تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز دخول الجنب والحائض المسجد ولبثهما فيه إن أمنت الحائض تلويثه، وأن الأفضل لمن أراد منهما اللبث في المسجد أن يتوضأ، كما نقل ذلك عن بعض الصحابة وهو قول أصحاب القول الثالث وذلك من باب الاستحباب والفضيلة فقط، وليس من باب الوجوب، وبذلك يتم الجمع بين القولين: الثاني، والثالث، للأدلة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم.

جمعه وكتبه: أبو عبد الله

محمد بن محمد المصطفى

المدينة النبوية

1425 هـ

( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftnref1)( 1 ) صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم (770) 1/ 534، وأبو داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم (767) 1/ 487، والنسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم (1624) 3/ 234 ـ 235، والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالليل رقم (342) 5/ 451 ـ 452، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل رقم (1357) 1/ 431 ـ 432، و أحمد 6/ 156، وابن حبان رقم (2600) 6/ 335 ـ 336، وأبو عوانة 2/ 304 ـ 305، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (1760) 2/ 367، والبغوي في شرح السنة رقم (952) 4/ 70 ـ 71، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 5.

[/ URL]([1]) انظر: المبسوط 1/ 118، وفتح القدير 1/ 165، وبدائع الصنائع 1/ 179، والمجموع للنووي 2/ 181.

( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftnref2)([2]) انظر: المجموع 2/ 181، وروضة الطالبين 1/ 135.

([3]) انظر: منح الجليل 1/ 104، ومواهب الجليل للحطاب 1/ 274.

( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftnref4)([4]) انظر: المغني 1/ 145، والإنصاف 1/ 347، والمجموع للنووي 2/ 181، و الدرر السنية في الأجوبة النجدية 3/ 96، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 1/ 88.

([5]) انظر: المجموع للنووي 2/ 182، والمحلى لابن حزم 2/ 184، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 288.

( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftnref6)([6]) نيل الأوطار للشوكاني 1/ 286.

([7]) انظر: المغني 1/ 96 - 98، والإنصاف 1/ 347، ونيل الأوطار 1/ 288.

( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftnref8)([8]) انظر: الأم 1/ 54، والمغني 1/ 144.

([9]) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين، ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى رقم (324) 1/ 121، وفي كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى رقم (974) 1/ 308، وفي باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد رقم (980 – 981) 1/ 310، وفي كتاب الحج، باب تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت رقم (1652) 1/ 506 – 507، ومسلم كتاب الجمعة، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال رقم (890) 2/ 605.

( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftnref10)([10]) أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال رقم (890) 2/ 606، والطبراني في المعجم الكبير رقم (127) 25/ 57، وابن حزم في المحلى5/ 87.

([11]) انظر: المجموع 2/ 181.

( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftnref12)([12]) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 6/ 179.

([13]) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 1/ 424.

( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22624#_ftnref14)([14]) شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 210.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير