تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ومثله أن عمر –رضي الله عنه- كما ذكره ابن حزم في المحلى (7/ 174) وغيره "كان يترامس هو وابن عباس أو يتباقون في الماء" يعني: يغوصون في الماء يعني: أيهما أكثر بقاء في الماء دون أن يتنفس،

وروى البيهقي في السنن الكبرى (5/ 63) أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتماقلان يغيب أحدهما رأس صاحبه، وعمر –رضي الله عنه- ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما، وهذه فيها نوع من الدعابة والتبسط، فعمر الخليفة الفاروق –رضي الله عنه- يقوم بهذا العمل مع شاب كابن عباس –رضي الله عنهما- من أجل المباسطة والتسهيل، وأيضاً القرب من مشاعر الشباب وعواطفهم وأحاسيسهم وتكوينهم ورغبتهم في مثل هذه الأمور، وهذا دليل على ما جبل عليه عمر –رضي الله عنه- من الحصافة والفقه والمعرفة، وفعله ذلك في حال الإحرام هو دليل أيضاً على التوسعة في مثل هذه الأمور.

بل قد روى البخاري (1840) ومسلم (1205) أن عبد الله بن عباس والمسور ابن محزمة –رضي الله عنهم- اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس –رضي الله عنهما-:"يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. يقول عبد الله بن حنين: فأرسلني ابن عباس –رضي الله عنهما- إلى أبي أيوب الأنصاري –رضي الله عنه- فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يُستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس –رضي الله عنهما- أسألك كيف كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب –رضي الله عنه- يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه اصيب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل، فالمقصود أن مثل هذه الأشياء كلها من التوسعة.

وأيضاً نقل عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه كان يقول: لا بأس أن يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن، رواه البخاري معلقاً باب: الطيب عند الإحرام، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 63) وابن أبي شيبة في مصنفه (14600)، وبعض الفقهاء ينصون على النهي عن مثل هذه الأمور ولا دليل عليها، بل إن من جميل السجع أن عثمان –رضي الله عنه- سئل أيدخل المحرم البستان؟ قال: نعم، ويشم الريحان، وابن عباس –رضي الله عنهما- دخل حمام الجحفة وهو محرم، فقال: إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئاً، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 230) وقال ابن عباس –رضي الله عنهما-: المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 63) فلا مانع أن يدخل الإنسان الحمام وهو المكان الحار الذي يزيل فيه شعثه ويزيل فيه الوسخ عن بدنه، وأن يغتسل ويتنظف فيه، فهذه الأشياء كلها مما لا بأس به، ومثله أيضاً التبرد سواء كان بالماء البارد أو بالمكيف أو بغيرها أو بالمروحة، ومثله أيضاً الاستظلال، سواء كان بشجرة أو بسيارة أو بسقف بيت أو بشمسية أو بغيرها أو حتى لو وضع على رأسه شيئاً ليس بقصد التغطية، ولكن لأنه يريد أن يحمله كل هذا مما وسع الله –تعالى- فيه.

ولعل من الطريف الذي ذكرناه سابقاً أن الشعبي -وكان رجلاً معروفاً بالدعابة –رحمه الله- سأله رجل: أيحك المحرم جلده. قال: نعم، قال: إلى أين؟ قال: إلى أن يبلغ العظم. فهذه الأشياء مما لا بأس فيها.

وينبغي عليك أن تعرف أركان الحج التي يفسد بالإخلال بها وكذلك واجباته وسننه ومكروهاته وتوكل على ربك واخرج للحج , جعل الله حجك مبرورا بفضله تعالى.

كتبه: سلمان بن فهد العودة

ـ[أبو المهند]ــــــــ[30 Nov 2008, 12:27 ص]ـ

بارك الله في الدكتور سلمان وفيمن نقل عنه، فقد أجاد وأفاد في كتابه "افعل ولا حرج"

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير