تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 05 - 05, 09:12 م]ـ

قلتَ: ثانياً: نص الحديث السادس: " ... فليجعل [الماء] في أنفه .... " قال المحقق في الحاشية: ساقطة من الأصل. اهـ يقصد ما بين المعقوفتين.

قلت: فلمَّا كانت ساقطةً من الأصل؛ فلماذا زدتها؟!

وخاصةً أن الشارح - رحمه الله - شرح الحديث بناءً على أن هذه الزيادة غير موجودة؛ فانظر الوجه الرابع من شرح الحديث - إن شئت -.اهـ

قلتُ: قوله ساقطة من الأصل يعني نسخة (أ) فهو يعبر عنها مرة بالأصل، ومرة بـ (أ)، وقد نص على ذلك ص43 وقد تكون موجودة في النسخ الأخرى.

وإن كنت أرى له عدم ذكرها، ووقع في نفس الملحوظة تماما من هو أمكن منه ـ الشيخ أحمد شاكر في إحكام الأحكام.

والله أعلم.

[/ CENTER] [/COLOR]

جزاك الله خيراً شيخنا أبا عبد الله.

أعلم أن المقصود يالأصل هو (أ) لكن كان قصدي من الاستنكار عليه، أن أيَّ إضافة أو حذف في الكلام يكون مبنياً على دليل على الحذف أو الإثبات، فهنا الدليل على الحذف، ومع ذلك أثبت قوله (الماء).

ووقوع الشيخ أحمد شاكر أو غيره من الكبار ليس مبرراً لمثل هذه الأعمال.

ولي عودة - بإذن الله -، وجزاكم الله خيراً.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 05 - 05, 10:34 م]ـ

أخي العزيز على قلبي عبد الله المزروع:

* إذا نقل المؤلف من غير عزو لكتاب أو عالم، ولم يبحث عنه المحقق، ويعزوه إليه = فلا يعتبر هذا تقصيرا ـ في نظري ـ خصوصا إن أقوال الناس في مسألة مهام المحقق متباينة فيما هو أعظم من هذا = فإخلاله بهذا لا يصح عده عيبا.

وأما اعتراضات الصنعاني وغيره على آراء المؤلف، فكذلك ليس ملزما بذكرها.

ولعلك لحظت أن المحقق يرجع كلام ابن دقيق العيد إذا نسب إليه للطبعة التي مع الحاشية.

[/ center] [/color]

شيخنا الكريم:

أنا ما أردت بإلزامي هذا إلا لكون المحقق ملأ الكتاب بالتعليقات والتخريجات - وإن كان مفيداً - فهذا - في نظري - أولى من كثير من الأشياء التي قام بها المحقق.

والله أعلم.

تذكير: الكتاب بوضعه الحالي يضارع في حجمه كتاب الفتح! بينما بالإمكان الاختصار إلى النصف أو قريباً منه.

ثم لا بدَّ أن يعاتب المحقق على كل أمرٍ في الكتاب لأنه مسؤول عن الكتاب من الجلادة إلى الجلادة. والله أعلم.

تعليق: ويحق لي أن أقول في ابن الملقن ما قاله الشيخ بكر - حفظه الله - عن ابن حجر في استفادته من ابن الملقن.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 05 - 05, 10:59 م]ـ

3 - (1/ 256): قال الشافعي في البويطي: وتبعه الأصحاب ... .

قلت: لا تعليق!.

4 - (1/ 259): في الحديث دليل على الفرق بين [ورد] الماء على النجاسة ... قال في الحاشية: في (ن، ب، ج) (ورود).

قلت: وهو الصواب!.

5 - (1/ 282): ... مطلقلاً .. قلت: والصواب: مطلقاً.

6 - (1/ 349): وعزاه ابن أبي أحد عشر في (جمعه بين الصحيحين) ... قلت: فلينظر مَنْ هو هذا؟!

وقد تمر مجموعة من المصنفات أو الأعلام دون تعريف كما هي عادة المحقق في التعليق عليها.

7 - (1/ 393): ... بوجود .. قلت: الصواب: وجوب.

8 - (1/ 395): حديث أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - القثاء بالرطب. لم يخرجه المحقق على عادته في تخريج الأحاديث والآثار.

9 - (1/ 427): ... [أي] .. قال المحقق: في (ن، ب) ساقطة. قلت: وهو الصواب.

10 - (1/ 446): ... دال عل المنع ... قلت: الصواب: دال على المنع.

11 - (1/ 545): ... [على]. قال المحقق: في (ن، ب، ج): عن. قلت: وهو الصواب.

تنبيه: يجب إلزام المحقق بكل شيء ألزم نفسه به في المقدمة.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 05 - 05, 01:20 ص]ـ

3 - (1/ 256): قال الشافعي في البويطي: وتبعه الأصحاب ... .

قلت: لا تعليق!.

.

أخي المبارك عبد الله

ما وجه الإشكال في هذا؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 05 - 05, 01:45 ص]ـ

أثناء تقلبي للكتاب وجدت بعض التصحيحات التي كتبتها حين القراءة

1/ 239: من حديث ابن عمر أنه قال عليه السلام. الصواب: ابن عمرو.

1/ 281: والجمود عل خلافه ظاهرية. يصحح: على.

1/ 284: فيه الجنب بعد انفصاله منع. وأظن الصواب: منه.

1/ 303: هل الغسل تعبد فلا يقال على الكلب. ولعل الصواب: يقاس.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 05 - 05, 01:55 ص]ـ

8 - (1/ 395): حديث أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - القثاء بالرطب. لم يخرجه المحقق على عادته في تخريج الأحاديث والآثار.

.

أخي الحبيب

الحديث قد خرجه المحقق في نفس الصفحة 1/ 395 - 396، فأعد النظر.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 05 - 05, 10:13 ص]ـ

لم ير بعينه مخطوط!

الصواب: مخطوطا.

ونبه على الأخطاء العقيدة للمؤلف

الصواب: العقدية.

أثناء تقلبي للكتاب.

الصواب: تقليبي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير