[زكاة الفطر]
ـ[أم حذيفة]ــــــــ[08 - 09 - 2009, 06:04 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد:
فهذه نبذة في زكاة الفطر، أسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بها، وأن يتقبل منهم زكاتهم، وسائر أعمالهم.
معنى زكاة الفطر
أي: الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. وتسمى أيضاً: صدقة الفطر، وبكلا الإسمين وردت النصوص.
وسميت صدقة الفطر بذلك لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله، فإعطاؤها لمستحقها في وقتها عن طيب نفس، يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، وسميت زكاة لما في بذلها - خالصة لله - من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه.
وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان - بعد إكمال
عدة الشهر برؤية هلاله - فأضيفت له لوجوبها به.
تاريخ تشريعها والدليل عليه:
وكانت فرضيتها في السنة الثانية من الهجرة - أي مع رمضان - وقد دلّ على مشروعيتها عموم
القرآن، وصريح السنة الصحيحة، وإجماع المسلمين، قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى} [الأعلى:14] أي: فاز كل الفوز، وظفر كل الظفر من زكى نفسه بالصدقة، فنماها وطهرها.
وقد كان عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - يأمر بزكاة الفطر ويتلو هذه الآية.
وقال عكرمة - رحمه الله - في الآية: "هو الرجل يقدم زكاته بين يدي" يعني قبل صلاته: "أي: العيد".
وهكذا قال غير واحد من السلف - رحمهم الله تعالى - في الآية هي زكاة الفطر.
وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة وغيره.
وقال مالك - رحمه الله - هي يعني: زكاة الفطر داخلة في عموم قوله تعالى: {وَآتُواْ الزَّكَاةَ} وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر».وأجمع عليها المسلمون قديماً وحديثاً، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.
حكمها:
حكى ابن المنذر - رحمه الله - وغيره بالإجماع على وجوبها. وقال إسحاق رحمه الله: "هو كالإجماع".
قلت: تكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة رضي الله عنهم بالفرض، كما صرح بذلك ابن عمر وابن عباس.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر". الحديث، وبنحوه عبر غيره رضي الله عنهم.
حكمة تشريعها
شرعت زكاة الفطر تطهيراً للنفس من أدرانها، من الشح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيراً للصيام ما
قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلاً للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة
للفقراء والمساكين، وإغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد.
فعن ابن عباس مرفوعاً: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو واللعب، وطُعمة للمساكين» [رواه أبو داود والحاكم وغيرهما].
وفيها: إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.
وفيها: إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.
على من تجب الفطرة
زكاة الفطر زكاة بدن تجب على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وسواء كان من أهل
المدن أو القرى، أو البوادي، بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين ولذا كان بعض السلف يخرجها عن
الحمل.
قلت: وليست واجبة عن الحمل لكن لعل هذا من شكر نعمة الله بخلقه والرغبة إلى من وهبه أن يصلحه.
ومن أدلة وجوبها:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [متفق عليه].
ونحو هذا الحديث، مما فيه التصريح بالفرض والأمر، وإنما تجب على الغني - وليس المقصود بالغني في هذا الباب الغني في باب زكاة الأموال - بل المقصود به زكاة الفطر من فضل عنده صاع أو أكثر يوم العيد وليلته من قوته وقوت عياله، ومن تجب عليه نفقته.
¥