تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

() لكن يُقال: ولو لم يأتِ نصٌّ بخصوصه فهو داخلٌ في القاعدة العامّة في رفع الحرج عن النّاسي، على أنّه رُويت آثار عن بعض الصّحابة في من رفع قبل الإمام عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهم أنّهم قالوا: إذا رفع رأسه قبل الإمام فليعد وليمكث قدر ما سبق به الإمام، ولم يأمروه بإعادة الصّلاة، انظر مصنّف ابن أبي شيبة ح4620ـ4627.

() تقدّم ص67.

() تقدّم أنّ مذهب الجمهور على أنّه ليس على من خلف الإمام سهو، وهذا عامّ منهم في أيّ فعل يفعله المأموم عن غير قصد، والّذي يسابق الإمام إمّا أن يكون عن عمد فهذا صلاته باطلة عند المؤلّف أصلاً، وعند الجمهور الّذين يصحّحون الصّلاة مع الإثم لا تُشرع سجدتا السّهو عن تعمّد المسابقة، وإنّما شُرعت لزيادة أو نقص في الصّلاة من جنس أفعالها سهواً، وأمّا زيادة فعل أو قول ليس من جنسها فإن كان عمداً بطلت، وإن كان سهواً فلاشيء عليه إن كان مأموماً، وقد استدلّ له البيهقي بحديث معاوية بن الحكم السّلمي لمّا تكلّم في الصّلاة ولم يأمره النّبيّ ? بسجود سهو، أخرجه مسلم في المساجد ح537، بل إنّ ابن جريج نقل عن عطاء قوله: ليس على من خلف الإمام سهو، قال: قلت: وإن سجد في كلّ ركعة ثلاث سجدات؟ قال: ليس عليهم سهو) مصنّف عبدالرّزّاق ح3507.

() تقدّم ص71.

() تقدّم ص71.

() وهذا محمول على ما ظهر من ذلك المصلّي من الاستهتار وتعمّد تكرار المسابقة، هذا إن صحّ الأثر عن هؤلاء الصّحابة.

() لم أجده من قول سلمان رضي الله عنه ومرّ من قول أبي هريرة رضي الله عنه ص67.

() بل هو جائزٌ ممكن، فإنّ الذّهن إذا شرد أدّى إلى الخطأ، وكذلك فقد يكون انشغال القلب بشيء خارج الصّلاة وذهول العقل يجعل المصلّي يُخطىء فيسارع بالسّجود قبل الإمام أو الرّفع قبله، ولم يتبيّن لي ـ لقلّة فقهي ـ ما هو وجه استبعاد جواز السّهو في المسابقة عند المؤلّف رحمه الله تعالى.

() لم أجد في الأحاديث الأمر بإعادة الصّلاة على من سابق الإمام، وأمّا أثر ابن عمر فهو إن صحّ محمول على جهة الاحتياط.

() تقدّم ص67.

() لم أجده.

() أخرجه البخاري في الأذان باب إذا لم يتمّ الرّكوع ح791 وح808 بدون ذكر سؤاله عن مدّة صلاته كذلك، وانظر تعظيم قدر الصّلاة ح940و941و942.

() أخرجه الطّبراني في الكبير ح9366 عن قتادة، قال الهيثمي: منقطع بين ابن مسعود وقتادة ورجاله ثقات المجمع 2/ 125، ورواه الطّبراني أيضاً 9367 عن إبراهيم النّخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه.

() هو حديث المسيء صلاته المشهور في الصحاح والسنن أخرجه البخاري في الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ح757، ومسلم في الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة ح397، وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ متقاربة.

() أسأل الله تعالى أن أكون ممّن شملهم دعاؤه رحمه الله وأن يكتب لي أجر عنايتي برسالته هذه وأن تكون لي ذخراً يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون.

() آخر الرّسالة.

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[12 - 03 - 04, 02:39 ص]ـ

من التعليقات العجيبة المضحكة!!! التي لاتحتاج لتوضيح

قال الزهراني

() لم يتبيّن لي مراده رحمه الله من جزم التّكبير، هل يريد به الجزم عند النّحويّين أي تسكين آخر الكلمة لكن هذا لا يؤدّي إلى سبق الإمام في التّكبير ضرورة، وأظنّه يريد به الجزم لغة أي القطع، بمعنى أنّ المأموم يقطع التّكبير قبل أن ينتهي الإمام من تكبيره.) انتهى.

ومن باب التوضيح للزهراني نعطيك مفتاحا للبحث في هذا الموضوع

تحفة الأحوذي ج: 2 ص: 165

قوله التكبير جزم والسلام جزم أي لا يمدان ولا يعرب أواخر حروفهما بل يسكن فيقال الله أكبر السلام الله والجزم القطع منه سمى جزم الاعراب وهو السكون كذا في النهاية لأبن الأثير الجزري وقال الحافظ في التلخيص صفحة حذف السلام الاسراع به وهو المراد بقوله جزم وأما ابن الأثير في النهاية فقال معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن المحب الطبري وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير جزم لا يمد قال الحافظ وفيه نظر لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الاعراب اصطلاح حادث لأهل العربية فكيف يحمل عليه الألفاظ النبوية انتهى ما في التلخيص تنبيه قال الرافعي في شرح الوجيز روى أنه روى أنه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير