تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[05 - 11 - 2006, 06:55 م]ـ

صحيح البخاري قال (إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة حُرّمت عليه) وأخرج الطحاوي بسند صحيح عنه-رضي الله عنه- في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتُسلم، قال (يُفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه) وفي سنن النسائي عن أنس قال: خطب أبو طلحة أُم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري) ولم يُنكر عليهما أحد منهم.

المسألة الثانية: غطاء الصدر (الخمار) فادعى الترابي أن الخِمار هو لغطاء الصدر يومئ بذلك إلى عدم وجوب لبس الجلباب وغطاء الرأس، وأيده في ذلك من سُمي بالمفكرين المضبوعين بالثقافة الغربية أمثال جمال البنّا وغيره جهلاً منهم بحقيقة الخِمار والجلباب، أو تمويهاً عن الحق.

الجواب عليه: إن الله سبحانه قد ميز بهذا اللباس المرأة المسلمة الحرة عن الكافرة كتابية أو غير كتابية، وميزها أيضاً عن الأَمة بقوله عز وجل من سورة الأحزاب (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وبقوله من سورة النور (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها وليضربن بخُمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ) الآية.

فالجلباب هو قطعة واحدة لتغطية جسد المرأة كله ويُسمى بالملحفة أو الملاءة عند أهل اللغة والتفسير، وكذلك الخِمار عندهم هو غطاء الرأس.

ص5.

ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[05 - 11 - 2006, 06:58 م]ـ

هذا هو اللباس الشرعي للمرأة المسلمة الحرة لا ما يفعله بعض نساء المسلمين أو قُل الكثير منهم، من لبسهم للخمار على البنطال فقط، ثم يخرجون به إلى الحياة العامّة، فهذا ليس لباساً شرعياً أيها المسلمون وإن غطت المرأة رأسها بالخمار وجسدها بالبنطال.

وروى الترمذي في سُننه وصححه وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود-رضي الله عنه- عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) وروى النسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر-رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (من جَرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أُم سلمة فكيف يضع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه) وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال (إن الجارية إذا حاضت لم تصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل) وروى عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما أن عمر- رضي الله عنه- كان ينهى الإماء عن لبس الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر وكان يضربهن على ذلك ولم يُنكر عليه فيه أحد من الصحابة.

فيثبت بهذا كله وجوب لبس الجلباب والخمار في الحياة العامة، ووجوب ستر المرأة المسلمة الحرة لجميع جسدها إلا ما استثناه الشرع لها وهو الوجه والكفان وما يتعلق بهما من زينة.

أما ما يقال من أن الجلباب أو الخمار إنما كان بسبب اتقاء الشمس والتراب، فليس عليه أمارة من وحي، بل هو ضرب من ضروب التخبط

ص6.

ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[05 - 11 - 2006, 07:05 م]ـ

يحسبه الظمآن ماءاً، وفي الحقيقة هو لمسايرة الحضارة الغربية التي تُنادي بالإباحية والعُري للنساء قبل الرجال، ولعمري هل يجرؤ أحد من أصحاب هذه المقولة أن يستخف بلباس الرهبان والراهبات أو بلباس القسيسين والأحبار، أو أن يطالبهم بخلعه، أو يقول أنه فقط لاتقاء الشمس والماء والتراب؟!! إذن لأقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها، مع أنه لا دليل من الوحي على وجوب هذا اللباس لديهم. ثم العجب من جرأة أصحاب هذه المقولة على الإسلام إذا ما طالبتهم بدليل على بدعتهم هذه، قالوا: نحن رجال وهم رجال، نقول كما يقولون ونرى كما يرون، يقصدون بذلك علماء الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا فيهم من أُولئك الرجال؟! هل بُشروا بالجنة، هل عاشوا في العصور الممدوحة، هل رأوا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، هل رأوا من رأى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، هل أجمعت الأُمة على عدالتهم، هل قدّموا للإسلام ولأُمتهم مثل ما قدّم أُولئك؟!! وقد صدق من قال: إنهم ذكور وليسوا رجالا.

المسألة الثالثة: (زعم الترابي أن شهادة المرأة بشهادة الرجل، واتهم من يقول خلاف ذلك بأنه ضال مضل).

الجواب عليه: إن الشرع الإسلامي في الكتاب والسنة كما خص الرجال بأحكام دون النساء، فقد خص النساء بأحكام دون الرجال أيضاً، على نحو: أن الجهاد فرض في حق الرجال دون النساء، وفرض صلاة الجمعة على الرجال دون النساء، وخص الشرع القوامة للرجل دون المرأة، وجعل الخلافة والحكم في الرجال دون النساء، وجعل دية المرأة نصف دية الرجل، وأسقط عن المرأة الصلاة يوم حيضها ويوم نفاسها، وأنه لا يجوز

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير