تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

32 ـ عند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعاً قتل شرعاً، يعني ماكان طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعاً، ومالم يؤذ طبعاً ولكن صار منه أذية فلك قتله، لكن هذا الأخير مقيد، فلو آذاك النمل في البيت وصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله وإن كان منهياً عنه في الأصل، لكن إذا آذاك فلك قتله، وكذلك غيره مما لايؤذي طبعاً ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل.

فمثلاُ إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة، اقتلها بما يزهق روحها حالاً، ولاتؤذها ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيئاً لاصقاً تلتصق به ثم يدعها تموت جوعاً وعطشاً، وهذا لا يجوز، فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعته ومراقبته حتى إذا وجدت شيئاً لاصقاً قتلته.

أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشاً أو جوعاً فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دخلت النارامرأة في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض).ص596.

33 ـ لننتبه إلى أمر هام، إذا قُتل الإنسان بحد يعني قتل وهو زان أو قتل قصاصاً فإنه يصلى عليه ويدعى له بالرحمة والعفو مثل سائر المسلمين، لعل الله أن يعفو عنه ويرحمه. ص599.

34 ـ القول الراجح فيمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب أن توبته تقبل، ولكنه يقتل، وأما من سب الله ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل.

وليس هذا يعني أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من سب الله، بل سب الله أعظم، لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه لمن تاب منه، فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفا عنه.

أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قد مات، فإذا سبه أحد فقد امتهن حقه، فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له كفره الذي كفره بسبب سبه، ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام باق فيقتل. ص609.

هذا مامن الله به عز وجل من فوائد المجلد الثالث وفوائد المجلد الرابع تأتيكم تباعاً بإذن الله.

ـ[شمس الدين]ــــــــ[13 Nov 2008, 12:12 ص]ـ

سبحان الله يفيض دررا حري بها أن تُسطر بماء الذهب، وهذا إنما كان شرحا مسجلا على أشرطة، ثم فرغت إلى كتاب.

ولو ألف شرحا مكتوبا لأتى بالأعاجيب، رضي الله عنه وأرضاه.

ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[14 Nov 2008, 09:57 م]ـ

فوائد المجلد الرابع:

1 ـ الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يأتيه يسأله ولا يصدقه فهذا ثبت في صحيح مسلم أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً.

الحالة الثانية: أن يأتيه يسأله ويصدقه فهذا كافر لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جلا وعلا: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله).

الحالة الثالثة: أن يسأل الكاهن ليكذبه، وإنما يسأله اختباراً فهذا لا بأس به، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد عما أضمر له فقال: الدخ يعني الدخان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اخسأ فلن تعدو قدرك).

فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس، فإن ذلك لا بأس به، بل قد يكون محموداً مطلوباً لما في ذلك من إبطال الباطل. ص84 ـ 85.

2 ـ قا ل ابن عباس رضي الله عنهما (لن يغلب عسر يسرين) أين؟ (في ألم نشرح لك صدرك) قال تعالى: (إن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا) العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين، لكن حقيقة الأمر أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة واليسر ذكر مرتين لماذا؟

قال العلماء إذا تكررت الكلمة معرفة بأل فهي واحدة، وإذا جاءت غير معرفة بأل فهي اثنان.

العسر كرر مرتين لكن بأل فيكون العسر الثاني هو الأول، واليسر كرر مرتين لكن بدون أل فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول. ص116 ـ 117.

3 ـ اختلف العلماء أيهما أفضل عائشة أم خديجة رضوان الله عليهم، فقيل: عائشة وقيل: خديجة.

والصحيح أن لكل واحدة منهما مزية تختص بها لا تشاركها فيها الأخرى.

لعائشة رضي الله عنها في آخر الرسالة، وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لها من نشر الرسالة والعلم والشريعة ما ليس لخديجة.

وخديجة لها في أول الرسالة ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاضدته ما ليس لعائشة فلكل واحدة منهما مزية. ص 124.

4 ـ اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة؟

الصحيح أن المقدم الاستخارة فقدم أولاً الاستخارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين) فقدم أولاً الاستخارة، ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر فاستشر، ثم ما أشير عليك به فقد يكون هذا الذي جعله الله لك فخذ به.

وإنما قلنا: إنه يستخير ثلاث مرات لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثاً، والاستخارة دعاء، وقد لايتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة، قد يتبين في أول مرة أو الثانية أو في الثالثة وإذا لم يتبين فليستشر. ص162 ـ163.

5 ـ ظن بعض الناس أن الأفضل في لبس الساعة جعلها في اليمين بناء على تقديم اليد اليمنى، ولكن هذا ظن ليس مبنياً على صواب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحياناً بيساره، وربما كان تختمه بيساره أكثر ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى من اليد اليسرى.

والساعة أقرب ماتكون للخاتم فلا تفضل فيها اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى.

الأمر في هذا واسع إن شئت باليمين وإن شئت باليسار كل هذا لا حرج فيه. ص176 ـ177.

6 ـ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ماعندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل).

الخل عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلواً. ص199 ـ 200.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير