تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[تواتر القراءات ومجرد سؤال حول مذهب ابن حزم!]

ـ[عبد الرحمن الظاهري]ــــــــ[12 Mar 2009, 03:26 ص]ـ

السلام عليكم

قال الإمام أبو ابراهيم بن عمر الجعبري:" الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران" (انظر فضلا: النشر ج1)

وقال ابن الجزري: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجئ الآحاد لايثبت به قرآن وهذا مما لايخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه "

قلت: وقد كان ابن الجزري قد اشترط التواتر لصحة القراءة في كتابه المنجد .. والسبب في تراجعه –في كتاب النشر- هو أنه ألف كتاب منجد المقرئين وعمره 23 سنة وألف النشر وعمره 48سنة (تاريخ القراءات واتجاهات القراء لصبري الأشوح)

...

في المقابل نجد الإمام النويري يقول:" عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم؛ (تنبه فهذه الدعوى مخالفة لدعوى ابن الجزري ومعاكسة لها) لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا, وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر كما قال ابن الحاجب, وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأئمة الأربعة, صرح بذلك جماعات كابن عبد البر وابن عطية والنووي والزركشي والسبكي والإسنوي والأذرعي وعلى ذلك أجمع القراء, ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي2 وتبعه بعضهم انتهى ملخصا" (إتحاف الفضلاء البشر لابن البناء).

قلت: كما هو واضح من كلام النويري فكل من عرف القرآن بأنه المكتوب بين دفتي المصحف المنقول إلينا بالتواتر فقد لزمه اشتراط التواتر في القراءات واطراح كل ما ثبت بطريق آحاد. ولايخفاك ان هذا الحد هو المختار عند جماهير أهل العلم من كل الإختصاصات.

لكن ما هو التواتر؟!

يقول الشيخ عبد الله الجديع منتقدا من اشترط العدد للتواتر: "فإن قلنا: التواتر رواية الخبر بطريق يفيد العلم, واكتفينا بهذا التعريف لكان اصح.ثم تراعى السباب التي يخلص بها إلى هذه النتيجة. وهذه الأسباب هي المعبر عنها بالقرائن التي تحتف بالخبر كصدق الناقل أو موافقه غيره له مع امتناع الإتفاق بينهم على الكذب والغلط" (المقدمات الأساسية في علوم القرآن).

قلت: و المعنى اللغوي للتواتر يشير إلى تتابع الرواة برواية الفرد عن الفرد يأتي الواحد في ‘ثر الآخر دون انقطاع" (السابق). وعلى هذا الأساس يمكن أن تكون أخبار ما قد وصلت إلينا عن طريق رواية فرد واحد عن واحد ولها حكم التواتر لقرينة الصدق والعدالة ...

وعليه فلن يكون هناك خلاف مؤثر بين من اشترط التواتر ومن لم يشترطه وخاصة وأنه حتى من اشترط التواتر "العددي" يرى أن هناك مالم يتواتر كابن الحاجب الذي يرى تواتر القراءات في الفرش وعدم تواترها في الأصول وقد اضطر ابن الجزري –يوم أن كان يدافع عن التواتر- إلى موافقته في عدم تواتر جزئيات من الأصول وأبو شامة الذي يرى تواتر ما اتفق القراء عليه وعدم تواتر انفرادات كل واحد منهم (تاريخ القراءات واتجاهات القراء) ومع ذلك قبلوا مالم يتواتر حسب نظرتهم واعتبروه من القرآن!!


قلت: وقد اشار شيخنا الحسن العلمي إلى شئ من هذا يوم أن قال بان شرط القراءات التواتر فاعترضت بقول ابن الجزري في النشر.فأشار-لاحقا- إشارات مهمة في هذا الباب وكان مما وعاه صدري: أن القراءات في مجمل الحكم الوصفي المتعلق بها متواترة مع عدم إنكار خروج جزئيات عن هذا الطابع الكلي ومن نظر في البناء الإشتراطي لعلماء القراءات تأكد عنده أن شرطا يكمل أخر أو يؤكده أو يتظافر معه على الغاية.قال –حفظه الله-: الأصل هو الشرط المتعلق بالسند والشرطان الآخران مؤكدان , وفي المقابل أيضا فإن موافقة الرسم والعربية طريق موصل لشرط السند –أحسبه ألمح إلى: لابد أو: إلا فيما نذر-

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير