أكثر العلماء يقولون: أن الذي يُقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلموا، ولا يقبل منهم إلا الإسلام واستدلوا بقوله تعالى:
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)
والصحيح أنه عام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وهم ليسوا أهل كتاب كما أخرجه البخاري ودليل آخر:
حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيراً وذكر في الحديث أنه يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا يقاتلهم والصحيح أن هذا عام. ص365ـ366.
14 ـ عن ابن عباس ضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم لأن هؤلا ء القوم لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، جعلوا يسألونه، فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل عليه. ص 377.
15 ـ عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم)
قدم الأئمة على العامة لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة فإذا صلح الأمراء صلحت العامة، وإذا صلح العلماء صلحت العامة، لذلك بدأ بهم، وليُعلم أن أئمة المسلمين لا يراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة العظمى، ولكن يراد به ماهو أعم، فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه يعتبر من أئمة المسلمين، إذا نوصح وصلح، صلح من تحت يده. ص397.
16 ـ يجوز أن يلبس الرجل خاتماً من فضة ولكن بشرط أن لايكون هناك عقيدة في ذلك كما يفعله بعض الناس الذين اعتادوا عادات النصارى في مسألة الدبلة التي يلبسها البعض عند الزواج.
يقولون عن الدبلة: إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج، جاء إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه إصبع إصبع، حتى ينتهي إلى مايريد ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين زوجتك، فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقداً ذلك فهو تشبه بالنصارى، مصحوب بعقيدة باطلة، فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة.
أما لو لبس خاتماً عادياً بغير عقيدة فإن هذا لا بأس به. ص 445.
17 ـ ليس التختم من الأمور المستحبة، بل هو من الأمور التي إذا دعت الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يلبس الخاتم.
لكنه قيل له: إن الملوك والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم، فاتخذ خاتماً نقش في فصه (محمد رسول الله) حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم. ص 445.
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[05 Nov 2008, 05:21 م]ـ
18 ـ القصة التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حواء حملت فجاءها الشيطان فقال: سمي الولد عبدالحارث أو لأجعلن له قرن إيل فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا أن يطيعا، وجاءهم في المرة الثانية فأبيا أن يطيعا فجاءهم المرة الثالثة فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث وجعل ذلك تفسيراً لقوله تعالى: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن ءاتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين * فلما ءاتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما ءاتاهما فتعالى الله عما يشركون)
فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة من وجوه:
الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه القصة من الأخبار التي لا تتلقى إلا من طريق الوحي.
الثاني: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء.
الثالث: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى.
¥