تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

يابنات النقاب محرم ....... لاتلْبَسْنَه .. !

ـ[كرم مبارك]ــــــــ[13 - 10 - 2006, 05:27 ص]ـ

هذا العنوان المثير سمعته من فم أحد المذيعين على الهوا مباشرة عبر احدى الإذاعات في الدولة

يقول: أنا كنت في الحرم وشفت ورقة هناك عليها صورة منقبات مكتوب فيها إن النقاب محرم ..

طبعاً الأخ المذيع لم يفهم المغزى من الفتوى وهي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبعض العلماء الآخرين .. وهي صحيحة ولكن مقصود العلماء شيء آخر ..

فما هي الفتوى؟ وما مقصودهم في ذلك؟؟

تعالوا معي إلى الفتوى أولاً:

السوال

في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب , والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب في الإَتساع شيئاً فشيئاً فاصبح يظهر مع العينين جزءاً من الوجه، مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه، وإذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيراً.

الجواب

لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت (لا تنتقب) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر، وأن لا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد.

الشيخ ابن العثيمين رحمه الله

والآن ماذا يقصد العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه من هذه الفتوى؟؟

الجواب:

أن فتوى الشيخ العثيمين انما هو بمنع نوع من النقاب والذي يظهر جزءا من الوجه , ولم يفت بمنع النقاب الشرعي الأصلي الذي يغطي جميع الوجه , والشيخ العثيمين يرى منع كشف أي جزء من الوجه حتى العينين.

ودليل كلامي هذا فتوى أخرى للشيخ: حيث سئل الشيخ رحمة الله عليه:

سؤال: فضيلة الشيخ: كم طبقة من غطاء الوجه ينبغي أن تضع المرأة على وجهها؟ أطبقة واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟

الجواب: الواجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها، بأن تستره بستر لا يصف لون البشرة، سواء كان طبقة أم طبقتين أم أكثر، فإن كان الخمار صفيقاً لا ترى البشرة من خلاله كفى طبقة واحدة، وإن كانت لا تكفي زادت اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، والمهم أن تستره بما لا يصف اللون، فأما ما يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء، وليس المقصود أن تضع المرأة شيئاً على وجهها؛ بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها. ابن عثيمين

أرجو أن الأمر قد وضح

حيث أنه قد تلبس الأمر على بعض الأخوات فظنوا كما ظن هذا المذيع أن النقاب حرام وذهبوا يفتون للناس بحرمة تغطية الوجه

نعم النقاب على أشكاله التالية (الصورة المرفقة) حرام لأن المطلوب تغطية الوجه كله (مع وجود الخلاف المعروف بين فقهاء المذاهب) والله أعلم ..

http://www.khayma.com/ftat/S/saleh.JPG

أتمنى أن التوضيح وصل للجميع ولكم التحية

الربيع الأول

ـ[أبو طارق]ــــــــ[13 - 10 - 2006, 11:21 م]ـ

سلمت يمينك وجزاك الله خيراً

ويجب على كل من تلقى فتوى أن يسأل عنها أولاً قبل نشرها , لنعلم المناسبة التي قيلت فيها حتى لا تؤخذ على إطلاقها.

كما أننا قد قرأنا الكثير من الفتاوى والتي تنسب إلى أهل العلم والفضيلة , فتصيبنا الدهشة من فحواها , وإذا بنا نُنبَّه إلى كذب ناشريها وافترائهم.

بارك الله فيك. ورحم الله العلامة ابن العثيمين وأسكنه فسيح جناته

ونسأل الله العفة لنساء المسلمين

ـ[مشمش]ــــــــ[14 - 10 - 2006, 03:04 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سلمت يمينك أخى فى الله

جزاك الله خيراً

ـ[أبو سارة]ــــــــ[14 - 10 - 2006, 06:03 ص]ـ

السلام عليكم

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير