وقال الساعاتي في الفتح الرباني: وممن ذهب إلى استحباب الفطر لمن بعرفة الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري، والجمهور، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وقال: هو أعدل الأقوال عندي.
صوم التطوع لمن عليه قضاء:
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان.
فذهب الحنفية إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة، لكون القضاء لا يجب على الفور، قال ابن عابدين: ولو كان الوجوب على الفور لكره، لأنه يكون تأخيرا للواجب عن وقته الضيق.
وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز مع الكراهة، لنا يلزم من تأخير الواجب، قال الدسوقى: يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب، كالمنذور والقضاء والكفارة.سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد، أو كان مؤكداً، كعاشوراء وتاسع ذي الحجة على الراجح.
وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وعدم صحة التطوع حينئذ ولو اتسع الوقت للقضاء، ولا بد من أن يبدأ بالفرض حتى يقضيه، وإن كان عليه نذر صامه بعد الفرض أيضا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم قال ((من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه)) [رواه أحمد]، وقياساً على الحج. في عدم جواز أن يحج عن غيره أو تطوعاً قبل حج الفريضة. [الموسوعة الفقهية 28/ 100].
وهذا سؤال ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد، فمثلاً يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة، فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة؟
الجواب: لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء ولكن لا يحص له مع ذلك فضل صوم عرفة، لعدم الدليل على ذلك. لكن الأفضل للإنسان أن يقضي ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة، ليجمع بين فضيلتين، فضيلة القضاء، وفضيلة صوم يوم عرفة. [10/ 397 – 398].
فأقول: من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له ألا يؤخر القضاء لأنه لا يدري ما يعرض له من نوائب الدهر، فنفس الإنسان بيد الله لا يدري متى يأتيه أجله المحتوم، فليبادر بالقضاء قبل التطوع، لأن القضاء حق لله تعالى، لا تبرأ به ذمة المسلم، فالأحوط له أن يبادر بالقضاء ثم يتطوع بعد ذلك بما شاء، قال صلى الله عليه وسلم: " اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " [رواه أحمد بسند صحيح] وقال عليه الصلاة والسلام: " فدين الله أحق بالقضاء " [رواه مسلم، انظر مسلم بشرح النووي 7/ 266].
يوم عرفة ويوم الجمعة:
إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم جمعة جاز إفراده بالصوم، والنهي الوارد عن إفراد صوم يوم الجمعة بدون سبب ولكونه يوم جمعة، أي تعظيماً له أو ما شابه ذلك، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع، بل مشروع ولو أفرده بالصوم، ولو صام يوماً قبله بالنسبة ليوم عرفة كان أفضل، عملاً بالحديثين السابقين، أما صيام يوم بعده فلا يمكن لأن اليوم الذي بعده يوم عيد النحر وهو محرم صيامه لجميع المسلمين حجاجاً كانوا أم غير حجاج لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر " [متفق عليه]، وروى أبو عبيد مولى ابن الأزهر قال: " شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما؟ يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم " [رواه البخاري ومسلم]، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه.
¥