وبعد بحث طويل وجدت - بحمدالله - فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - وفتوى أخرى للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين، مع نقل من كتاب.
أما فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -.
جاء في تقرير في فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (1/ 94):
(28) الرقية في الملح ....
جاء إلي شخص بملح وقال لي: انفث فيه فنفثت ثم سألت شيخنا فأجاب:
هذا ليس فيه بأس، والناس توسعوا فيها - أي جنس الرقية - من جهات:
الأولى: البطىء، فإنها كلما كانت أجد كانت أنفع، ومادام لها أثر فإنها تصلح. وأيضا الاستعمال وإلا فليس من شرطها أن تكون على معين فإنها قراءة.ا. هـ.
فتوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - في الموضوع:
سئل فضيلته عن حكم استخدام رش الماء والملح في زوايا المنازل المسكونة بالجن والشياطين واعتبار ذلك من الأسباب الحسية للاحتراز من أذاهم بأذن الله تعالى، حيث يكثر تواجدهم في الزوايا وهم يكرهون الملح ولا يستسيغونه؟
فأجاب - حفظه الله -:
لا بأس بطرح الملح في الماء حتى يذوب ثم يرش به زوايا المنزل من الداخل والخارج فقد جرب ذلك فوجد مفيدا في حراسة المنازل وطرد المتمردين من الجن والسلامة من أذاهم، فإنهم قد يتسلطون على بعض القراء والمعالجين فيجوز استعمال ما ينفع في التحرز من شرهم وأذاهم، وكذا يشرع قراءة بعض الأذكار والأوراد والتعوذات في ماء ثم يرش به المنزل الذي يتواجد فيه الجن والشياطين فإنه يبعدهم بإذن الله تعالى والله الشافي.ا. هـ.
تكملة المسألة:
لقد وجدت كلاما بخصوص المسألة في كتاب جديد ظهر في المكتبات قبل فترة، وعنوان الكتاب:
نحو موسوعة شرعية في علم الرقى، تأصيل وتقعيد في ضوء الكتاب والسنة والأثر.
تأليف: أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني.
نشر دار المعالي، وهو يقع في ستة مجلدات.
وسأنقل ما جاء في هذه المسألة من كلام المؤلف. وبالمناسبة المؤلف أعرفه معرفة شخصية وهو ممن كان يعمل في علاج الناس بالرقى - جزاه الله خيرا -.
وفتوى الشيخ بن جبرين نقلتها من كتابه (5/ 46 - 47).
وقال في الحاشية عن الفتوى:
فتوى مكتوبة بتاريخ 24 شعبان سنة 1418.
قال أبو البراء (5/ 29) تحت عنوان: إيذاء عمار تلك البيوت.
وذكر قصة واقعية يقول فيها:
وأذكر قصة تحت هذا العنوان حدثت منذ فترة من الزمن، حيث كانت طفلة صغيرة تلعب في أرجاء البيت، إلى أن شاهدت في زاوية من زوايا المنزل، ولعدم إدراكها قامت بسكب ماد حارقة على تلك المجموعة فقتلتها، وبعد فترة وجيزة بدأت أركان المنزل تشتعل نارا، واحتار أهل البيت في ذلك الأمر ......
ثم قال (5/ 41):ثامنا: النفث والتفل:
ومن ثم ينفث في ماء وملح، ويبدأ برش الماء في الزوايا العلوية للمنزل مبتدئ بالمدخل الرئيس من الجهة اليمنى، ومعلوم أن التيامن في فعل الأمور سنة لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن ..... وبعد الانتهاء من رش الماء يقوم برش الملح في الزوايا السفلية وبنفس طريقة رش الماء، ويفضل استخدام النوع الصخري من أنواع الملح.
ثم ذكر قصة أبي النضر بن القاسم التي في الوابل الصيب (5/ 45) وعقب عليها بقوله:
قلت: ومع عدم ثبوت الكلام آنف الذكر إلا أن لي وقفات ألخصها بالآتي:
وذكر ثلاث وقفات.ا. هـ.
وقد قمت بالاتصال بأحد المشايخ المعنين بأمر القراءة على الناس، وهو صاحب باع طويلا في هذا الأمر، وسألته عن هذه المسألة فأخبرني أنها ثابتة بالتجربة، وذكر لي قاعدة في باب النفث ألا وهي:
أنه يجوز النفث على المطعومات والمشروبات المباحة بصفة عامة.
وقد سمع هذا الأمر من الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
وسألته عن موضوع الملح بالذات فأخبرني أنه ثبت بالتجربة أن الملح يتأذى منه الجن.
وقال لي أمرا غريبا، أن السحرة عندما يفعلون السحر فإنهم يحذرون من يعطوه السحر أن لا يقربه الملح.
أما التفصيل الذي ذكره ابو البراء في رش الماء والملح في الزوايا فقال عنه الشيخ: إنه من التوسع الذي لا دليل عليه.
لعلي أكون قد أعطيت المسألة حقها من البحث، ومن كان عنده زيادة علم فليفدنا جزاه الله خيرا.
والله اعلم
عبد الله زقيل
هنا: http://www.saaid.net/Doat/Zugail/49.htm