تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

المسألة الضبيّة في النحو العربي

ـ[د/محمد القرشي]ــــــــ[08 - 05 - 2008, 03:37 م]ـ

في النحو العربي مسائل اشتهرت بألقابها ومن تلك المسائل الملقبات: المسألة الزنبورية و مسألة الكُحل والمسألة الضّبيّة ولُقبتْ بالضبية أخذاَ من قول الإمام النووي في كتابه (منهاج الطالبين وعمدة المفتين):"ويحل استعمال كل إناءِ طاهر إلاّ ذهبا وفضة فيحرم وكذا اتخاذه في الأصح ...

وما ضُبب بذهب أو فضة (ضَبّة ً) كبيرة ًلزينة حَرُم أو صغيرة بقدر الحاجة فلا "

فموضوع المسألة نصب (ضبّة) في قول النووي السابق. وتوجيهه الإعرابي. و (الضبّة):قطعة عريضة من حديد أو نحاس أو خشب أو غير ذلك يصلح بها الإناء المكسور وقد تكون الضبّة من ذهب أو فضة)).

وقد حمل العلماء نصب (ضبّة) في قول الإمام النوري على عدة أوجه وأغلبها لا يخلو من التكلف والضعف. ولن أذكر توجيهاتهم تلك وأترك التوجيه والإعراب لإخواني وأخواتي في منتدى الفصيح.

وتحياتي للجميع.

ـ[عبدالدائم مختار]ــــــــ[08 - 05 - 2008, 04:41 م]ـ

أكرمك الله أستاذي، وتداخلا معك لتقريب المسألة فقد نص قوله (ويباح اناء ضبب ضبة يسيرة من الفضة لغير زينة)

فشروطُ الجواز أربعةٌ:

ـ أن تكون ضبَّةً.

ـ أن تكون يسيرةً.

ـ أن تكون من فضَّةٍ.

ـ أن تكون لحاجةٍ

فقهاء المذاهب يختلفون في حكم استعمال الآنية المفضضة والمضببة بالفضة: فعند الإمام أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام محمد، ورواية عن الشافعي، وقول بعض الحنابلة، أنه يجوز استعمال الآنية المفضضة والمضببة إذا كان المستعمل يتقي موضع الفضة. وعند أكثر الحنابلة أنه يجوز الاستعمال إذا كانت الفضة قليلة. وعند المالكية في المفضضة روايتان: إحداهما المنع، والأخرى الجواز، واستظهر بعضهم الجواز. وأما الآنية المضببة فلا يجوز عندهم شدها بالذهب أو الفضة. والصحيح عند الشافعية أنه لا يجوز استعمال المضبب بالذهب، كثرت الضبة أو قلت، لحاجة أو غيرها. وذهب بعضهم إلى أن المضبب بالذهب كالمضبب بالفضة، فإن كانت كبيرة، ولغير زينة، جازت، وإن كانت للزينة حرمت وإن كانت قليلة. والمرجع في الكبر والصغر العرف. وعند الحنابلة أن المضبب بالذهب والفضة إن كان كثيرا فهو محرم بكل حال، ذهبا كان أو فضة، لحاجة ولغيرها. وقال أبو بكر يباح اليسير من الذهب والفضة. وأكثر الحنابلة على أنه لا يباح من الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة. وأما الفضة فيباح منها اليسير. قال القاضي ويباح ذلك مع الحاجة وعدمها. وقال أبو الخطاب لا يباح اليسير إلا لحاجة. وتكره عندهم مباشرة موضع الفضة بالاستعمال، كي لا يكون مستعملا لها. وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه يكره استعمال الإناء المضبب والمفضض، وهي الرواية الأخرى عن محمد. وحجة الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أن كلا من الذهب والفضة تابع، ولا معتبر بالتوابع، كالجبة المكفوفة بالحرير، والعلم في الثوب، ومسمار الذهب في الفص. وحجة من جوز قليل الفضة للحاجة {أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة}، وأن الحاجة تدعو إليه، وليس فيه سرف ولا خيلاء، فأشبه الضبة النحاس. وممن رخص في ضبة الفضة من السلف عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر وإسحاق بن راهويه، وغيرهم

والله أعلم

ـ[عبدالعزيز بن حمد العمار]ــــــــ[08 - 05 - 2008, 10:56 م]ـ

سلام عليكم ورحمة الله ...

جزاك الله خيرًا دكتور محمد، فأنت تزور غبًّا فتزداد في قلوبنا حبًّا.

ولي عودة بإذن الله.

ـ[أبو لين]ــــــــ[11 - 05 - 2008, 01:17 ص]ـ

أهلا بأستاذنا الكريم الدكتور / محمد القرشي.

ولعلّ هذه محاولة متواضعة منّي ولم يسبق لي - حقيقة - الاطلاع على هذه المسألة ولكن سأحاول ولكم التصويب.

الأصل فيها أن تكون بالرفع على أنّها (نائب فاعل) كما في قوله تعالى {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} الحاقة

وقد أتت هنا بالنصب ((وما ضُبب بذهب أو فضة (ضَبّة ً) كبيرة ًلزينة حَرُم أو صغيرة بقدر الحاجة فلا "))

ولا أراها إلا (مفعولا مطلقا) مثل قولنا (سير سيرا) و (قيل قولا)

والله تعالى أجل وأعلم.

.

ـ[مهاجر]ــــــــ[11 - 05 - 2008, 01:50 ص]ـ

أو: حال؟

فيكون تقدير الكلام: وما ضُبب بذهب أو فضة حال كونه (ضَبّة ً) كبيرة ًلزينة حَرُم.

والله أعلى وأعلم.

ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 05 - 2008, 07:55 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

مرحبا بأخينا الدكتور محمد .. وما أجمل اختياراته في هذا المنتدى ..

لا أخفي أنني عندما قرأت العنوان ذهب بي الفكر إلى الجر على الجوار في نحو: مررت بجحر ضب خرب، ولم يخطر ببالي أن تكون المسألة متعلقة بتوجيه النصب في (ضبة) من قول الإمام النووي في المنهاج ..

والحق أني وقفت أقلب الوجوه الممكنة فرأيت أن أغلبها ضعيف في صنعة النحو، وسأذكر كل وجه وأشير إلى ضعفه أو قوته:

1 - ضبة: مفعول مطلق، وقد ناب عن المصدر اسم ذات لأنه يلتقي مع المصدر في اللفظ، ولا أعلم أن اسم الذات ينوب عن المصدر إلا في نحو اسم الآلة، كما يقال: ضربته سوطا، ولكن لا أرى شبها بين الحالتين، لأن الأصل في (ضربته سوطا) ضربته ضربة سوط، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه، وهنا لا يستقيم أن تقول: ضببته تضبيب ضبة.

2 - ضبة: خبر لكان المحذوفة مع اسمها، وهذا أيضا ضعيف لأنه ليس من مواضع حذفها.

3 - ضبة: مفعول به بعد حذف حرف الجر وهو الباء، وهذا أيضا ضعيف لأن الأمر في نزع الخافض مقصور على السماع، ولأنه في التقدير يؤول إلى: ضبب بذهب بضبة، فتعدية الفعل إلى (ذهب) بالباء مانع من أن يتعدى مرة أخرى بالباء.

4 - ضبة: حال موطئة، والتقدير في الأصل: وما ضبب بضبة ذهب ضبة كبيرة، حذفت ضبة الأولى استغناء بالثانية، وجاز مجيء الحال من النكرة لأنها في تقدير النكرة المضافة، وذلك كأن تقول: تدثرت بصوف قطعة كبيرة. وهذا الوجه عندي أقوى في القياس من الأوجه السابقة.

وقد يكون ضبة مجرورة على البدل من ذهب، ولكن النساخ أخطأوا في الضبط.

مع التحية الطيبة.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير