تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

هل جريان البول بعد أن يبول داخل في نية البائل .. ؟!

هذه غريبة جداً ..

فالبائل بعد أن يبول ويفرغ من بوله فما علاقة جريان بوله في الماء ونيته .. ؟!

..

تقرير النية في كل شيء هذا لا إشكال فيه .. وهو مذهب الظاهرية في كل شيء من أحكام الديانة .. فمن لم يعرف مذهب الظاهرية فيه فوجب أن يتحرص قبل الاعتراض عليه .. فالإمام حرم الوضوء على البائل في الماء الراكد ..

ثم أباحه له إن كان جريان البول لم يكن مقصوده .. لأنه بال خارج الماء ولم يبل داخل الماء .. وهذا واضح جداً ..

..

ثم تفيد التعقيب مع التراخي أي لا يكون الشيء بعد الشيء مباشرة عندكم وعندنا ..

وقد قال الإمام (ثم جرى البول فيه) ..

أي بعد انقضاء فعل البول الذي كان خارج الماء جرى هذا البول إلى الماء الراكد ..

فهل يملك الإنسان تقييد حركة البول وتوجيهها بعد فراغه .. ؟!

وهل له نية في توجيه هذا البول إلى الماء الراكد إذا دخل فيه .. ؟!

ثم إذا كنت لم تقرأ كلام الإمام قد نقبل منك هذا الاعتراض على ظاهره ثم نطلب منك تفصيله وسببه ..

إما إذا رجعت إلى المحلى وقرأت المسألة كلها فكيف يخفى عليك هذا .. ؟!

من قال أن الإمام يقول بصب البول والنجاسات في الماء الراكد أنه لا يحرم عليه .. ؟!

من قال هذا محققاً فقد كذب على الإمام بلا شك ..

لذلك نقول أن الشنقيطي لم يقله محققاً بل بما ظهر له من إبطال دليل الخطاب أو بما نقل له من بعض تلاميذه أو غيرهم ..

لثقته وأمانته وتقدمه في العلم ..

فإن أتى أحد يزعم أن الإمام لا يقول بنجاسة هذا الماء وتحريم الوضوء به إذا تغيرت أحد أوصافه فقد كذب عليه ..

فالإمام يقول ..

كل ماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو ريح ..

فإما أن تتغير بنجس فهو حرام الوضوء به نجس لا يحل استعماله ..

وإما أن تتغير بطاهر فهو حلال استعماله في غير العبادة ..

وهذا لا يخفى على متتبع مذهب الإمام ..

قال الإمام ابن حزم الظاهري في مراتب الإجماع صفحة 17 ..

((واتفقوا أن الماء الراكد اذا كان من الكثرة بحيث اذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء الا لونه أو طعمه أو رائحته))

فيكون قول الإمام إن صب أحد في ماء راكد عشرات التنكات كما يقول الشنقيطي راجع إلى تغير أوصاف الماء ..

والعجب أن هذا قول المالكيين والشافعيين والحنبليين والحنفيين .. !

ولم يشذ أحد منهم في هذا ..

فما لنا نراهم ينكرون علينا بما اتفقنا عليه كلنا .. ؟!

أليس هذا تلبيس يراد منه التشنيع .. ؟! ..

وكيف أنكروا علينا شيئاً لم نقله ..

وكيف أنكروا شيئاً وهم قائلون به .. !

وكأنهم عملوا بالخبر هذا وهم أترك الناس له ..

..

ثم ألا تعلم أخي كيف يكون الفرق بين البائل في الماء الراكد وبين البائل خارجه .. ؟!

البائل في الماء الراكد نهي عن الوضوء به ..

ولا يكون بائلاً في ماء راكد إلا من بال فيه بفعل البول أي قصد البول فيه ..

أي لا يتلبس هذا الرجل بهذا الاسم ويستحق الحكم الشرعي إلا إذا أتى بالشيء الذي يسمى به بائلاً في ماء راكد ..

أما البائل خارج الماء ثم جرى البول إلى الماء الراكد فلا يسمى بائلاً في الماء الراكد ..

بل يسمى بائلاً خارجه ..

لأن الأول وقف مريداً البول في الماء الراكد ..

والثاني وقف مريداً البول خارج الماء الراكد ..

ولا يمكن أن يقف رجل على ماء راكد ويبول فيه وهو لا ينوي البول فيه ..

فالأول قصد البول داخل الماء ..

والثاني قصد البول خارجه ثم بلا قصد منه جرى في الماء الراكد ..

فإن كان قاصداً البول في الماء الراكد فهنا يكون قد دخل تحت النهي المذكور ..

أما من لم يقصد ذلك فلا يدخل ولا يسمى بائلاً في الماء الراكد ..

وأما من بال في الماء الراكد لجهل بالحكم الشريعي أو أخطأ فهذا لا يدخل تحت النهي أصلاً لا عندنا ولا عند الإمام ..

لأن القاعدة عندنا وعند كل من يعتد به من أهل العلم أنه لا حكم على المخطئ أو أو الجاهل إلا ما تعلق بحق لغيره من مال أو دم

..

فيكون حكم الماء هنا باتفاق بين من يعتد بخلافه أن ذلك راجع إلى تغير الماء وعدمه ..

فإن تغير وصف من أوصافه حرمه عليه وإلا فهو حلال له ولغيره ..

وهذا ما يقوله الإمام وبثه في كتبه كلها ..

ولا يأبى عليه أحد ذلك إلا من جهل الإمام ..

وأضرب مثلاً شريعياً آخر ..

فالشارب للخمر القاصد لهذا الشرب يجلد باتفاق ..

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير