[إلى الإخوة الذين يرون جواز جمعية الموظفين]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:29 م]ـ
الحمد لله
سبق النقاش هنا في مسألة جمعيات الموظفين وكنت نقلت قول الشيخ الفوزان بالمنع منها، ونقل الإخوة ما يخالف ما ذكرته.
والمسألة هنا:
أنه قامت في الأردن شركة تتبنى القضية نفسها وتتولى إدارة وتوزيع القروض على المساهمين في هذه القروض.
وتأخذ هذه الشركة مقابل هذا أجورا ومرابح تصل إلى 5 % من قيمة القرض عند استلامه.
وحصل أخذ ورد في حكمها
فماذا تقولون؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 05 - 04, 08:26 ص]ـ
.
ـ[أخوكم]ــــــــ[19 - 05 - 04, 05:56 م]ـ
البنوك يأخذون على الحوالات البنكية أجور خدمة
فلعلها تشبهها
ـ[ابن القاضي]ــــــــ[19 - 05 - 04, 06:10 م]ـ
أخي
أليس هناك فرقا بين مجرد مناقشة الجمعية نفسها
وبين الحواشي الأخرى التي تحيط بها
فلو جازت الجمعية في أصلها
ولم يجز ههذا التعامل البنكي
فينبغي ألا يؤثر هذا في ذاك
وقديما قال الشافعي رحمه الله:
إن الحرام لا يحرم الحلال
وهذا كلارم
وليس فتوى
والله الاموفق
ابن القاضي
ـ[جليس العلماء]ــــــــ[20 - 05 - 04, 02:11 ص]ـ
هناك فرق بين القرض الفردي، والقرض الجماعي (جمعيات الموظفين).
فالقرض الفردي لا يجوز الزيادة فيه مطلقًا للنهي الصريح الصحيح في هذا.
وأما القرض الجماعي - كما يسميه الشيخ العلامة الفقيه مصطفى الزرقا- فيُنظر فيه إلى المقصد الكبير، وهو إدامة وجود رأس مال يستفيد منه أكبر قدر ممكن من المنتفعين.
وهنا لابد من الحفاظ على رأس المال، وذلك بإيجاد جهاز إداري يقوم بمتابعة استرداد المبلغ، ولا بد من الإنفاق على هذا الجهاز الإداري، ولما كان أححق الناس بدفع قيمة المصروفات هذه للحفاظ على رأس المال هم المنتفعين من الصندوق، فلا بأس من اقتطاع نسبة معينة فوق المال المُقترض لتغطية نفقات هذا الجهاز، شريطة أن تطي هذه النسبة كلفة تشغيل الجهاز فعليًا - بشريًا وماديًا - من أجور، ونفقات، ولا يجوز أن بصبح فائدة باسم جديد"
انطر فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ 680)
وتقديم الشيخ القرضاوي (ص/8).
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[20 - 05 - 04, 11:59 ص]ـ
بالنسبة لقول الأخ إحسان (أنه قامت في الأردن شركة تتبنى القضية نفسها وتتولى إدارة وتوزيع القروض على المساهمين في هذه القروض.
وتأخذ هذه الشركة مقابل هذا أجورا ومرابح تصل إلى 5 % من قيمة القرض عند استلامه).
بغض النظر عن جواز هذه الجمعية أو عدم جوازها ما ذكرته من وجود شركة تدير عمل من الأعمال ثم تأخذ نسبة معينة كأجر على هذه الإدارة هذا أمر مشروع و غير محرم فإن الله تعالى جعل من مصارف الزكاة أجر العاملين عليها قال تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 60) و الأدلة هذا كثيرة من السنة و هذا أمر مجمع عليه بين اهل العلم و من المعلوم أن الزكاة قد شدد فيها و في مصارفها فمن باب أولى أنه يجوز أخذ أجر على منفعة مباحة.
هذا هو الأصل الأول و هذا حكم أصل هذه المسالة بغض النظر عن حكم الجمعيات.
لذا يرجع إباحة أخذ الأجر على نوع المنفعة المقدمة فإذا كانت المنفعة مباحة يباح للعامل أخذ الأجر عليها و إن كانت محرمة لا يجوز أخذ الأجر عليها و هذه المسائل لا تحتاج إلى كثير تفصيل لأن مشروعيتها معلومة بضرورة الدين و العقل.
فهذه الشركة ليست طرف في التقارض لأنها لم تقرِض و لم تقترض فأصل عملها لا يدخل في حكم الجمعية و لكنها و سيلة من الوسائل لتنظيم الجمعية و الوسائل لها حكم المقاصد فإذا كانت الجمعية حرام فهذه الوسيلة محرمة و إذا كانت الجمعية مشروعة فهذه الوسيلة مباحة.
و لا اعرف وجه إيراد الأخ إحسان هذه المسألة مع أنها واضحة لا تحتاج إلى بيان و قد أعرضت عن ذكر الأدلة من الكتاب و السنة و تفصيل هذه المسألة لأنها لا علاقة مباشرة لها في موضوع الجمعية و مشروعيتها.
فإن كان عند الأخ إحسان إيرادات على أصل المسألة فليتفضل حتى نستفيد منه.
و الله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 05 - 04, 12:49 م]ـ
جزاكم الله خيراً
إنما أوردت هذه المسألة لأنني رأيت من يجيز الجمعيات ولا يجيز هذه الصورة! مع أنها نفسها، فهل أخذ الأجرة يحرمها؟
ورأيت بعضهم يمنع منها للربح الفاحش!!
لذا أحببت مشاركة إخواني فيما لديهم
وليس هذا من التناقض ولا هي واضحة - على الأقل عند من منع وإلا لما فعل -
وأما أنا فلا أرى أصل الجمعية ولو كنت أرى جوازها ما ترددت في جواز أخذ الأجرة عليها.
وفقكم الله