قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز مكث المستحاضه في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل " ([30] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn31)).
قال الشوكاني: الحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل " ([31] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn32)).
قال العيني: ومما يستنبط منه جواز اعتكاف المستحاضة وجواز صلاتها لأن حالها حال الطاهرات وأنها تضع الطست لئلا يصيب ثوبها أو المسجد وأن دم الاستحاضة رقيق ليس كدم الحيض ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي ومن به جرح يسيل، ومما يستنبط منه جواز الحدث في المسجد بشرط عدم التلويث " ([32] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn33)).
قال ابن قدامة: فصل فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف وقد قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي أخرجه البخاري، وإذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم لئلا تلوث المسجد فإن لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان " ([33] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn34)).
قال النووي: قوله e إن حيضتك ليست في يدك معناه: أن النجاسة التي يصان المسجد عنها هي الدم فقط ([34] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn35)).
قال ابن كثير في تفسيره: وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها ([35] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn36)).
وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب وعرق الحائض وفي قوله e إن حيضتك ليست في يدك دلالة على أن كل عضو منها ليست فيه الحيضة فهو في الطهارة: بمعنى أنه يبقى على ما كان ذلك العضو عليه قبل الحيضة، ودل على أن الحيض لا حكم له في غير موضعه الذي أمرنا بالاجتناب له من أجله، وفيه دليل على طهارة الحائض وأنه ليس منها شيء نجس غير موضع الحيض ([36] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn37)).
وقال أبو جعفر الطحاوي: دل هذا الحديث على أن كل عضو منها طاهر على ما كان عليه قبل الحيض وأن الحيض لا تأثير له إلا في موضعه فقط ([37] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn38)).
قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور أعني قوله من المسجد بقوله ناوليني وقد قال بذلك طائفة من العلماء واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها ([38] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn39)).
استدل أصحاب القول الثالث:
بما روى عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله e يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة ([39] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn40)).
وجه الدلالة:
دل هذا الأثر على جواز دخول الجنب المسجد، وأن الجنابة تخفف بالوضوء فيخف بعض حدثه بالوضوء ([40] ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftn41)).
المناقشة والترجيح:
بعد النظر في أدلة أصحاب هذه الأقوال تبين لي أنما استدل به أصحاب القول الأول لا ينتهض للإحتجاج: لأن الآية التي استدلوا بها وهي قوله تعالى] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ [(النساء: من الآية43).
وقد اختلف السلف في المراد بها على قولين:
¥