تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

() هذه مسألة معروفة مشهورة اختلف العلماء فيها على قولين بعد اتّفاقهم على أنّ الحجّ يجب إتمامه وإحكامه ولو كان تطوّعاً وكذلك العمرة، لقوله تعالى: ? وأتمّوا الحجّ والعمرة لله ?، قال القرطبي رحمه الله تعالى: (احتجّ علماؤنا وغيرهم بهذه الآية على أنّ التّحلّل من التّطوّع ـ صلاة كان أو صوماً ـ بعد التّلبّس به لا يجوز، لأنّ فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه، وقال من أجاز ذلك ـ وهو الإمام الشّافعي وغيره ـ: المُراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، فنهى الرّجل عن إحباط ثوابه، فأمّا ما كان نفلاً فلا، لأنّه ليس واجباً عليه، فإن زعموا أنّ اللّفظ عام فالعام يجوز تخصيصه، ووجه تخصيصه أنّ النّفل تطوّع، والتّطوّع يقتضي تخييراً) التّفسير 16/ 168 ويؤيّد ما ذهب إليه الشّافعي ماجاء عنه ? أنّ أصبح صائماً يوماً نافلة فدخل على عائشة فقال: (هل عندكم شيء؟ فقالوا: أُهدي لنا حيسٌ فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل) أخرجه مسلم في الصّوم ح1154 قال النّووي: (فيه التّصريح بالدّلالة لمذهب الشّافعي وموافقيه في أنّ صوم النّافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النّهار ويبطل الصّوم لأنّه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا الدّوام، وممّن قال بهذا جماعة من الصّحابة وأحمد وإسحاق وآخرون ولكنّهم كلّهم متّفقون على استحباب إتمامه، وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز قطعه ويأثم بذلك قال ابن عبدالبر: وأجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذر) شرح مسلم 8/ 35، وقد جاء في رواية التّرمذي ح732 وكذلك عند أحمد أنّه ? قال: (المتطوّع أمير نفسه) فيحتمل العموم، وعلى الأقل يدلّ على أنّ غير الحجّ لا يجب إتمامه، ويؤيّده أيضاً أنّه جاء التّمثيل له في صحيح مسلم عن مجاهد قوله: (إنّما ذلك بمنزلة الرّجل يخرج الصّدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها) وجاء في التّرمذي والنّسائي ح2322 منسوباً إليه ?، وفي هذا التّمثيل ما ينطبق على سائر الأعمال والصّلاة منها بلا شك، وعليه يتبيّن لك ضعف المذهب الّذي اختاره المؤلّف هنا، مع أنّ المنسوب إليه خلاف هذا الاختيار فلعلّه تغيّر اجتهاده رحمه الله تعالى.

() تقدّم ما فيه.

() التّمثيل هنا لا يصح، لأنّ الصّدقة هنا مضت وأصبح الدّرهم ملكاً للفقير فلذلك لم يصحّ استرداده بعكس مالو عاد في أعطيته قبل أن يقبضها الفقير فله الرّجوع بدليل التّمثيل الّذي قدّمناه عن مجاهد في تشبيه الصّوم بالصّدقة، وأمّا أخذ الصّدقة من الفقير بعد قبضها ففيه قوله ?: (العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه) أخرجه البخاري في الجهاد ح3003 ومسلم في الهبات ح1622 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما.

() جاء بهذا اللّفظ عن ابن عبّاس رضي الله عنه ذكره ابن المنذر في الأوسط 3/ 321، وأشار إليه البيهقي بقوله: رُوي ذلك عن ابن عبّاس رضي الله عنه) ثمّ قال: وقد رُوي فيه حديث ضعيف، ثمّ ساق بسنده عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ?: (إنّ الإمام يكفي من وراءه، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السّهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه، وإن سها أحد ممّن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه)، ثمّ ضعّفه بجهالة أحد رواته وضعف آخر، السّنن الكبرى 2/ 495، وفي مصنّف ابن أبي شيبة عن مكحول وإبراهيم النّخعي: ليس على من خلف الإمام سهو، ح4527و4528، قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم، وانظر مصنّف عبدالرّزّاق ح3506ـ3510.

() وهذا يدلّ على أنّ الإمام يرى وجوب تكبيرات الانتقال لأنّه أوجب على ناسيها سجود السّهو، أو أنّه يرى مشروعيّة السّجود لترك المستحب، والأوّل أولى، لكن مع ذلك فإنّ العلماء اختلفوا في حكم ترك بعض التّكبيرات غير تكبيرة الافتتاح، أو ترك سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد، فالجمهور على أنّه لا سجود عليه، وهو رأي الشّعبي والقاسم وعطاء و الشّافعي، وقال إسحاق وأبو ثور والحكم: يسجد سجدتي السّهو، وقال مالك: يرجع فيقول الّذي نسيه أو يسجد، وقال قتادة والأوزاعي: يقضي ما نسيه ولا يسجد، انظر الأوسط لابن المنذر 3/ 304ـ305 ومصنّف عبدالرّزّاق ح3563و3564وح2543و2544.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير