[حكم القراءة بالألحان]
ـ[جمال القرش]ــــــــ[20 Jun 2008, 06:23 ص]ـ
7 - حكم القراءة بالألحان
قَالَ الإِمَامُ النَّووي رَحِمَهُ اللهُ: وأما القراءةُ بالألحانِ: فقد قال الشافعيُّ- رَحِمَهُ اللهُ - في موضع: " أكرهها "، وقال في موضع آخر " لا أكرهها ".
قال أصحابُنا: " ليست على قولين، بل فيه تفصيل: فإنْ أفرَط في التمطيطِ؛ فجاوزَ الحدَّ، فهو الَّذِي كرِهه، وإن لم يجاوزْ فهو الَّذِي لم يكرهه.
ونقلَ الإمامُ النَّووي رَحِمَهُ اللهُ عن قاضي القضاة الماوِردي في كتابه "الحاوي": القراءة بالألحان الموضوعة إنْ أخرَجَتْ لفظ القُرْءان عن صيغته بإدخال حركات فيه، أو إخراجِ حركات منه، أو قصر مَمدودٍ أو مَدّ مقصورٍ، أو تمطيط يُخلُّ باللفظِ ويلتبس به المعنى: فهو حرام، يفسق به القارئ، ويأثم به المستمعُ، لأنه عدَل به عن نهجِه القويمِ إلى الاعوجاجِ، والله تعالى يقول: ? قرءانًا عرَبيًّا غيرَ ذي عِوجٍ? الزمر: 28
قال: فإن لم يخرجْه اللَّحْن عن لفظه وقراءتِه على ترتيله، كان مباحًا، لأنَّه زادَ بألحانه في تزيينه، هذا كلام أقضى القضاة.
وهذا القِسم الأولُ من القراءة بالألحان معصيةٌ ابتُلِي بها بعضُ العوامِ الجهلة، والطغاةِ الغشمة: الَّذِينَ يقرؤون على الجنائز، وفي بعض المحافل، وهذه بدعة مُحرَّمةٌ ظاهرةٌ، يأثمُ كُلّ مستمع لها- كما قاله أقضى القضاة الماوِردي- ويأثم كُلُّ قادرٍ على إزالتها، أو على النَّهْي عنها، إذا لم يفعل ذلك، وقد بذَلْتُ فيها بعضَ قدرتي.
وأرجو من فضل الله الكريم! أنْ يوفَّق لإزالتها مَن هو أهل لذلك، وأن يجعله في عافيَة. اهـ (1).
قَالَ الإِمَامُ مَكِّي نصر رَحِمَهُ اللهُ: ومن الأمور المحرَّمةِ التي ابتدعها الْقُرَّاء:
القراءة بالألحانِ المطربة المرجَّعة: كترجيعِ الغناء فإنَّ ذلك ممنوعٌ لمَا فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها، وتشبيه كلام رب العزة بالأغاني التي يُقصدُ بها الطربُ، ولم يزلِ السلفُ يَنْهون عن التطريب" نهاية القول المفيد: ص / 18 - 21.
من كتاب زاد المقرئين
ـ[عاطف الفيومي]ــــــــ[11 Jul 2010, 12:46 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ولعل المستفاد:
1 - أن القراءة على السجية والطبع بلا تكلف ولا تصنع هو الجائز منها. كقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
2 - أما التصنع والتطريب المخالف للفطرة والطبع فهذا هو الذي وردت فيه النصوص والأثار والأخبار.