[من فوائد الحديث: القسم بمخلوق! ما رأيكم؟]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 06 - 04, 12:38 م]ـ
السلام عليكم
في الحديث المشهور في أضياف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وامتناعهم عن الأكل حتى يحضر ويأكل معهم ... فيه قول امرأته:
" لا وقرة عيني "
قال ابن رجب:
وفيه القسم بمخلوق قيل أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به ...
" الآداب الشرعية " (3/ 188).
ومثله في " الفتح "
فماذا تقولون؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[06 - 06 - 04, 02:40 م]ـ
ماذا لو قيل عنه: قسم أو توسل بعمل صالح هو قرة عينها؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 06 - 04, 04:44 م]ـ
الأخ إحسان
القائل ابن مفلح ..
المسألة لغوية فينظر معناها عند أهل اللغة ..
وقد استشكلتها لما وقفت عليها قبل مدة، وخطر لي من غير بحث أنه يحتمل أن يكون المعنى: لا وأنت قرة عيني، أو لا ياقرة عيني أو نحو ذلك ..
وينظر في معاني الحروف، ونيابة بعضها عن بعض ..
ولا يظهر كونه قسما.
والثابت الذي لا محيد عنه النهي عن الحلف بغير الله، فليقرر ...
ويخرج هذا على أي تخريج يصح ..
فقد يكون ليس قسما إن صح حمل المعنى على مشابهة القسم ..
وقد يكون قبل النهي أو ....
وكان بودي ألا ينشر مثل هذا فيستفيد منه الذي في قلبه مرض، ويمكن إرساله للمشايخ على الخاص، لا نشره على الناس.
راجي رحمة ربه: حكاية التوسل فجميلة!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 06 - 04, 05:36 م]ـ
قال ابن رجب في فتح الباري 5/ 173:
وفي الحديث جواز الحلف بقرة العين؛ فإن امرأة أبي بكر حلفت ولم ينكر عليها، وقرة عين المؤمن: هو ربه، وكلامه، وذكره، وطاعته.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 06 - 04, 05:49 م]ـ
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" من حلف منكم فقال في حلفه: باللات فليقل: لا إله إلا الله .. "
مراعاة لما علق بألسنتهم من الألفاظ التي اعتادوها ..
فقد يكون هذا منها
وأما كونه لم ينكره، فيحتمل، ويحتمل أنه أنكره، ولم ينقله عبدالرحمن ..
وإن لم ينكره؛ فليس قسما قطعا لأن أبا بكر لا يخفاه النهي، وهو من أعلم الصحابة، وأكثرهم تعضيما لله، ولا يقر مثل هذا المنكر.
هذا كله على فرض كونه المعنى قسما
وهذا القسم ليس على التأويل الذي ذكره ابن رجب.
والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:04 م]ـ
الأخ عبد الرحمن السديس
تعجبت من ظنك أن شهرة سؤالي هذا أوسع تقرير أصحاب " فتح الباري " و " الآداب الشرعية "!!!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:11 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر:
وزعم الداودي أنها أرادت بـ " قرة عينها " النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به.
وفيه بعد!
" فتح الباري " (6/ 599).
وليس الكلام عن استباط الفائدة من الحديث فالبعد فيه واضح، لكن الكلام عن تقريرها كما في كلام ابن رجب والداودي.
ولا يعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة البينة بقول أحد من الناس إلا وفي قلبه مرض.
فالكلام هنا هو:
هل يرى هؤلاء الأئمة استثناء الحلف به صلى الله عليه وسلم؟
أما خطؤهم في الاستنباط فظاهر.
وكلام هؤلاء الأئمة منتشر مشتهر ولست ناقلا له من مخطوطة نفيسة لا يوجد منها إلا نسخة واحدة عندي:) بل من كتب تعد بمئات الآلاف.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:39 م]ـ
القسم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف أن أحدا من الفقهاء الأربعة أجازه إلا الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه.
كما أذكر أن هناك من بحث هذه الألفاظ على أنها ترد عند العرب من باب التأكيد اللفظي، ولا يراد بها حقيقة اليمين. كقوله أفلح وأبيه إن صدق ونحوه
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 06 - 04, 08:37 ص]ـ
أحسنت أخي الفاضل " راجي رحمة ربه "
وحبذا توثيق ما ذكرت لتعم الفائدة
ـ[أبو مروة]ــــــــ[08 - 06 - 04, 04:40 ص]ـ
أخرج مسلم (كتاب الإيمان ـ بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام) قال:
حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقولا
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق
حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسمعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق
قال الإمام النووي: " قوله صلى الله عليه وسلم: (أفلح وأبيه إن صدق)
هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان حالفا فليحلف بالله " وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم: " أفلح وأبيه " ليس هو حلفا إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب المرضي. وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله - تعالى - والله أعلم."
فهذا في رأيي الجواب الأصوب أنه مما يجري على ألسنة العرب فنطقه الصحابة دون قصد، فهو معفو عنه، وله في الشريعة نظائر والله أعلم.
¥