تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

يعني أن هذا التاجر لم يقصد شراء السيارة ولا الإحسان إلى المشتري المستدين، بل قصد الزيادة، ولهذا لو قيل له: بعها عليه برأس مالك الذي اشتريتها به لأجاب: ما الفائدة؟ لا أبيعه إلا بالزيادة، ثم إن المسموع عن هؤلاء أنه إذا ترك المستدين الشراء كتب اسمه في القائمة السوداء حتى لا يعامل مرة أخرى، وهذا كالإجبار، فكيف نتحايل على رب العالمين.

لو جاء الرجل إلى البنك، وقال: أعطني مائة ألف ريال قرضاً بزيادة فهذا أهون من ذلك الدين، لأن الخداع أشد من الصريح، فالمخادع ارتكب الإثم مع زيادة الخداع، والصريح ارتكب الإثم معترفاً بذلك ويحاول أن يتوب عنه لأن نفسه لا ترضى عن هذا الشيء، لكن المشكلة في المخادع الذي يرى أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك).

لا تسأل أحداً، استفت قلبك هل قصدت شراء السيارة فعلاً أم استجابة لطلب المستدين وبيعها عليه مباشرة بقصد الزيادة في الثمن؟ والذي يسألك ويحاسبك يوم القيامة هو الله رب العالمين، وهو الذي يعلم مافي قلبك.

أما مسألة التورق فالسلعة موجودة عند البائع لهذا ولغيره، إن جاءه من يشتري بنقد باعها بخمسين، وإن جاءه من يشتريها مؤجلة باعها بستين فهذا لابأس به.

والحاصل أنه يجب الحذر كل الحذر من طرق التحايل على الربا والابتعاد عنها ولو لم يجد الناس من يسهل الأمر عليهم لا متنعوا بعض الشيء وسلمت ذممهم واستراحوا. ص335 ـ 337.

19 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أُمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه فقلنا: يارسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه).

هذا الحديث ضعيف لأن الأحاديث الصحيحة كلها ترده فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده) وهذا الحديث في الصحيحين، وأما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فقد قال الإمام أحمد: إن رفعه خطأ، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبياً بشرط ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع بل يكون نظراً عادياً، ولذلك نجد الرجال يمشون في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرن إلى الوجوه، وكذلك النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن، ولو كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة عن الرجل.

فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجل لكن بغير شهوة ولا استمتاع أو تلذذ، وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة، وكذا الخادمة التي في البيوت كغيرها من النساء يجب أن تستر وجهها بل هي أشد خطراً، لأنها لو كشفت وجهها وكانت شابة أو جميلة افتتن بها صاحب البيت وأولاده، إذا كان له أولاد. ص363 ـ364.

20 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. متفق عليه.

وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبياً قد حُلق بعض شعر رأسه وتُرك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: (احلقوه كله أو اتركوه كله).

في هذه الأحاديث دليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة.

ومعنى اتخاذ الشعر: أن الإنسان يُبقي شعر رأسه حتى يكثر، ويكون ضفرة أو لمة، فهو عادة من العادات ولو كان سنة لقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه ولا تحلقوه في الصبي.

ولكن اتخاذ الشعر عادة، إذا اعتاده الناس فاتخذه، وإن لم يعتده الناس فلا تتخذه، وأما من ذهب من أهل العلم رحمهم الله إلى أنه سنة فإن هذا اجتهاد منهم، والصحيح أنه ليس بسنة وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعر، بل نقول: إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الشعر، فاتخذه لئلا تشذ عن العادة، وإن كانوا لا يتخذونه كما هو معروف الآن في عهدنا فلا تتخذه.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير