تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[الرأس في الموسوعة الفقهية]

ـ[أبو الخير صلاح كرنبه]ــــــــ[29 Oct 2008, 09:58 م]ـ

الموسوعة الفقهية / الجزء الثاني والعشرون

رأس *

التّعريف:

1 - الرّأس مفرد، وجمع القلّة فيه: أرؤس، وجمع الكثرة رءوس.

وهو في اللّغة: أعلى كلّ شيءٍ، ويطلق مجازاً على سيّد القوم وعلى القوم إذا كثروا وعزّوا. ورأس المال: أصله. والاصطلاح الشّرعيّ لا يخرج عن المعنى اللّغويّ.

الأحكام المتعلّقة بالرّأس:

2 - تختلف الأحكام المتعلّقة بالرّأس باختلاف موضوع الحكم.

ففي الوضوء يجب المسح بالرّأس باتّفاق الفقهاء.

وأمّا مقدار ما يمسح ففيه خلاف وتفصيل يرجع إليه في مصطلح: (وضوء).

وفي الحجّ والعمرة يحرم على الرّجل المحرم تغطية الرّأس أو جزء منه،وتجب الفدية فيه. وتفصيل ذلك في مصطلح: (إحرام).

وفي الجناية على الرّأس قصاص، أو دية، أو أرش. وتفصيل ذلك في مصطلح: (جناية، دية، أرش).

كشف الرّأس في الصّلاة:

3 - لا خلاف بين الفقهاء في استحباب ستر الرّأس في الصّلاة للرّجل، بعمامةٍ، وما في معناها، لأنّه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يصلّي.

أمّا المرأة فيجب عليها ستر رأسها في الصّلاة.

وتفصيل ذلك في مصطلحي: (صلاة وعورة).

ستر الرّأس عند دخول الخلاء:

3 - يستحبّ أن لا يدخل الخلاء حاسرَ الرّأس، لخبر:» أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه، وغطّى رأسه «.

ضرب الرّأس في الحدّ والتّأديب:

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يضرب رأس المجلود للحدّ أو التّعزير، لأنّه من المقاتل، وربّما يفضي ضربه إلى ذهاب سمعه، وبصره، وعقله، أو قتله، والمقصود تأديبه لا قتله، وروي عن عمر رضي الله عنه أنّه قال للجلاد: اتّق الوجه، والرّأس. وقال أبو يوسف من الحنفيّة: إنّه يضرب الرّأس في الحدّ والتّعزير، لأنّه لا يخاف التّلف بسوطٍ أو سوطين، وقد روي عن أبي بكرٍ رضي الله عنه أنّه قال: اضربوا الرّأس فإنّ الشّيطان فيه، وهذا هو الرّاجح عند الشّافعيّة.

اليمين على أكل الرّؤوس:

5 - إذا حلف لا يأكل رأساً وأطلق، حمل على رءوس الأنعام، وهي الغنم، والإبل، والبقر، لأنّها هي الّتي تباع وتشترى في السّوق منفردةً، وهي المتعارفة، وإلى هذا ذهب الشّافعيّة على الصّحيح عندهم، وأبو حنيفة.

وقال الصّاحبان: يحمل على رأس الغنم، وهو قول عند الشّافعيّة، أمّا إن عمّم أو خصّص فإنّه يتبع، وإن قصد ما يسمّى رأساً حنث بالكلّ.

وتفصيل ذلك في مباحث الأيمان من كتب الفقه.

أمّا ما يتعلّق بشعر الرّأس من الأحكام فينظر في مصطلح: (شعر).

ـ[أبو الخير صلاح كرنبه]ــــــــ[29 Oct 2008, 10:01 م]ـ

يتبع: بحث (رأس المال) =

= بقية:

رأس المال

التّعريف:

1 - رأس المال في اللّغة: أصل المال بلا ربحٍ ولا زيادةٍ، وهو جملة المال الّتي تستثمر في عملٍ ما. قال اللّه تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}. وفي الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللّغويّ.

مواطن البحث:

2 - يذكر هذا المصطلح في: الزّكاة، والشّركة، والمضاربة، والسّلم،والرّبا،والقرض، وبيوع الأمانات، والمرابحة، والتّولية، والحطيطة.

ويرجع إلى الأحكام المتعلّقة بهذا المصطلح في مظانّها المذكورة.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير