[عنوان الفتوى: تواتر القراءات العشر]
ـ[مستمع]ــــــــ[09 Sep 2008, 04:00 ص]ـ
السؤال
جمهور أهل العلم من القراء والأصوليين على أن القراءات السبع وكذلك العشر متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقد خالف في ذلك قلة من أهل العلم منهم أبو شامة والجزري فيما قاله في النشر وكذلك الشوكاني ونسب هذا القول إلى المدني والمهدوي كما هو في نيل الأوطار في أبواب صفة الصلاة , باب: الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي حديث 721 , 722 وذهبوا إلى أنه يجوز القراءة بأي قراءة سواء كانت من العشر أم من غيرها ما دام صح السند - مع عدم اشتراط التواتر بل يكفي أن يكون آحادا - مع موافقتها لرسم المصحف وموافقتها لوجه من العربية
هناك عدة أسئلة متعلقة بهذا الموضوع حتى يتم ثبوت إيضاح الحق
1 - من لم يثبت التواتر في القراءات يقول ما الدليل على أن السند من أحد القراء كحمزة أو عاصم مثلا أنه متواتر حتى أن الصنعاني قال " أن الطرف الأول من سند هؤلاء القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي كان أحاديا حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أحد الصحابة ليبلغه القرآن. نرجو الردعلى هؤلاء الأئمة مع عزو النقل إلى المصنفات ليتم الرجوع لها
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح أن القراءات العشر متواترة، وأما السبع منها فقطعا بل نقل الإجماع عليه. قال العطار في حاشيته على الجلال المحلي: هذا الحكم مجمع عليه بين أهل السنة إلا من شذ من الحنفية كصاحب البديع، فإنه ذهب إلى أنها مشهورة، وذهب المعتزلة إلى أنها آحاد غير متواترة والمراد نفي التواتر عن قراءة الشيخ المخصوص بتمامها كنافع -مثلا- بل منها ما هو آحاد ومنها ما هو متواتر، وليس المراد نفي التواتر من أصله وإلا لزم نفي التواتر عن القرآن كله والإجماع خلافه.
قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبعة , ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة ; لأنها ليست قرآنا , فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر , وكل واحدة من السبعة متواترة , هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه , ومن قال غيره فغالط أو جاهل , وأما الشاذة فليست متواترة , فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها , وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ , وقد ذكرت [تفصيله] في التبيان في آداب حملة القرآن. ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها , قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك , فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك , ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه , فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة - فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا , وإذا قرأ بقراءة من السبعة استحب أن يتم القراءة بها , فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبعة جاز بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى.
وأورد العطار في حاشيته على الجلال المحلي شبهتين ورد عليهما فقال: وهنا بحثان:
الأول: أن الأسانيد إلى الأئمة السبعة وأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما في كتب القراءة آحاد لا تبلغ عدد التواتر فمن أين جاء التواتر.
وأجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم وإنما نسبت القراءة إلى الأئمة ومن ذكر في أسانيدهم والأسانيد إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها ومع كل منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر ; لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم , وكذلك دائما مع تلقي الأمة لقراءة كل منهم بالقبول.
الثاني: أن من القواعد أنه لا تعارض بين قاطعين , فلو كانت القراءات السبع متواترة لما تعارضت مع أنه وقع فيها ذلك.
¥