تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل ذلك الفعل سنة مهجورة؟؟؟]

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[15 Oct 2010, 09:32 م]ـ

عن هلال بن علي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17253) عن أنس بن مالك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9) قال: شهدنا ابنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهي أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7) ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان أي: يسيل دمعهما (فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا.قال: انزل فنزل في قبرها) .... الحديث.

وقد جزم ابن حزم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13064) بأن معناه لم يجامع تلك الليلة وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه لم يذنب تلك الليلة،وفي الحديث أن لولي امرأة ماتت أن يأمر أجنبيا بأن ينزل في قبرها، وفيه إدخال الرجل المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء.

ولكن السؤال الذي نريد له جواباً:هل عدم المقارفة سنة بحق من ينزل الى القبر ليواري الميّت؟؟ وهل تلك سنة مهجورة أم هي خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام؟؟.

الظاهر أن ذلك الفعل سنّة لأنه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الإشكال في عدم ذكر ذلك وانتشاره في الجنائز. وعدم التطرق له في آداب الجنائز أيضاً. فهل من علم حول هذه المسألة؟؟ وبارك الله بكم

ـ[ضيدان بن عبدالرحمن]ــــــــ[15 Oct 2010, 10:53 م]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل الكريم تيسير الغول، وأستئذنك في هذا النقل للفائدة في المسألة:

قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص 149):

" قال النووي في " المجموع " (5/ 289): " هذا الحديث من الاحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتوا عن الدفن وإن كان الميت امرأة، قال: ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان من صالحي الحاضرين، ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كان له عذر في نزول قبرها، وكذا زوجها، ومعلوم أنها أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن ".

وقال الحافظ في " الفتح ": " في الحديث البعيد ايثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الاب والزوج، وقيل: إنما اثره بذلك لانها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع ".

قلت: والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له، وبه قال ابن حزم رحمه الله (5/ 144 - 145)، ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها، أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة، لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أنظر " سلسلة الاحاديث الصحيحة " (ج 1 ص 128 - 129 طبع المكتب الاسلامي) ". أهـ

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 134، 135):

" قوله: (لم يقارف) بقاف وفاء، زاد ابن المبارك عن فليح أراه يعني الذنب، ذكره البخاري في باب من يدخل قبر المرأة تعليقاً ووصله الإسماعيلي، وكذا قال شريح بن النعمان: عن فليح. أخرجه أحمد عنه. وقيل معناه: لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم، قال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى. ويقويه أن في رواية ثابت المذكور بلفظ: «لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان» وقد استبعد أن يكون عثمان جامع في تلك الليلة التي حدث فيها موت زوجته لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف، وأجيب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع، ولم يكن يظن موتها تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير