تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجواب: إذا أراد أن يبطل اعتكافه يخرج يشيع الجنازة .. المعتكف معتكفٌ بالمسجد، لا يجوز له الخروج، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه أنه لو مر على مريض، لم يعرج عليه، لم يمض إلى غرفته، ولا إلى مكانه يسأل عنه. المعتكف ملزم بالمسجد، ولا يجوز له أن يخرج إلا من حاجةٍ ضرورية، وهي البول والغائط، ورخص العلماء في خروجه عند شدة الجوع، أو لطعامٍ إذا لم يتيسر له بلوغه، بمعنى أنه لم يجد طعاماً في مسجده، وإذا خرج لقضاء الحاجة، قالوا: لا يجوز أن يذهب لمكانٍ أبعد متى ما أمكنه أن يقضي حاجته في الأقرب. وإما اتباع الجنائز، فإنها نوافل ومستحبات، والاعتكاف إذا كان نذراً يصبح واجباً، وإذا التزم الإنسان به، فإنه لا يخرج من معتكفه، إلا لما لا بد منه كما ذكرنا من قضاء الحاجة، أو الطعام إذا لم يتيسر له الطعام في المسجد، أما لو خرج لاتباع جنازة فإنهم نصوا على أنه يبطل اعتكافه، وهكذا لو خرج لأي أمر غير الأمر الضروري، فإنه يُحكم ببطلان اعتكافه، والله تعالى أعلم.

السؤال: أثابكم الله، فضيلة الشيخ .. هذا سائلٌ يقول: بعض الناس لا يميزون بين الحرام والحلال وذلك في سن المراهقة، فأحياناً يصلي ويترك، وأحياناً يصوم ويفطر في رمضان، ماذا يفعل ذلك الرجل إن تاب لله توبةً نصوحاً، هل يقضيها أم تكفيه التوبة؟ وكيف القضاء وهو لا يحصي الفوائت من الصلوات؟

الجواب: ورد في السؤال كانوا يضيعون الصلوات، وكانوا يضيعون الصيام، يصومون ويفطرون، ولا يعلمون الأمد، فهم على حالتين: إما أن يكونوا دون البلوغ، أو بعد البلوغ، فإن كانوا قبل البلوغ فلا يلزمهم القضاء، وهذا قول جماهير العلماء، وهناك قولٌ ضعيف أن الصبي إذا ميز، يُكلّف بالصوم، ولكنه قولٌ مرجوح، لأنه معارضٍ لما ثبت في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة)، وذكر منهم (الصبي حتى يحتلم)، وفي هذه الحالة إذا كانوا دون البلوغ لا يلزمهم القضاء. أما إذا بلغوا فإنه حينئذٍ يلزمهم قضاء ما فاتهم من الأيام، ونقول لهم: قدروا هذه الأيام، فإن عجزوا عن التقدير، نظروا إلى السنوات التي كانوا فيها بعد بلوغهم وقبل أن يلتزموا بالصلاة والصيام، ويؤدوه على وجهه، فمثلاً لو كان التزامه بالصيام في سن السابع عشر، وكان بلوغه في الخامس عشر، فمعنى ذلك أن عليه شهران، فنقول: هل كنت تفطر كل الشهر أو بعض الشهر أو أغلب الشهر؟ فإن قال: كنت أفطر كل الشهر، لزمه قضاء شهرين، وإن قال: لا أستطيع تمييز العدد ولكن يغلب على ظني أن كل شهر كنت أفطر بعضه، نقول: هل هو أكثر أو أقله أو وسط؟ فإن قال: أكثره، فحينئذٍ يلزمه أن يصوم أكثر من خمسة عشر يوماً، يصوم سبعة عشر يوماً، ثمانية عشر يوماً، الذي هو الأكثر، وأما إذا قال: ما أظن أنها تكون أكثر الشهر، ولكني كنت أضيع اليوم واليومين والثلاثة والأربعة، نقول: صم بمقدار ما يغلب على ظنك أنه يفي مما هو دون النصف، فيصوم مثلاً عشرة أيام، أو يصوم أحد عشر يوماً، اثنا عشر يوماً، فيصوم بقدر ما يغلب على ظنه أنه يفي بقدر الواجب عليه، والله تعالى أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير