وإنما ذهب الشيخ إلى أنه يستحب فقط الوضوء من حمل الميت رغم وجود أمر في الحديث يقتضي الوجوب لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5408
خلاصة الدرجة: صحيح."))
المسح على الخفين:
المسح على الخفين مما تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل:
مما تواتر حديث من كذب ... ومن بنى لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ... ومسح خفين وهذي بعض
قال الإمام النووي رحمه الله: "أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزّمِن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم، قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. "اهـ)
ويلحق به في الحكم الجوارب (الشراب) والنعل.
شروطه:
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، ودليله: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب، فإن هذه المدة لا تحسب، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة.
الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح، بل يجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.
وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح " يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر.
محل المسح وصفته:
المحل المشروع مسحه ظهر الخف:
أي: أعلى الخف، لا أسفله، والدليل:
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه).
هل للمسوح عليه شروط؟
ليس فيه شروط، اللهم إلا أن يكون طاهراً، فإنه إذا كان نجساً لا يمسح عليه.
حكم المسح على الجوربين والنعلين:
الجورب: هو ما يلبس في الرجْل من قماش أو غيره، والنعل: ما وقيت به القدم من الأرض، وهو الحذاء.
وقد اختلف أهل العلم في المسح عليهما لكن الراجح جواز المسح عليهما لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين).الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 459
خلاصة الدرجة: صحيح
ويجوز أيضا المسح على الجورب المخرق، والجورب الخفيف لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً وإنما المقصود الرخصة على المكلف، والتسهيل عليه، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين، وهذه العلة يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق، والسليم، والخفيف، والثقيل.
ما يبطل المسح:
يرى بعض العلماء أن المسح على الخف ينتفي بثلاثة أمور:انقضاء المدة، من جنابة أو لنزعهما.
فأما من جنابة فلحديث صفوان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم)
وأما لانتهاء المدة أو لنزع الخفين فلا دليل على ذلك. يقول الشيخ الألباني: " ( ... ) وأما الأمر الأول (أي انقضاء المدة) والثالث (أي لنزع الخفين) فلا دليل عليهما ألبتة، ولذلك قال شيخ الإسلام في " الاختيارات " (ص 9): " لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا يشمل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور ( ... ) "ا. هـ (تمام المنة في التعليق على فقه السنة. ص:114)
فوائد:
_إِذا تَمَّت المدَّةُ، (أي مدة المسح) والإِنسان على طهارة، فلا تبطل، لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فلا ينتقض إِلا بدليل شرعيٍّ آخر، ولا دليل على ذلك في هذه المسألة، والأصلُ بقاء الطَّهارة،
_من لبس جوربين على طهارة، ثم مسح عليهما، ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل، لأنه يصدق عليه أنه أدخل طاهرتين. فلا يضر نزع الجورب الأعلى في المسح على الجورب الأسفل، لأنه أدخل الجوربين في الحقيقة على طهارة، فإذا نزع الأعلى بقي الأسفل كما هو.
_إذا لبس جوربًا واحدًا ومسح عليه، ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه، لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.
¥