تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

يقول البعض: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: {لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه} فقالت الظاهرية: إن النهي هنا عن البول في الماء، أما لو بال في قارورة، ثم صبها في الماء، فإنه يجوز ذلك،!!

هذا الكلام لا يوجد على الإطلاق فى كتب الظاهرية ...

يقولون ان ابن حزم قال: لو بال في قارورة وصبها في الماء فإنه يجوز ذلك، لأن النبي عليه السلام لم ينه عن هذا،

ولم يقل لا يبولن أحدكم في إناء ثم يصبه فيه

وهذا غير موجود عن الإمام البتة ..

ومن نقل هذا عنه فعليه أن يخبرنا أين وجده ..

هل وجده في كتب الظاهرية .. ؟!

أو في كتب خصومهم .. ؟! فما أسهل الدعوى بلا برهان.وعلى كل حال ..

قال الشنقيطي رحمه الله ..

قول ابن حزم لا يقول به عاقل ..

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، فقال ابن حزم: لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا

من المكروه، لأن النبي عليه السلام لم ينه عن هذا، ولم يقل لا يبولن أحدكم في إناء ثم يصبه فيه، فهذا لا يعقل، أيعقل أحد أن

الشرع الكريم يمنع من أن يبول إنسان بقطرات قليلة أقل من وزن ربع كيل ثم يجيز أن يملأ عشرات التنكات بولاً يعد بمئات

الكيلوات ثم يصبها في الماء وأن هذا جائز .. ؟!

لم يقل الإمام ابن حزم البتة أن من بال في قارورة ثم صبها في الماء الراكد أنه حلال له الوضوء والاغتسال به .. !!

بل كلام الإمام عن رجل بال ثم جرى هذا البول دون قصد منه إلى الماء الراكد ..

فجعل نية القصد إلى البول في الماء الراكد هي المانعة من صحة وجواز الوضوء ..

وكذلك جعل اللفظ والفعل مفرقاً في الحكم وهذا عند أهل العلم بإجماع ..

لذلك هو يفرق بين هذه الحال وبين من بال متعمداً قاصداً البول في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ..

فقد قال الإمام ابن حزم الظاهري في هذه المسألة نصاً ..

فالبائل في الماء الدائم الذي ورد النهي له في الحديث الصحيح رجل بال في ماء راكد ..

والبائل الذي بال خارج الماء الدائم ليس هو الذي بال في الماء الدائم ..

فهذا فرق بين اللفظ والفعل الوارد عليه النهي ..

فقاتل العمد ليس هو قاتل الخطأ ..

والزاني المحصن ليس هو الزاني الغير محصن ..

والمسافر ليس هو المقيم ..

وهذا لا يحل لأحد أن يكابر فيه عند النظر في مفهوم الخطاب الشرعي واللغوي ..

فالنص ورد في صفة وفعل مخصوص .. وهو البائل في الماء الراكد .. فإن بال خارج الماء فهو ليس ببائل في الماء الدائم ..

ثم إن جرى هذا البول إلى الماء الدائم فلا يكون بائلاً في الماء الدائم ..

لأن جريان البول بعد بول البول خارج الماء ليس بولاً من البائل ..

وجريانه متعلق بميل الأرض لا بفعل الفاعل ..

ففعل البول وصفته من البائل في الماء الدائم ليس هو من البائل خارجه ..

ووالله إن هذه القضايا جلية واضحة إلا أن البعض يكابر ويرفض التسليم بها ..

فكل لفظ وفعل ورد بنص شرعي فإنه يلتزم به لنطبق عليه حكم النص ..

ولا يحل لأحد أن يدخل فيه ما ليس فيه ولا منه ..

وهذا ما فعله أبو محمد رحمه الله فإذا كابر أحدهم في ذلك نسأله كيف فرقت بين قاتل بحق وقاتل بباطل .. ؟!

ألم يكن بالفعل واللفظ والنية جميعاً ..

فالذي قتل من كان غير مسلم في مقاتلة بين كفار ومسلمين فهو قاتل بحق ..

ونسمي هذا جهاد كما ورد في الشرع ..

والذي قتل من كان مسلماً برئ الدم من قتل غيره فهو قاتل بباطل ..

ونسمي هذا قاتلاً بعمد أو خطأ بحسبه ..

فكل تصرف وفعل ولفظ ورد في الشريعة فله معنى يجب أن يلتزم به الناظر في النصوص ..

ويجعل الحكم للمعنى والاسم الذي ورد ولا يتجاوزه ..

وإلا كان مبطلاً للأسماء والمعاني الشرعية ..

فيعطي الاسم هذا حكم ذاك ..

وهذا باطل لا يحل لأحد أن يفعله ..

مسألة (136) .. المحلى

((إلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره وحكمه التيمم إن لم يجد غيره، وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره إن لم يغير البول شيئا من أوصافه وحلال الوضوء به والغسل به لغيره، فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزىء حينئذ استعماله أصلا لا له ولا لغيره)) ..

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير