وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا تعني النبي e أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا، وكذا " ([9] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn10)).
وفي لفظ لمسلم وغيره: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال" لتلبسها أختها من جلبابها" ([10] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn11)).
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن النساء يخرجن في العيدين إلى المصلى، وأن الحيض يعتزلن الصلاة ومصلى المسلمين ويشهدن الخير ودعوة المسلمين.
قال ابن رجب: الأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة ليتسع للنساء الطاهرات مكان صلاتهن ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة، وقد صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد ولا في يوم العيد حتى قالوا لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب بعد الصلاة فإنه يجلس من غير صلاة لأنه لا تحية له " ([11] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn12)) .
قال النووي: واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجداً وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول ([12] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn13)).
قال الحافظ ابن حجر: وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الِحيضُ من دخوله، وأغرب الكرماني فقال: الاعتزال واجب والخروج والشهود مندوب مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه وقال بن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال فاستحب لهن اجتناب ذلك ([13] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn14)).
قال النووي: في الكلام على قوله e إن حيضتك ليست في يدك معناه: أن النجاسة التي يصان المسجد عنها هي الدم فقط ([14] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn15)).
الدليل الثالث:
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رسول الله e ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي e ولم يصنع القوم شيئاً رجاءَ أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب ([15] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn16)).
الدليل الرابع:
عن أم سلمة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله e صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد e ألا هل بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا ([16] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn17)).
الدليل الخامس:
عن أبي سعيد الخدري t قال: قال رسول الله e لعلي: يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث قال لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه ([17] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn18)) .
وجه الدلالة:
دلت هذه الأحاديث على منع الجنب والحائض من دخول المسجد، قال الشوكاني: وهي تدل على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض ([18] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn19)).
استدل أصحاب القول الثاني: بما يأتي:
الدليل الأول:
عن عائشة رضي الله عنها قالت:قال لي رسول الله e : ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك ([19] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn20)) .
الدليل الثاني:
¥