[الوصفية والعدل]
ـ[أبو الفوارس]ــــــــ[16 - 05 - 2008, 04:39 م]ـ
السلام عليكم
إخوتي سألني أحدهم عن قولنا: (مَثنى وثُلاث ورباع) ما معناها؟ فأخبرته أنها كلمات معدولة عن (اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة)، فقال: إذا كان هذا الكلام صحيحًا فيجوز في باب النكاح أن تتزوج ستَّ عشرةَ امرأةً، ففرحتُ بهذا الخبر كثيرًا مع أني لم أتزوج إلى الآن:). وقد يقول لي سائل آخر: لِمَ قال: (مثنى) ولم يقل: (اثنتين) في آية النساء، وكذا الحال في (ثلاث ورباع)، هل هذا يعني أنّ لنا حقوقًا شرعية ونحن غافلون عنها أم أنّ سؤالي ساذج لا يستحق الإجابة؟ أشيروا عليّ أيها الفصحاء ولكم الأجر والمثوبة. ( ops
ـ[أبو الفوارس]ــــــــ[18 - 05 - 2008, 12:00 م]ـ
أين أنتم يا عرب؟؟؟؟؟
ـ[مهاجر]ــــــــ[18 - 05 - 2008, 02:42 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يبدو أن صديقك ظاهري المذهب!!!!:):)
فقد قال بهذا القول بعض أهل الظاهر لما ظنوا أن "الواو": تفيد الجمع في هذا الموضع فيكون المعنى: انكحوا: 2 في 2 + 2 في 3 + 2 في 4، فيكون المجموع: 18، وبعضهم قال بالعدد دون ضربه في اثنين: 2 + 3 + 4 = 9، فخفف العبء قليلا!!!!
والجواب أن الواو في: (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)، تفيد البدل لا التشريك، فيكون المعنى: انكحوا ثلاثا بدلا من اثنتين، أو أربعا بدلا من ثلاث، وليس: اجمعوا بينهن.
وإذا قلت: جاء القوم مثنى، أي: جاءوا اثنين اثنين، ولو كانوا مائة، فيكون مجيئهم على خمسين دفعة، فقصر الصيغة على اثنين فقط تحكم، فالعدد هنا غير مراد، وإنما المراد هيئة الجمع، فهم قد قصروا مثنى على: 2، وثلاث على: 3، ورباع على: 4 ثم جمعوا فأخذوا بأقل الصور، ولقائل أن يقول: ولماذا اقتصرتم على أقل صورة، فإن لغيركم أن يقول بالضعف وهذا ما قاله من أباح: 18، ولثالث أن يقول بثلاثة أضعاف، فيبيح: 27، ورابع أن يقول: بأربعة فيبيح: 36 ............. إلخ، وهذا، خروج عن معنى اللفظ في لغة العرب، فهو، كما تقدم، يفيد مجرد هيئة الجمع، بغض النظر عن المجموع الكلي.
ويمكنك مراجعة هذه الآية في تفسير القرطبي، فقد فصل، رحمه الله، القول فيها، وأورد كلاما محققا للجوهري، رحمه الله، في دلالة هذه الألفاظ على معانيها.
والله أعلى وأعلم.
ـ[أبو الفوارس]ــــــــ[18 - 05 - 2008, 07:28 م]ـ
شكر الله لك أيها المبجل فلقد أحسنتَ وأجدتَ وأفدت بارك الله فيك ونفع بعلمك