ـ[أم إبراهيم]ــــــــ[13 Dec 2008, 10:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل عندكم مجمعة في ملف واحد وورد مثلا
شكر الله سعيكم
ـ[جليسة العلم]ــــــــ[13 Dec 2008, 12:33 م]ـ
الفوائد مجموعة في ملفات وورد
نفعنا الله وإياكم
ـ[أم إبراهيم]ــــــــ[14 Dec 2008, 09:14 ص]ـ
بارك الله فيك جليسة العلم
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[17 Dec 2008, 04:55 م]ـ
بارك الله في الأختين الكريمتين ونفع بهما ورزقهما العلم النافع والعمل الصالح.
فوائد المجلد السادس والأخير:
1 ـ قال تعالى: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين ءامنوا وكانوا يتقون).
قد أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه الآية عبارة قال فيها: من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً. ص60.
2 ـ شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي قولهم: لاغيبة لفاسق.
هذا ليس حديثاً وليس قولاً مقبولاً، بل الفاسق له غيبة مثل غيره، فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوز لكن إذا ذكرناه على سبيل النصيحة والتحذير منه فلا بأس به بل قد يجب.
والمهم أن هذه العبارة ليست حديثاً عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليست على إطلاقها أيضاً بل في ذلك تفصيل كما تقدم. ص111.
3 ـ بعد أن ذكر الإمام النووي رحمه الله في أحد الأبواب مايباح من الغيبة، علق الشيخ بن عثيمين رحمه الله على ذلك فقال:
وكلامه رحمه الله ليس بعده كلام، لأنه كله كلام جيد وصواب وله أدلة، فنسأل الله أن يغفر للمؤلف الحافظ النووي، وأن يجمعنا به في جناته. ص 136.
4 ـ عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه). وفي رواية لمسلم: (وأما أبو الجهم فضراب للنساء).
قيل إن معنى قوله: (لا يضع العصا عن عاتقه) أنه كثير الأسفار، لأن صاحب السفر
في ذلك الوقت يسافر بالإبل ويحتاج العصا، والظاهر أن المعنى واحد يعني ضراب للنساء ولا يضع العصا عن عاتقه بمعنى واحد لأن الروايات يفسر بعضها بعضاً. ص140.
5 ـ لعن المعين من كبائر الذنوب، يعني لا يجوز أن تلعن إنساناً بعينه فتقول: اللهم العن فلاناً أو تقول: لعنة الله عليك، أو ما أشبه ذلك، حتى لو كان كافراً وهو حي فإنه لا يجوز أن تلعنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول: اللهم العن فلاناً، اللهم العن فلاناً يعينهم قال الله له: (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون).
ومن الناس من تأخذه الغيرة فيلعن الرجل المعين إذا كان كافراً وهذا لايجوز، لأنك لاتدري فلعل الله أن يهديه، وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة للمسلمين والإسلام هداه الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين. ص191 ـ192.
لكن يجوز أن تقول: اللهم العن الظالمين على سبيل العموم وليس شخصاً واحداً معيناً فيشمل كل ظالم وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة وهذا في النساء.
فتخصيص أحد بعينه باللعن هذا حرام ولايجوز أما على سبيل العموم فلا بأس. ص202 ـ 204.
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[21 Dec 2008, 04:43 م]ـ
6 ـ إن الإنسان إذا حلف بالله على شيء معتقداً أنه كما حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه.
مثال ذلك، لو قال: فلان سيقدم غداً وهو متأكد يقول: إني متأكد والله ليقدمن غداً، قال ذلك بناءً على ظنه ثم لم يقدم فلا كفارة عليه، لأنه حلف على غالب ظنه، ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال: والله ما بين لا بيتها أهل بيت أفقر منه، يعني مابين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه، مع أن هذا الرجل لم يأت على كل البيوت يفتش فيها، لكن حلف على غالب ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ص193 ـ 194.
7 ـ قال أهل العلم رحمهم الله: إن النذر أقسام:
القسم الأول:
نذر الطاعة بأن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر فهذا يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطع الله فليطعه) وسواءً كان معلقاً على شرط أو غير معلق.
القسم الثاني:
¥