ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[19 Nov 2008, 06:50 م]ـ
الأخ الكريم (أبو فهر) حفظه الله
في الحقيقة لا يهمنا هنا ما قالته المعتزلة أو فلاسفة اليونان. الذي يهمنا هنا هو بيان
الوجه الصحيح مستنداً إلى نص كريم.
أما إذا كان الدليل هو حجج عقلية لا تستند إلى نص فسنختار ما نراه أقرب إلى الصواب
عقلياً.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 Nov 2008, 12:41 م]ـ
بارك الله فيك ..
من لم يٌُهمه ما قالت اليونان والمعتزلة =دخل عليه باطلهم متدثرا بدثار الحق متجلببا بنص كريم يحتمل وجها من باطله ..
وهذا واقع كثير من أصوليي الأشاعرة ...
ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[20 Nov 2008, 02:28 م]ـ
يا أبا فهر جزاك الله خيراً
ولكن يهمنا أن نعلم الدليل الشرعي في المسألة المطروحة.
ثم ماذا يعني سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم أن الصحابة رضوان الله
عليهم قد اختلفوا في فهم قوله عليه السلام:" ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني
قريظة"، أو كما قال عليه السلام.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 Nov 2008, 04:40 م]ـ
سكوته صلى الله عليه وسلم أفاد مشروعية اختلاف المؤمنين في فهم النص الوارد عن الشارع .. أما أن كل مختلف مصيب فهذا باطل وبدعة يونانية وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدين= مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد
ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[21 Nov 2008, 12:16 م]ـ
حتى نحرر موضع الخلاف دعني أبين الأمور التي نتفق فيها:
كل مجتهد مصيب: هذا باطل لا نقول به.
نسبية الحق، والإنسان مقياس الحقيقة: وهذا أيضاً من الباطل ولا نقول به.
بعد هذا نقول:
لماذا لا يكون ما يحتمله النص احتمالا قويا بحسب أهل العلم والصدق من الحق؟
أي حكم نصي أو عقلي يحتم أن يكون مراد الله من النص وجها واحداً.
وهنا أسأل لأنني لا أعرف: هل جاء في نص الحديث:" من اجتهد فأخطأ"؟ أم أن النص
هو في القاضي والحاكم ثم عمم الحديث كقاعدة؟
لا شك أن القاضي أو الحاكم عندما يحكم في واقعة ما لا بد أن يكون الحق في جهة
واحد من المتخاصمين. وهذا يختلف عن قولنا: إن النص قد يراد به أكثر من أمر،
وأقصد هنا حتى الأحكام الشرعية.
معلوم أن هناك من يجتهد فيخطئ أو يصيب، ولكن سؤالي: طالما أن هناك أكثر من
مخطئ في الاجتهاد فما المانع أن يكون هناك أكثر من مصيب؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 Nov 2008, 02:12 م]ـ
1 - الحديث إذا اجتهد الحاكم ... ولا فرق بين اجتهاد الحاكم وغيره. لأن مقصد النص الإرفاق بالمجتهد. وحكم الحاكم هو تطبيق للنصوص ولو لم يكن في النصوص حق واحد فلن يكون في حكم الحاكم صواب واحد.
2 - الذي يمنع كثرة المصيب أنه يلزم عنه القول بأن لله أكثر من حكم في المسألة الواحدة وأنه لما خاطب المكلفين لم يطالبهم بحكم معين .. وأن حكم الله في كل مسألة هو ما انتهى إليه نظر المجتهد .. فيكون الله قد حكم بأن صلاة الجماعة واجبة وغير واجبة وفرض كفاية وشرط صحة .. وهذا عبث ينزه عنه عقلاء البشر فضلاً عن خالقهم. وهذا هو هو عين القول بأن كل مجتهد مصيب غايته أنك تخصه ببعض الأحكام وهذا أحد الأقوال في المسألة .. وهذا هو هو القول بنسبية الحق وأن الإنسان هو معيار الحقيقة غايته أنك تخص ذلك ببعض أصناف الإنسان.
3 - تعدد المخطئين معقولى مشاهد لا محظور فيه ... تعدد المصيبين باطل يوناني وخلل عقلي ومخاصم فطري.
ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[22 Nov 2008, 11:12 م]ـ
الأخ الكريم (أبو فهر) حفظه الله،
لو كان نص الحديث: (من اجتهد فأصاب .. ) لعم كل مجتهد. أما (اذا اجتهد القاضي) أو
(إذا اجتهد الحاكم) فيقصد به الحكم المبني على البينات التي يقدمها الخصم فيأتي
الحكم مخالفاً للحقيقة، (ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على
نحو ما أسمع). وعلى أية حال نحن متفقون في هذه المسألة. أي أن المجتهد مثاب على
اجتهاده وإن أخطأ.
وعليه فإذا كان الخلاف لا ينبني عليه فائدة فما ضرورة الاستفاضة في الأمر. أقصد إذا
كنا غير جازمين بالوجه الذي هو الحق.
من اقتنع ببطلان الوضوء بنزول الدم وبنى فتواه على هذا فهو يتكلم الحق. ومن أقام
الدليل على بطلان الوضوء بنزول الدم وأفتى بذلك يكون ناطقاً بالحق أيضاً. والدليل
على ذلك صحة الصلاة. لأنّ الأمر يتعلق بالقبول وهو حاصل للطرفين.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 Nov 2008, 02:00 م]ـ
ماثم إلا حق وباطل خطأ وصواب والصحابة كان بعضهم يحكم على بعض بالخطأ.
والنبي قال: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ..
وأبو بكر يقول: فما كان من خطأ فمني ..
والنبي عقب على المتهوكين في فهم حديث السبعين بذكر صواب واحد وحق واحد.
وما ذكرنا هو ما عليه السلف وجماهير الخلف
وجهة الإصابة في طلب سبيل الاجتهاد منفكة عن جهة إصابة الحق فمن أصابهما كان له أجران ومن أخطأ الثانية كان له أجر واحد .. أجر الأولى ..
¥