تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

نذر المعصية فهذا لايجوز الوفاء به، مثل أن ينذر الإنسان أن لايكلم فلاناً وفلاناً من المؤمنين الذين لا يُهجرون لكن صارت بينه وبينه عداوة يعني سوء تفاهم فقال: لله علي نذر ما أزور أخي، أو قريبي أو ماأشبه ذلك، هذه معصية حرام ولا يجوز الوفاء بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ولكن ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين.

القسم الثالث:

ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب وهو الذي يقصد به الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب مثل أن يقول: علي نذر أن لا أفعل كذا وكذا يحملها على ذلك أنه يريد الامتناع، ما أراد النذر لكن أراد معنى اليمين، فهذا يخير بين فعله إن كان فعلاً أو تركه إن كان تركاً وبين كفارة اليمين، مثاله أن يقول: لله على نذر لا ألبس هذا الثوب، نقول: أنت الآن بالخيار إن شئت تلبسه وكفر كفارة يمين وإن شئت لا تلبسه ولا كفارة عليك.

القسم الرابع:

النذر المطلق يعني ليس في شيء محدد كأن يقول: لله على نذر فقط فهذا عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر، فالخير يأتي بدون نذر والقضاء لايرد النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء).

وكم من أناس الآن يسألون: نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين متتابعين. نقول: من حثك على هذا فإن شفى الله مريضه لزمه أن يصوم شهرين متتابعين، فما الداعي لهذه النذور. ص197 ـ 198.

8 ـ جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن شارب الخمر إذا شرب فجلد ثم شرب فجلد ثم شرب فجلد ثم شرب الرابعة، فإنه يجب قتله هكذا جاء في السنن وأخذ بظاهره الظاهرية.

وقالوا: شارب الخمر إذا جلد فإنه يقتل في الرابعة لأنه أصبح عنصراً فاسداً لم ينفع به الإصلاح والتقويم، وقال جمهور العلماء: إنه لا يقتل بل يكرر عليه الجلد فكلما شرب جلد، وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال إذا كثر شرب الخمر في الناس، ولم ينته الناس بدون القتل فإنه يُقتل في الرابعة، وهذا قول وسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين، مصلحة ما يدل عليه بعض النصوص الصريحة، لأن عمر رضي الله عنه لم يرفع العقوبة إلى القتل، مع أنه يقول إن الناس كثر شربهم، وبين هذا الحديث الذي اختلف الناس في صحته، وفي بقاء حكمه، هل هو منسوخ أو غير منسوخ وهل هو صحيح أو غير صحيح، فعلى كل حال فما اختاره شيخ الإسلام فهو عين الصواب أنه إذا كثر شرب الخمر ولم ينته الناس دون قتل فإنه يُقتل الشارب في الرابعة. ص226.

ـ[فاضل الشهري]ــــــــ[21 Dec 2008, 09:55 م]ـ

وفقك الله وسددك

هذا هو العلم، وقد أخذتنا بالقوة حتى وصلنا اخر ما تفضلت به، وكما تقولون في نجد:

وش بقيت

ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[21 Dec 2008, 10:21 م]ـ

أمتع الله بك وأقر بك عينا دكتورنا الفاضل فاضل، وزادكم الله فقهاً وعلماً وعملا.

ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[22 Dec 2008, 08:57 م]ـ

9 ـ المناجشة هي الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء مثلاً رأيت سلعة ينادى عليها في السوق للمزايدة ثمنها مثلاً مائة ريال، فناجشت عليه وقلت بمائة وعشرة وأنت لا تريدها، ولكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري فهذا حرام وعدوان.

أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة الثمن بمائة ريال مثلاً، وزدت وقلت بمائة وعشرة ولم يكن عندك نية لشرائها لكن استرخصتها فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك فتركتها، فهذا لا بأس به.

لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكد عليه، وتزيد عليه الثمن فهذا هو النجش وهو حرام، وكذلك لو زادت السلعة من أجل نفع البائع وهو لا يعرف المشتري وليس بينه وبينه شيء لكن يريد أن ينتفع البائع فزاد في الثمن وهو لايريد الشراء وإنما يريد نفع البائع، فمثلاً قدّرت السلعة بمائة ريال فقال بمائة وعشرة لا إضراراً بالمشتري لأنه ليس يعرفه وليس بينه وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع هذا أيضاً حرام لا يجوز وهو من المناجشة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ص244 ـ245.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير