10 ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في إنائها) أو قال: مافي صفحتها. البخاري ومسلم.
لو اشترطت الزوجة الثانية على زوجها أن يطلق زوجته الأولى فهذا الشرط لا يقبل ولا يوفى به لهذا الحديث، فهذا الشرط محرم لأنه عدوان على الغير فيكون باطلاً ولا يجب الوفاء به، بل لا يجب الالتزام به أصلاً لأنه شرط فاسد. ص 271 بتصرف يسير.
11 ـ لو اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها وقبل فشرط صحيح، لأنه ليس فيه عدوان على أحد، فهذا فيه منع الزوج من أمر يجوز له باختياره وهذا لابأس به، لأن الزوج هو الذي أسقط حقه وليس فيه عدوان على أحد، فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ النكاح رضي أم أبى، لأنه خالف الشرط. 271 ـ 272.
12 ـ ما ذكر من أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال يافلان بن فلانة فليس بصحيح، بل إن الإنسان يدعى باسم أبيه كما يدعى به في الدنيا. ص274.
13 ـ عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط.
سموا أنباطاً لأنهم يستنبطون الماء أي يستخرجونه، وهم فلاحون في الشام. ص298.
14 ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: مر عليه حمار قد وُسم في وجهه، فقال: (لعن الله الذي وسمه).
وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئاً مما يلعن فاعله فقال: اللهم العن من فعل هذا فلا إثم عليه، لو وجدنا بهيمة موسومة في الوجه، وقلنا اللهم العن من وسمها فلا بأس، لكن لا نقول فلان بن فلان نقول: اللهم العن من وسمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ص299.
15 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظُلم).
هذا الحديث يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم، فإذا كان الإنسان ليس عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالم، بل الظالم الذي يطلبه، ولهذا إذا كان صاحبك فقيراً وجب عليك أن تُنظره وألا تطالبه به لقول الله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة).
فأوجب الله الانتظار إلى الميسرة، وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير ويطالبه ويشدد عليه ويرفع شكواه إلى ولاة الأمور ويحبس وهو ليس بقادر، هذا أيضاً حرام وعدوان، ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من له الحق، أن ينهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه لأنه ظالم، فإن الله أمر بالانتظار (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ولا يحل له أبداً أن يتعرض له، وهو يدري أنه فقير. ص 303 ـ 304.
ـ[السرخسي]ــــــــ[22 Dec 2008, 10:55 م]ـ
جزاك الله خير.
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[23 Dec 2008, 09:24 م]ـ
16 ـ الساحر يجب أن يقتل حداً سواءً تاب أو لم يتب وذلك لعظم مضرته على الناس وشدة جرأته والعياذ بالله ولهذا جاء في الحديث (حد الساحر ضربة بالسيف) وفي رواية (ضربه بالسيف).ص314.
17 ـ قال تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس).
اختلف العلماء رحمهم الله: هل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا الوصف يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين، كأنهم يضربهم الشيطان من المس؟
أو المعنى لا يقومون للربا لأنهم يأكلون الربا وكأنهم مجانين من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم، لايبالون فيكون هذا وصفاً لهم في الدنيا؟
والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنها تحمل عليهما جميعاً، يعني أنهم في الدنيا يتخبطون ويتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من المس، وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف، نسأل الله العافية. ص322.
18 ـ كثير من سفهائنا يستهين بالدين، يكون عنده مثلاً سيارة تكفيه تساوي عشرين ألفاً، فيقول: لا تكفي، أنا أشتري بثمانين ألف بالتقسيط أو أتحيل الربا كما يفعل بعض الناس، يأتي إلى المعرض ويقول: بكم السيارة ويحددها ويعرف سعرها، ثم يذهب إلى التاجر ويقول له اشترها وبعها علي، أعوذ بالله كلها حيل على رب العالمين، مكر وخداع (يخادعون الله وهو خادعهم).
¥