5 - تقديم اليمنى على اليسرى. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يحب التيامن ما استطاع؛ في طهوره، وتنعله، وترجله، وفي شأنه كله.)
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4918
خلاصة الدرجة: صحيح
6 - الدلك.
7 - تثليث الغسل.
8 - الترتيب. وبعض أهل العلم يرى أن الترتيب فرض، والإخلال به يفسد الوضوء.
(9 - الدعاء بعده: لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) و زاد الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.)
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رقّ ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة)).
10 - صلاة ركعتين بعده: لقول عثمان رضي الله عنه بعد أن علمهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه)).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الصبح: (يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفّ نعليك بين يدي في الجنة؟ قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أطهر طهورًا في ساعة ن ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي).
ج_ نواقض الوضوء:
أي الأمور التي تبطل الوضوء.
1 - ما خرج من السبيلين "الدبر والقبل" من بول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي.
وقد سبق الحديث عن رطوبات فرج المرأة في درس سابق.
2_ النوم المستغرق: الذي لا يبقى معه إدارك. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (- العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ.)
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 113
خلاصة الدرجة: حسن.
ولا فرق بين نوم الليل والنهار، لأن العلة واحدة وهي زوال الإحساس، وكون الإنسان لا يحس بنفسه لو خرج منه شيء.
3_زوال العقل بسُكْر أو مرض. فإذا كان النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث؛ فإن غياب العقل وزواله أولى بمظنة الحدث.
4 - مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة.
وهذه المسألة خلافية و سببها استدلال من يرى بأنه ينقض الوضوء بحديث بسرة (من مس ذكره فليتوضأ) ومن يرون خلاف ذلك بحديث طلق بن علي حين سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال (إنما هو بضعةٌ منك.) والراجح أنه لا ينقض الوضوء ما دام بغير شهوة.
وللشيخ العثيمين كلام جميل في فتوى يجمع فيها بين هذين الحديثين،وهذا نصه:
السؤال:
أيضاً يقول ما حكم مس العورة سواء كان قبلاً أو دبراً وبخاصة السبيل أو السبيلين أثناء الوضوء والإنسان متوضئ؟
الجواب
الشيخ: يعني كأنه يقصد نقض الوضوء بذلك الصواب عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء لأن الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة والأصل عدم النقض إلا أن الجمع بين حديث طلق بن علي حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال إنما هو بضعةٌ منك وحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة وجب عليه الوضوء وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء ويكون هذا جمعاً بين الحديثين ويدل لهذا الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض بأنه بضعة يعني فإذا كان بضعةً منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه أو مس أنفه أو مس أي طرفٍ منه فإنه لا ينتقض وضوءه كذلك الذكر فإن مسه لغير شهوة كمس سائر الأعضاء وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض وجمع بعض العلماء بجمعٍ آخر بأن الأمر في قوله فليتوضأ ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب وعلى كل حال فوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقاً أو الفرج مطلقاً فيه نظر والصواب عندي خلافه.
(مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة (موقع الشيخ)
5 - أكل لحم الإبل، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (توضؤوا من لحوم الإبل، و لا تتوضؤوا من لحوم الغنم، و صلوا في مرابض الغنم، و لا تصلوا في مبارك الإبل.)
الراوي: البراء بن عازب و جابر بن سمرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3006
خلاصة الدرجة: صحيح
فوائد:
_إذا كان الإنسان على وضوء، ثم شك في وجود الناقض، بأن شك هل خرج منه بول أو ريح، أو شك في اللحم الذي أكله، هل هو لحم إبل أو لحم غنم، فإنه لا وضوء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا.)
الراوي: عبدالله بن زيد المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 160
خلاصة الدرجة: صحيح: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"، يعني حتى يتيقن ذلك، ويدركه بحواسه إدراكاً معلوماً لا شبهة فيه، ولأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى نعلم زواله، فالأصل أن الوضوء باق حتى نعلم زواله وانتقاضه.
_إذا كان الماء قليلا لا يكفي لكل الأعضاء،يتوضأ ويتيمم للباقي.
_إذا فقد الماء وكان ممتلكا للمال وجب عليه أن يشتري الماء لرفع الحدث.
_إذا عجز عن الوضوء والتيمم كأن يكون موثوقا أو محروقا أو غيرها،يصلي على حاله (من غيرطهارة) (ويسميه أهل العلم: فاقد الطهورين).
¥