تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الشمالين المذكور قتل يوم بدر قبل ان يسلم أبو هريرة باكثر من خمس سنين، وان قاتله اسامة الجشعي، نص على ذلك ابن عبد البر وسائل أهل الاخبار فكيف يمكن أن يجتمع مع أبي هريرة في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أولي الالباب؟ وقد اعتذر بعضهم بأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله أو من صحابي آخر، وعلى هذا لا يكون موت ذي اليدين قبل اسلام أبي هريرة مانعا من رواية أبي هريرة لهذا الحديث. لكن هذا الاعتذار غلط محض، لان دعوى الحضور من ابي هريرة محفوظة ثابتة برواية الثقات الحفظة الاثبات، وحسبك في اثباتها ما أخرجه البخاري فيما جاء في السهو من صحيحه عن آدم بن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله الظهر أو العصر وساق حديث ذي اليدين. وأخرج مسلم في باب السهو في الصلاة والسجود له من صحيحه عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله احدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وساق الحديث. وقد ارتبك الامام الطحاوي في هذه الاحاديث لبنائه على صحتها مع جزمه بما جزم به الامام الزهري من أن ذا اليدين انما هو ذو الشمالين حليف بني زهرة المستشهد في بدر قبل اسلام أبي هريرة باكثر من خمس سنين، فلا يمكن اجتماعهما في الصلاة أبدا، لذلك اضطر إلى التأويل فحمل، كما في ص 266 من الجزء الثالث من ارشاد الساري في شرح البخاري للقسطلاني، قول أبي هريرة في هذه الاحاديث: صلى بنا على المجاز وأن المراد صلى بالمسلمين. والجواب أنه قد ثبت عن أبي هريرة النص الصريح بحضوره على وجه لا يقبل التأويل ابدا. وحسبك ما أخرجه مسلم في باب السهو في الصلاة والسجود له من صحيحه عن أبي هريرة قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر سلم في الركعتين وساق الحديث، فهل يتأتى التجوز فيه؟ كلا! بل منينا بقوم لا يتأملون؟ فانا لله وإنا إليه راجعون".

والآن بعد أن انتهينا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ننظر فى حديث "الكافى وسوف نرى أن ما أخذه الموسوى على أبى هريرة موجود مثله فى كتاب الكلينى: "مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَزَلَ فِي الصَّلاةِ شَيْ ءٌ فَقَالَ وما ذَاكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) أَتَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ (صلى الله عليه وآله) فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلاةَ وسجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ظَنَّ أَنَّهُمَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وانْصَرَفَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلاةَ مِنْ أَوَّلِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلاةَ وانَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الأوَّلَتَيْنِ"، "مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْ ءٌ قَالَ وما ذَلِكَ قَالُوا إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ أَ كَذَلِكَ يَا ذَا الْيَدَيْنِ وكانَ يُدْعَى ذَا الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَبَنَى

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير