تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وفي الحديث الصحيح الآخر الذي رواه الإمام البخاري (2540) يقول صل1 – فيما رواه عنه النعمان بن بشير رض2 "مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها، مثل قوم استهموا سفينة

فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها

فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين

في أعلاها، فتأذوا به، فأخذ فأسا، فجعل ينقر

أسفل السفينة فأتوه فقالوا: ما لك، قال:

تأذيتم بي ولا بد لي من الماء

فإن أخذوا على يديه أنجوه

ونجوا أنفسهم وإن تركوه

أهلكوه وأهلكوا

أنفسهم".

وكذلك حديث النبي صل1 وهو يحببنا في الآذان وفي الصف

الأول في الصلاة كما ورد في صحيح البخاري في باب الآذان (590)

عن أبي هريرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3) أن رسول الله صل1 قال:” لو يعلم الناس

ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا

عليه لاستهموا, ولو يعلمون ما في التهجير

لاستبقوا إليه, ولو يعلمون ما في

العتمة والصبح لأتوهما

ولو حبوا"

وأقرع النبي صل1 في سكنى المهاجرين عندما دخلوا المدينة, ففي صحيح البخاري (2541) عن خارجة بن زيد بن ثابت: أن أم العلاء

امرأة من الأنصار بايعت النبي صل1

أخبرته: أنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان

بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه

.... الحديث ومعني ذلك أن المهاجرين لما دخلوا

المدينة لم يكن لهم مساكن، فاقترع الأنصار

في إنزالهم، فصار عثمان بن مظعون

لآل أم العلاء فنزل فيهم

فكل هذه أدلة من السنة على جواز

القرعة فنجد أن أبا حنيفة رح1 لما ذكروه بذلك تراجع عن فتواه كما حكى ابن المنذر

عنه بقول أبي حنيفة "كنا قد أفتينا بحرمة القرعة قياسا ,

فلما بلغنا النص عدنا في قولنا"

عليه رحمة الله

وقد فرق أهل العلم بين القرعة والاستقسام بالأزلام أن الاستقسام بالأزلام

فيه طلب للغيب , وأكل للحقوق , واعتقاد فاسد , وهو ما ليس في القرعة

قال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال الشيء من الحق

كما زعم بعض الكوفيين، بل إذا وجبت القسمة بين

الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا

فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعا

مما كان له في الملك مشاعا فيضم في

موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض

الذي صار لشريكه لأن مقادير

ذلك قد عدلت بالقيمة

وإنما أفادت

القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئا معينا فيختاره الأخر فيقع التنازع

وهي إما في الحقوق المتساوية وإما في تعيين الملك، فمن الأول

عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة

وكذا بين الأئمة في الصلوات

والمؤذنين والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم والحاضنات إذا كن في

درجة والأولياء في التزويج والاستباق إلى الصف الأول وفي إحياء

الموات وفي نقل المعدن ومقاعد الأسواق والتقديم بالدعوى

عند الحاكم والتزاحم على أخذ اللقيط والنزول في

الخان المسبل ونحوه وفي السفر ببعض

الزوجات وفي ابتداء القسم والدخول

في ابتداء النكاح وفي الإقراع

بين العبيد إذا أوصي

بعتقهم ولم يسعهم

الثلث

وقد قرر أهل العلم ثبوت القرعة عند تساوي الحقوق وحدوث التنازع , وقد بوب الإمام البخاري

في صحيحه بابا أسماه القرعة في المشكلات أورد فيه جملة من الأحاديث-ذكرنا بعضا

منها في هذا البحث- ونضرب مثالا لذلك: توفى رجل وترك ولدان وترك لهما

دارين متماثلتين إلا أن أحدهما في الإتجاه البحري والآخر في الإتجاه

القبلي , فهنا حدث التساوي في الحقوق في تماثل الدارين

(الشرط الأول) فإذا حدث تنازع بينهما أيهما يأخذ

الجهة البحرية (الشرط الثاني) , فهنا تشرع القرعة

للفصل بينهما , فإن لم يحدث تنازع (مشكل)

فلا تشرع القرعة , وهذا ما قصده

الإمام البخاري رح1 بهذا التبويب

(القرعة في المشكلات)

أي تقريرا لحكم متى تشرع

القرعة

هذا وبالله التوفيق

في الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير