ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[05 - 11 - 2006, 07:08 م]ـ
للمرأة أن تسافر وحدها إلا ومعها محرم لها، وأنه لا يجوز لها أن تجمع بين الأزواج، وأنها عورة كلها، وأنه لا يحق لها أن تتزوج من غير إذن وليها، وجعل صفّ النساء في الصلاة خلف صفوف الرجال، وأن حصتها أقل من حصة الرجل في الميراث، إلى غير ذلك، ومثله أن الله سبحانه جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فقال وما زال قائلا في سورة البقرة (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء).
وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال (أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها).
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال (أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل).
ثم قد بلغ هذا الحديث مبلغاً من الشهرة في الصحاح والسنن والمسانيد عن جملة من الصحابة يصل إلى حد التواتر لا يُنكره إلا زنديق، فكيف بمن يصف قائله ومعتمده بالضلال؟! فانه بلا شك يعود بالوصف عليه لمخالفته نص الكتاب والسنة الصريحة في ذلك، وليس عنده سوى التنطع ظناً منه أنه أتى بجديد كي يوصف بالمجدد، وأنّى له ذلك، فالمجدد هو الذي يقمع البدعة ويُحيي السنة.
المسألة الرابعة: زعم الترابي أنه يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، وليس له في ذلك إلا تسلقه لعموم حديث (فليؤم القوم أقرأهم) وحديث أُم ورقة (أن تؤم أهل دارها) ويبدو أن هذا الشيخ في فتاواه هذه يُحرّض النساء المسلمات
ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[05 - 11 - 2006, 07:11 م]ـ
ضد دينهن كي يعارضنه ويرفضنه بحجة حرية الرأي وحرية المرأة وأن هنالك من أفتى لنا به، فيدخلن النار لأنه لا حجة لأحد مع قول الله ورسوله.
أما الجواب عليه: فأولاً: حديث البدعة فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة-رضي الله عنها- عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي رواية (من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد) وفي رواية ثالثة (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وروى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال (ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا).
فالبدعة لغة كما في القاموس ولسان العرب: (الحدث، وما ابتدع بالدين بعد الإكمال، وهي كل ما استحدث بعد النبي-صلى الله عليه وسلم- من الأهواء والأعمال، وابتدعت الشئ: اخترعته لا على مثال).
ففكرة أن تؤم المرأة الرجال في الصلاة هي بدعة لم يفعلها نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم-، ولا فعلها أصحابه من بعده، ولا فعلها أصحاب العصور الممدوحة عصور التدوين، فيثبت بذلك أنها بدعة ضلالة مردودة على صاحبها، سواء كان الترابي أم غيره، بل أيضاً تخالف السنة وأفعال الصحابة، ولا يُسعفه عموم حديث (فليؤم القوم أقرأهم) لأنه عموم أُريد به خصوص أي الرجال فقط، ونظير ذلك في كتاب الله من سورة الحجرات (لا يسخر قوم من قوم) عموم أريد به الرجال فقط، وإلا كان تكراراً من غير فائدة بقوله (ولا نساءٌ من نساءٍ)، والقرآن منزه عن
ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[05 - 11 - 2006, 07:12 م]ـ
ذلك. كما ولا يُسعفه حديث أُم ورقة، لأن أهل دارها الذين كانت تؤمهم، هم أرحامها، عبدها وجاريتها، ومؤذنها وهو شيخ كبير كما جاء في الرواية، ثم كفى الله المؤمنين القتال فإن الحديث لم يُرو إلا من طريق واحدة وهي ضعيفة الإسناد لأنّ في إسنادها الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد وقد ضعفهما غير واحد.
أما مخالفة هذه التصريحات للسنة فوق كونها بدعة: فلحديث (شرُّ صفوف النساء أولها وخيرها آخرها) رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن والمسانيد عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما، ثم معلوم عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في ترتيب الصفوف في الصلاة لا يجهلها أحد من المسلمين المصلين، من جعله النساء في آخر الصفوف بعد الرجال والصبيان، ففي تقديم المرأة للإمامة في الرجال مخالفة صريحة لهذه السنة القولية والفعلية من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-.
ثم من المشهور أيضاً كما في السنن والمسانيد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه أن المرأة لا تتقدم على النساء في الصلاة وإن صلت بهن إماماً، بل تقوم معهنّ وسط الصف، فكيف يصح ويجوز لها أن تتقدم الرجال فتصلي بهم إماماً؟!!.
وبدعة إمامة المرأة للرجال مخالفة أيضا لحديث (إن المرأة تقطع صلاة الرجل) رواه الإمام مسلم وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، فإضافة إلى قطعها صلاة الرجل أنها تركع وتسجد أمامه، ثم كيف يكون شكلها وهي من غير خمار ولا جلباب يستر جميع جسدها على رأي الشيخ المذكور وجمال البنا وغيرهما من المتفذلكين المتنطعين وإن سُمّوا
¥