[منسك العمرة]
ـ[مهاجر]ــــــــ[09 - 09 - 2009, 07:48 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد:
هذا تلخيص يسير لمنسك العمرة وفقني الله، عز وجل، إلى إعداده، لعل الله، ييسر لي ولإخواني العمرة قريبا، ولعل من يريد العمرة في هذه الأيام الطيبيات ينتفع به إن شاء الله:
أعمال العمرة:
أولا: من المنزل:
الاغتسال لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ)، ويأخذ المحرم من فضول الشعر: العانة والإبطين والشارب .......... إلخ حتى لا يضطر إلى الأخذ منها إذا تأذى منها حال الإحرام.
ومن المنزل أو من المطار: يرتدي المعتمر: ملابس الإحرام، إن كان سيتوجه مباشرة إلى مكة وليس مجرد لبسها عقدا للإحرام لأن الإحرام ينعقد بالنية، وهو إلى الآن لم يعقد النية وإنما يلبس الإحرام، ويؤخر عقد النية إلى حين الوصول إلى الميقات، إذ في الطائرة يشير المختصون إلى محاذاة الميقات، وعندئذ يعقد المحرم النية ويجهر بالتلبية.
وإذا كان سيتوجه إلى المدينة أولا، فإنه لا يحرم من بلده، وإنما ميقاته ميقات أهل المدينة: "ذي الحليفة" أو: "أبيار علي".
ولا يضطبع، أي: لا يكشف كتفه اليمنى، إذ ذلك لا يكون إلا عند الطواف، كما يأتي إن شاء الله، فيكفيه هنا أن يلف أسفل بدنه بالإزار، وأعلاه بالرداء.
وحكم التلبية: واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ)، والأصل في الأمر الوجوب، ويستحب للرجال الجهر بها، أما النساء فتجهر بقدر إسماع من يجاورها فلا ترفع صوتها بها كالرجال.
وصيغ التلبية:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وزاد ابن عمر رضي الله عنهما: "لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل".
وزاد أنس رضي الله عنه: "لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا".
وتنتهي التلبية عند رؤية البيت واستلام الحجر.
ويتجنب محظورات الإحرام من: حلق الرأس وقيس عليه بقية شعر الجسم على خلاف في ذلك والأولى اجتنابه، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس بملاصق كالطاقية، ولبس المخيط، ومس الطيب، وعقد النكاح أو الخطبة، والجماع، والمباشرة بشهوة، وصيد البر.
ويباح له إذا انكسر ظفره أن يزيله فهو مضطر، والضرر يزال، كما قرر أهل العلم، ولا فدية عليه، فهو ممنوع من أخذه ابتداء، فإذا تضرر بكسره فله إزالته بلا فدية، ويباح له تغطية وجهه، والأولى اجتناب ذلك لوقوع الخلاف فيه، واستعمال المظلة، إذ هي تغطية للرأس بغير ملاصق، وكذلك الشأن هنا، أيضا، فيستحب ألا يستظل ولو بغير ملاصق خروجا من الخلاف إن لم يتأذ بحر أو نحوه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: اضح لمن أحرمت له أي: ابرز للشمس. (وهو عند البيهقي، رحمه الله، بإسناد صحيح موقوفا) , وقد حمله أهل العلم على الاستحباب إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستتار بالثوب حال أداء النسك كما في حديث أم الحصين رضي الله عنها: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم
ويباح له، أيضا، قلع الضرس، ولبس الساعة، والنظارة الطبية أو الشمسية، والحزام الذي يحفظ فيه متعلقاته الشخصية، ويباح للمرأة لبس الحلي .............. إلخ.
فإذا وصل إلى البيت الحرام، قدم رجله اليمنى ودعا بدعاء دخول المسجد: (بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك). لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ).
¥