهرون به من المنكرات مثلهم في ذلك مثل سائر المسلمين.
() أخرجه الدّارقطني 1/ 419 والحاكم 1/ 246 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدّارقطني 1/ 419، وأخرجه كذلك البيهقي 3/ 249 عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفاً والحديث ضعّفه الألباني في الإرواء ح491 في بحث قيّم.
() وجاء تفسيره في حديث عليّ عند البيهقي (قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي) 3/ 249، وهو قيد جيّد يؤيّده قوله ? لابن أمّ مكتوم: (أتسمع النّداء؟ قال: نعم، قال: فأجب) وقوله في الحديث الآتي: (من سمع النّداء)، والمُعتبر في هذا العرف والعادة والاستطاعة، فإنّ المكبّرات الصّوتيّة الآن توصل الصّوت لأقوامٍ لا تجب عليهم الصّلاة لبعدهم، ولا يفوت التّنبيه على أنّ الدّور سابقاً تختلف عن الآن، ففي السّابق كانت الدّور صغيرة متقاربة، فأربعون داراً قد لا تجاوز مقدار عشرة بيوت الآن، وهذا مشاهد في القرى إلى عهد قريب، تجد البيوت متقاربة
¥