تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 11:15 ص]ـ

كنت في سفر، وللتور رأيت سؤالك أخوي أبو العز ..

وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم، قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: أحاديث صلاته عليه السلام على ولده إبراهيم: فيه أحاديث مسندة وأحاديث مرسلة، فالمسندة: عن ابن عباس والبراء بن عازب وأنس والخدري، فحديث ابن عباس رواه ابن ماجه في سننه أخبرنا عبد القدوس بن محمد بن داود بن شبيب الباهلي عن إبراهيم بن عثمان عن الحكم بن عتبة عن مقسم عن ابن عباس قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه رسول الله وقال: إن له مرضعاً في الجنة، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولعتقت أخواله القبط، وما استرق قبطي. انتهى.

وأما حديث البراء فرواه أحمد في مسنده حدثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن البراء، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، ومات، وهو ابن ستة عشر شهراً. ورواه البيهقي، وقال: وكونه صلى عليه، هو أشبه بالأحاديث الصحيحة. انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم .. إلى آخره، لم يذكر فيه البراء، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن جابر به مرسلاً. وأما حديث أنس فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكير ثنا محمد بن عبيد الله الفزاري عن عطاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على إبراهيم، وكبر عليه أربعا. انتهى. ورواه ابن سعد، فذكره. وأما حديث الخدري فرواه البزار في مسنده حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي ثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن الجريري عن أبي النضر عن أبي سعيد الخدري بلفظ أبي يعلى سواء، وأما المرسلة: فعن البهي، واسمه عبد الله بن يسار، قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. انتهى. وعن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم، وهو ابن سبعين ليلة. انتهى. رواهما أبو داود في سننه ورواهما البيهقي، وقال: هذه الآثار مرسلة، وهي تشد الموصول، وروايات الإثبات أولى من روايات الترك. انتهى {حديث آخر}: رواه ابن سعد في الطبقات عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. {حديث آخر}: رواه أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيه نحوه {حديث آخر}: رواه أيضاً عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليه بالبقيع. انتهى.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/showfatwa.php?lang=a&id=95054&option=fatwaid

بارك الله فيك أخي حمداً لله على سلامتك

هذه الأحاديث مُعلةٌ كما بيَّنه أهل العلم وقد خالفها ما هو أصحُّ منها

فروى أبوداود (2772) من طريق ابْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وإسناده حسن كما قال الحافظ في الإصابة

ثم قال الحافظ

وقال الخطابي: حديث عائشة أحسن اتصالا من الرواية التي فيها أنه صلى عليه قال ولكن هي أولى.

وقال ابن عبد البر: حديث عائشة لا يصح ثم قال وقد يحتمل أن يكون معناه لم يصل عليه في جماعة أو أمر أصحابة فصلوا عليه ولم يحضرهم.

انتهى

قلت

وهذا الثاني هو المتعين أي أنه = أو أمر أصحابه

أو أنه صلى قبره بعد الدفن

أما سببُ تركِ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على ابنه فهو لانشغاله بصلاة الكسوف لوقوعه يو الوفاة كما في الصحيحين

والخلاصة

أن اتباع الجنازة سنة وليس بواجب وهو من حقوق المسلم على المسلم فلو تعارض مع درسٍ علميٍ يفوت

فالقاعدة المتفق عليها

أن العمل المتعدِّي وهو العلم أفضل من العمل القاصر فما فعله أبو يوسف محمود وليس بمذموم

ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 03:07 م]ـ

والخلاصة

أن اتباع الجنازة سنة وليس بواجب وهو من حقوق المسلم على المسلم فلو تعارض مع درسٍ علميٍ يفوت

فالقاعدة المتفق عليها

أن العمل المتعدِّي وهو العلم أفضل من العمل القاصر فما فعله أبو يوسف محمود وليس بمذموم

أخشى أن الدُّروس النظريَّة طغت على حسن التَّدقيق و الإعتبار لسياقات الأدلَّة!!

مفهوم كلامكَ بأنَّ حقوق المسلم على المسلم هي سنَّة و ليست بواجب ... هذه واحدةٌ!

القاعدة المتفق عليها كما ذكرتَ أرى بأنَّها ليست دقيقة! ذلكَ أنَّ العملَ المتعدِّي و هو العلمُ أفضل من العمل القاصِر هذا يصحُّ إذا تعذَّرَ الجمعُ بينَ العملينِ و عدمُ تصوُّركَ الجمعُ تقصيرٌ يشوِّشُ على الحكمِ على المسألة فالجنازة واجبٌ فوريٌّ و العلمُ واجبٌ يؤخَّر عن هذهِ و إن كانَ لعلَّهُ آكَدُ و أَهَمُّ

إنَّ تقديركَ في التَّرجيح دون إعمال العبادتينِ كان صحيحًا في حالةِ تصوُّرنا بأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ و على آلهِ و سلَّم لا وقتَ لهُ لغيرِ الواجبِ المتعدِّي النَّفعِ و الصَّواب خلافُ ذلكَ إذ ها هو النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ و على آلهِ و سلَّم يسابقُ زوجَهُ فتسبقهُ رضيَ اللهُ عنها بل ها هو صلَّى اللهُ عليهِ و على آلهِ و سلَّم يجدُ وقتًا آخر ليعيد السباق فيَسبقُها صلَّى اللهُ عليهِ و على آلهِ و سلَّم فيقول لها: هذهِ بتِلك!

ترى! اينَ كان حقُّ العبادةِ المتعدِّيةِ النَّفعِ. فعلاً إنَّ هذا الدِّين وسطٌ و نبيُّنا رحمَةٌ صلَّى اللهُ عليهِ و على آلهِ و سلَّم.

ثمَّ قياسنا صلاة رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ و على آلهِ و سلَّم على جنازة على صلاة غيرهِ من النَّاسِ قياسٌ فاسدٌ لخصوصيَّتهِ صلَّى اللهُ عليهِ و على آلهِ و سلَّم حيث قال: " إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير