تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولذلك قال العلماء: لا يلزمه أن يكرر الكسوة لها في كل عام؛ وإنما هو من باب الفضل لا من باب الفرض خاصة ما أصبح يفعله بعض النساء في العصور المتأخرة من تكرار اللبس للمناسبات على وجه لا يُشك أنه عين الإسراف الذي حرمه الله وعين البذخ الذي لم يأذن به الله فهذا لا يجب على الزوج أن يؤتيه لزوجته ولا يجب على الزوج إن يتحمله لزوجته بل عليه أن ينفق عليها بالعرف في حدود حاجتها وما زاد على ذلك يقول العلماء: إنه يكون مرده إلى المرأة فالمرأة هي التي تشتري لنفسها ما فضل على ذلك وزاد.

الحق الثالث في الإنفاق على الزوجة السكن:

فيجب على الزوج أن يسكن زوجته ويكون السكن بالمعروف فإن كان غنياً أسكنها سكن ذوي الغني وان كان فقيراً أسكنها على قدر حاله من الفقر ولا حرج أن يسكنها في سكن يملكه أو يستأجره أو يسكنها في رباط أو نحو ذلك إن كان ضيق الحال كما ذكر العلماء-رحمهم الله-.

لكن إذا كان السكن في رباط أو موضع يأخذه بدون مقابل أو يستأجره بثمن زهيد وفي هذا الموضع ضرر على الزوجة وأذية على الزوجة فإنه يطالب شرعاً بالنقلة منه ويتعين عليه أن يسكنها فيما يليق به وبها.

واختلف العلماء، قال بعض العلماء: إنه يسكن على قدر حاله من الغنى والفقر.

وقال بعضهم: بل يسكنها على قدر حالها هي فإن تزوج امرأة لها مكانه ولها منزلة لا يسكنها في سكن الفقراء والضعفاء، لما في ذلك من الأذية والاضرار والتضييق عليها، والعكس بالعكس.

والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر يتقيد بالزوج لأن الله-تعالى- قيد النفقة بالزوج والذين قالوا إنه يسكنها على قدر حالها استدلوا بقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف))، فجعل الكفاية لها والأمر راجعاً إليها؛ ولكن الصحيح هو المذهب الأول.

وأن قوله: ((خذي ما يكفيك)) وولدك رجع إلى التقصير وليس كالأصل العام المضطرد في النفقات، وعلى هذا فإن الزوج يسكنها فيما يليق به على حسب ماله فلا يجُحف بها ولا يُضر بها في ضيق المسكن ولا يجُحف بها ولا يضر بها في بعد المسكن ولا يجحف بها ولا يضر بها في منافع المسكن.

بل قال العلماء: يلزمه أن يسكنها في المسكن الذي ترتفق به ويكون على حسب حاله كما ذكرنا من الغنى والفقر، وعلى هذا فلو أسكنها في مسكن ضييق وحال مثله السعة يجبره القاضي ويُلزم في الفتوى ويكون ذلك ظلماً ويحكم عليه بأنه ينتقل إلى سكن مثله.

لكن هنا مسألة وهي مسألة السكن بجوار الأهل أو البعد عن الأهل فبعض من النساء قد يطلبن السكن بجوار أهلهن بعيداً عن أهل الزوج وقد يطالب الزوج بسكن المرأة بجوار أهله وهذا أمر في الحقيقة يحتاج إلى نظر فإن المرأة والرجل إذا اعترض الواحد منهما على السكن بجوار أهل الزوج أو الزوجة نُظِرَ وعُدِلَ في الفصل بينهما فإن كان البعد عن أهل الزوجة لمقصد شرعي وهو خوفه على زوجته الفتنة أو خوفه على زوجته أن تفسد بالقرب من أهلها أو كان الموضع القريب من أهل زوجته فيه جار سوء أو نحو ذلك كان من حق الزوج أن يصرفها إلى أي سكن يرى أنه أصلح وأفضل لها وليس من حق الزوج أن يلزم الزوجة بالسكن بجوار أهله مادام أن أهله لا يحفظون حقوق الله في بيته فيتدخلون في شئون زوجته وشئون أولاده فإذا وقع هذا كان من حق الزوجة أن تطالبه بالانتقال من هذا السكن إلى سكن أبعد ومن حقها أن تطالب بذلك لأن بقائها في هذا الموضع فيه ضرر.

أما لو كان الزوج يريدها أن تسكن بجوار والديه لبره لوالديه ووجود حاجة من الوالد والوالدة لقرب الزوج فإنه حينئذ يلزم الزوجة أن تستجيب وأن تبقى بجوار أهله وجوار والديه إذا كان الوالدان لا يضران بالزوجة.

فإذاً عندنا حالات:

الحالة الأولى: أن يلزمها الزوج بالسكن بجوار أهله فتلتزم بذلك خاصة إذا كان والداه بحاجة إليه فإنه يلزمها شرعاً إلا إذا كان الوالدان يتدخلان في شئون الزوج ويضران بها ويؤذيانها فمن حقها ألا تستجيب وتطالبه بأن يبعدها عن والديه حسما لمادة الفتنة وأسبابها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير