وهذا قد اختلف العلماء في جواز القراءة به، فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به، والذي نص عليه أبو عمر بن الصلاح وغيره أن ما وارء العشر ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة. وقال القاضي عبد الوهاب بن السبكي في جمع الجوامع: والصحيح أن ما وارء العشرة فهو شاذ وفاقا للبغوي والشيخ الإمام (يقصد والده علي بن عبد الكافي السبكي مجتهد العصر).
3 ـ ونوع وافق العربية وصح سنده كالنوع الثاني، إلا أنه خالف المصاحف العثمانية، كما ورد في الصحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمات بأخرى ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القرآنية، ثم بعد ذلك نُسخ، إما بالعرضة الأخير من جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بإجماع الصحابة على تركه وعدم القراءة به، فلا تجوز القراءة به على الصواب وإن كان إسناده صحيحا؛ لمخالفته لما ذكر، وهذا هو الشاذ المخالف للمصاحف العثمانية.
4 ـ نوع نقله ثقة وخالف العربية دون الرسم. فلا يقبل، وهو الشاذ.
5 ـ نوع نقله ثقة وخالف الرسم دون العربية، فلا يقبل، وهو الشاذ.
القسم الثالث: الغير صحيح.
وفيه أربعة أنواع:
1 ـ الأول: وهو ما نقله غير ثقة، ووافق العربية والرسم.
2 ـ الثاني: وهو ما نقله غير ثقة، ووافق العربية وخالف الرسم.
3 ـ الثالث: وهو ما نقله غير ثقة، ووافق الرسم وخالف العربية.
4 ـ وهو ما نقله غير ثقة، وخالف العربية والرسم.
وهذه الأنواع الأربعة شاذة مخالفة للمصاحف المذكورة.
القسم الرابع: الموضوع.
وهذا هو المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو أنواع:
1 ـ ما وافق العربية والرسم.
2 ـ ما وافق العربية وخالف الرسم.
3 ـ ما وافق الرسم وخالف العربية.
4 ـ ما خالف الرسم والعربية.
وهذا القسم لا يقال فيه شاذ، وإنما هو مذكوب، يكفر متعمّده، وذلك كقراءة من يقرأ من المعتزلة (وكلم اللهَ) بنصب لفظ الجلالة، وقراءة من يقرأ من الروافض (متخذ المضلَّين) بالتثنية بناء على قصده الخبيث.
القسم الخامس: القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أنواع:
1 ـ ما وافق العربية والرسم.
2 ـ ما وافق العربية وخالف الرسم.
3 ـ ما وافق الرسم وخالف العربية.
4 ـ ما خالف العربية والرسم.
وحكم هذا القسم إن قرئ به على وجه القرآنية حكم النوع الرابع من القسم السابق.
فهذه أنواع القراءات، فأيها المقصود من الموضوع المطروح، وأيها يجوز القراءة بها إذا انتفت الذرائع المانعة من ذلك أو أفتى الفقهاء بجواز القرءة بها أو أمر ولي الأمر بذلك؟؟
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[22 Feb 2009, 09:20 م]ـ
هل هي الضوابط التي قرر ابن الجزري أنها معيار القراءة الصحيح
في كل زمان ومكان (صحة السند آحادا لا تواترا، وموافقة المصحف أو
إحدى نسخه ولو احتمالا، وموافقة قواعد اللغة العربية ولو بوجه)
الجواب كلا.
بل لأسباب تاريخية صرفه.
وهذه الأسباب التاريخية كانت بسبب تدخل الفقهاء في شؤون القراء.
لماذا الجواب بكلا فضيلة الدكتور عبدالرحمن الصالح حفظه الله؟ إذن ما هى الشروط؟
و ليتك حفظك الله تعالى توضح هذه الأسباب التاريخية؟
ثم لتزيد فكرة فضيلتكم وضوحا ضرب أمثلة أكثر حتى يتضح المراد ..
بارك الله فيكم
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[22 Feb 2009, 11:42 م]ـ
الأخوان الكريمان عبدالحكيم ونزار وفقكما الله: موضوع الأخ الدكتور عبدالرحمن الصالح واضح وفكرته التي ينبه عليها لم ينبه عليها من قبل حسب علمي، وما تتحدثان عنه أمر مختلف عما يقصده. فليتكما تدققان النظر فيما يعنيه بكلامه.
السلام عليكم
فضيلة الدكتور الفكرة واضحة جدا ويكفي ردود د/ عبد الرحمان الصالح وناقش ما فهمناه والفكرة بكل اختصار (جواز القراءة بالشواذ لكل من قرا بما في النشر من أصول لاتصال سنده بهذه القراءات الشاذة ولعدم اختلاف أصول الشواذ عن العشر)
¥