تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال: (وحكاه ابن جواز منداد عن مالك بن أنس واختاره) "14" ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1069761#_ftn14).

وقال ابن حزم: (وقد ثبت يقيناً أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معاً) "15" ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1069761#_ftn15).

وقال ابن أبي العز الحنفي: (وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين سلف الأمة نزاع في ذلك كالأحاديث المتفق عليها بين الصحيحين: كخبر عمر إنما الأعمال بالنيات. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما "نهى عن بيع الولاء وهبته". وخبر أبي هريرة: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك) "16" ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1069761#_ftn16).

وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب العمل بالأحاديث الصحيحة التي لا يعلم لها معارض يدفعها وهي تنقسم إلى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله قاله وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية.

فأما الأول فلا خلاف بين العلماء في الجملة أنه يجب اعتقاد موجبه علماً وعملاً ...

وقد اختلفوا في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيد ... وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين فإن كان تضمن حكماً علمياً مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيداً على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعياً وكذلك لو كان المتن قطعياً لكن الدلالة ظاهرة. وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد فإن أصحاب رسول الله والتابعين من بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل "17" ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1069761#_ftn17).

وقال رحمه الله: (ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به فهذا يفيد العلم ونجزم بأنه صدق لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه والأمة لا تجتمع على ضلالة) "18" ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1069761#_ftn18).

ويقول كذلك: (فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاج العلم عند جماهير العلماء ومن الناس من يسمي هذا المستفيض، والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته فإن الإجماع لا يكون على خطأ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام) "19" ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1069761#_ftn19).

قال الشوكاني: (ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له ومن هذا القسم أحاديث الصحيحين فإن الأمة قد تلقت ما فيها بالقبول) "20" ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1069761#_ftn20).

قال ابن حزم: (قال أبو سليمان والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي: إن خبر الواحد العدل عن مثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل جميعاً) "21" ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1069761#_ftn21).

وقال ابن تيمية رحمه الله: (وهو قول المنصفين من أصحاب أبي حنيفة، ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير