تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السؤال: أثابكم الله، فضيلة الشيخ .. رجلٌ تزوج، ولم يدخل بزوجته، ويقوم ولي الزوجة بالنفقة عليها بدلاً عن الزوج، لأنه يسكن بعيداً من بلده، وهذا الأمر بناءً على طلب ولي المرأة، فهل هذا الأمر جائز؟

الجواب: النفقة على الزوجة لا تستحق إلا إذا كانت مدخولاً بها، أما المرأة غير المدخول بها، فإنه يُنظر .. إن مكن ولي المرأة الزوج من الدخول، وامتنع الزوج من الدخول، لزمته النفقة؛ لأنها لما مكنته من نفسها، صارت كأنها مدخول بها، ولذلك الأجير، إذا مكن نفسه من رب العمل ولم يطالبه بالعمل، وبقي معه المدة المتفقة عليها لزمته الأجرة، ولو لم يعمل، وهكذا المرأة. وعلى هذا قال العلماء: إنه إذا كانت غير مدخول بها، وأذن أولياؤها بالدخول ولم يدخل، لزمته النفقة. وعلى هذا إذا لزمته النفقة، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وكونه يترك نفقتها لوليها، هذا ليس بالمستحسن ولا بالمنبغِي، إذا كان رضي الولي بذلك، فإن الأفضل والأكمل أنه يلي نفقة أهله، أما إذا رضي وليها أن ينفق عليها، وأن يقوم عليها، فلا بأس، هذا من باب الصلح والرضا، لكن الواجب عليه في الأصل أن يقوم بنفقتها، فإن تبرع وليها بالنفقة عليها، فجزاه الله خيراً، وإذا رضي الزوج بذلك، ورضيت به المرأة فلا بأس، هذا كله من الصلح، والصلح خير، والله تعالى أعلم.

السؤال: أثابكم الله، فضيلة الشيخ .. ما حكم عقد النكاح الذي يشترط فيه ولي المرأة شيئاً من المال له، يأخذه فوق مهر المرأة؟

الجواب: هذا يسمى الحباء، ومسألة الحباء أجازها جمعٌ من السلف، وقالوا: أنه لا بأس أن يشترط أبو المرأة الولي، بشرط أن يكون أباً، وأما غيره فلا، والجد في حكمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن أحق ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، قالوا: فطريقة الأكل لهذا كانت عن طريق البنت، وهي من ولده، فإذا رضي الزوج أن يعطيه الحباء بطيبة نفس وبرضا خاطر، قالوا: لا بأس، أما إذا أدى إلى ظلم المرأة، وتهرب الأزواج منها، أو الإضرار بها في المستقبل، فلا يجوز. أما إذا كان حباءً بالمعروف، واشترط لنفسه شيئاً معقولاً، كأن يكون مثلاً مهر المرأة في المعروف عشرة آلاف ريال، وهو رجلٌ مديون، وعليه دين، فسأل أن يكون له خمسة آلاف، عشرة للمرأة، وخمسةٌ له، فقال جمع من العلماء: لا بأس ولا حرج في ذلك، خاصةً إذا وجد ما يوجبه، والله تعالى أعلم.

السؤال: أثابكم الله، فضيلة الشيخ .. ما حكم تقبيل يد الوالد؟

الجواب: تقبيل يد الوالد فيه حديث أم المؤمنين عائشة في قيام فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ دخل عليها وقبلت يده، وأجلسته مكانها .. وقال العلماء: لا بأس بتقبيل يد الوالد، ويد العالم، إذا كان ممن له حق وبلاءٌ في الدين، ولكن إذا خشي منه الفتنة، وأصبح الناس يفعلون ذلك على سبيل فيه تنطع وتكلُّف، فيقفل بابه سداً للذريعة، وإلا فالأصل فيه الجواز إذا أُمنت فيه الفتنة، وهكذا تقبيل جبهة العالم، إذا قُصد بها وجه الله، أما إذا خاف الإنسان الفتنة، ورأى أنه حدث أو صغير السن، ويخشى منه الفتنة، فالأفضل أن يتورع عن ذلك ما أمكنه، والله تعالى أعلم.

السؤال: أثابكم الله، فضيلة الشيخ .. هذا سائلٌ يقول: توفيت زوجتي، وقبل وفاتها، أوصت أهلها أن أَحج عنها، فهل يجب علي أن أوفي بوصيتها؟

الجواب: الله المستعان، يقول الله تعالى: وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237]، كان صلى الله عليه وآله وسلم يذبح الشاة، ويبعث بها إلى صويحبات خديجة، أعز عندك أن تحج عن امرأتك، وتبعث لها خيراً من عملك، جعله الله عز وجل من الحي للميت، حُج عنها، وهذا أمر لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن بالحج عن الميت، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنه لما سمع الرجل وهو يطوف: لبيك عن شبرمة، قال: ما شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عمٍ لي، مات ولم يحج، فأذن بالحج عن الغير، إن وُجد موجبه، كأن يكون لم يحج، ورخص جمعٌ من العلماء في الحج عن الميت نافلة، خاصةً إذا أوصى أو كان له حقٌ أراد به البر، والله تعالى أعلم.

السؤال: أثابكم الله، فضيلة الشيخ .. هل يجوز للمعتكف اتباع الجنائز حتى تدفن؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير